يواصل مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الصكوك بعد التعديلات الأخيرة بناء على الاتفاق الذى تم مع وزارة المالية، حيث تعقد اللجنتان المالية والتشريعية بالمجلس جلسات مشتركة تمهيداً لطرح المشروع على جلسات الاستماع كنوع من التحضير لطرح المشروع ككل على الجلسة العامة للتصويت.
|
عبد الحليم الجمال |
وحول تحديد ماهية الملكية العامة والخاصة للدولة أكد واضعو القانون أن القضاء هو من يحدد تلك الملكية لأنها متعارف عليها دولياً، مؤكدين أن الصكوك ستخضع لرقابتين تشريعية وقضائية سواء من خلال دعاوى قضائية أو استجواب بمجلس النواب، فضلاً عن إصدار لائحة شارحة للقانون يتم وضع مادة بها تؤكد رقابة البرلمان والسلطة التشريعية لقرارات وزير المالية.
وعن الاعفاءات الضريبية التى تضمنها مشروع القانون، بررت اللجنة ذلك بأنه نوع من التحفيز لصغار المستثمرين كون المشروع يهدف إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية للدولة.
قال عبدالحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن نصوص مشروع القانون التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً توافقية، ولا يجوز التعديل عليها، مشدداً على أن مشروع القانون جاهز للطرح، وفقاً لما تم رسمه خلال اللقاء بين ممثلى وزارة المالية والقوى السياسية بحضور أعضاء مجلس الشورى.
وكشف الجمال عن أن اللجنتين المالية والتشريعية بالمجلس سيجمعهما لقاء مشترك خلال أيام لمناقشة مشروع القانون تمهيداً لطرحه فى جلسات الاستماع، وذلك بحضور خبراء اقتصاد، مشيراً إلى أن الأحد المقبل سيشهد أولى جلسات الاستماع ثم تعقبها جلسة يوم الإثنين، وهو نوع من التحضير قبل طرحه على الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأكد أن اللجنة المالية بمجلس الشورى لم تتسلم مشروع القانون بشكل رسمى من المالية حتى الآن، ولكنها ستواصل عملها على النسخة الموجودة لديها، والتى تحظى بتوافق، وهى نفسها الموجودة بوزارة المالية، سواء أرسلت الوزارة المشروع أم لا، مؤكداً أن مجلس الشورى كان طرفاً مهما فى الحل التوافقى بين وزارة المالية والأزهر الشريف خلال الفترة الأخيرة، منوهاً بأنه يجوز لوزارة المالية أن ترسل مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء قبل الشورى، وليس لمجمع البحوث الإسلامية على عكس ما حدث سابقاً.
وقال أيمن فاروق، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور، أحد المشاركين فى وضع مشروع القانون، إن المشروع المتفق عليه أكد عدم جواز إصدار صكوك على الملكية العامة للدولة بأى شكل من الأشكال، وذلك بناء على المادة 5 من القانون، بالإضافة إلى أنه قيد الملكية الخاصة بأنه حذر القانون من استخدام هذه الأصول الثابتة والمملوكة ملكية عامة للدولة فى التوريق، بالإضافة إلى أنه جعل ملكية الانتفاع دون «ملكية الرقبة»، فلا يجوز إصدار صكوك على ملكية الرقبة.
وعن تحديد الفارق بين الملكية العامة والملكية الخاصة قال فاروق إنه متعارف عليه دولياً ولا يحتاج لنص، مشدداً على أنه لا يجوز لوزير المالية أن يحول حقاً مملوكاً للدولة ملكيةً عامة لملكية خاصة، فوزير المالية ينظم ولا يحدد ماهية الملكية الخاصة.