«المال » تنفرد بالنص الكامــل لقواعد القيد والشطب بالبورصة

«المال » تنفرد بالنص الكامــل لقواعد القيد والشطب بالبورصة
جريدة المال

المال - خاص

1:45 م, الأحد, 26 يناير 14

شريف سامى
ياسمين منير :

تنفرد «المال» بنشر القواعد النهائية لقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية التى اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضى، ومن المنتظر بدء العمل بها مطلع شهر فبراير المقبل مع إتاحة الفرصة للشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبورصة النيل لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة خلال عام من تاريخ تفعيلها.

وتضمنت القواعد الجديدة عددا من التعديلات والإضافات الجوهرية تم إجرائها على النسخة الأخيرة التى طرحتها «الرقابة المالية» على موقعها الالكترونى للنقاش، ومن أبرزها الإعفاء من اشتراط طرح نسبة للتداول الحر فى حال امتلاك %10 على الأقل من رأسمال الشركة لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، على ألا يكون أى من الأسهم المتضمنة بهذه النسبة مرهونا.

ونصت القواعد الجديدة أيضا على تقديم قوائم مالية عن عامين ماليين قبل طلب القيد بدلا من عام واحد لتوفير قدر أكبر من البيانات المعبرة عن الوضع المالى للشركة، فضلا عن جواز نشر البيانات والقوائم المالية المطلوب الإفصاح عنها على موقع تخصصه البورصة المصرية لهذا الغرض بدلا من إلزام جميع الشركات بتدشين مواقع الكترونية للإفصاح عن هذه البيانات لتوفير قدر من المرونة وتخفيض التكاليف.

واشترطت قواعد القيد والشطب فى حال الشركات المستثناة من شرط الربحية ضرورة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بكامل حصصهم لحين استيفاء هذا الشرط ولمدة لا تقل عن عامين من تاريخ الطرح، بالإضافة الى استثناء الشركة المقيدة من حظر الإدلاء بأى بيانات أو معلومات لمؤسسات مالية ما لم تكن هذه المعلومات مرتبطة بمسائل جوهرية مازالت فى مرحلة التفاوض بشرط توقيع اتفاقية ضمان سرية المعلومات.

وأضافت «الرقابة المالية» عددا من البنود الجديدة الواجب الإفصاح عنها بتقرير مجلس الإدارة السنوى للشركات المقيدة بالبورصة، فضلا عن وضع بند خاص باشتراطات الإفصاح عند تطبيق نظم للإثابة وتحفيز العاملين لضمان تعريف المساهمين به قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فيما استثنت شرطى الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الأسهم الواجب الاحتفاظ بها من القواعد الجديدة عند توفيق الأوضاع للشركات المقيدة حاليا.

❏ تم إبراز التعديلات الجديدة بخط مميز أسفل منها.

الباب الأول : أحكام عامة وتعريفات

أولاً: أحكام عامة

مادة (1): نطاق تطبيق هذه القواعد

تعد هذه القواعد الإطار القانونى المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وتسرى هذه القواعد على كافة أنواع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كالأسهم والسندات وصكوك التمويل ووثائق صناديق الاستثمار وشهادات الإيداع المصرية وغير ذلك من الأوراق المالية.

ولا تخل الاحكام الواردة بهذه القواعد بكافة المتطلبات الاخرى الواجب على الشركات أو الجهات المقيد لها أوراق مالية الالتزام بها طبقاً للاحكام الواردة بالتشريعات الخاضعة لها تلك الشركات أوالجهات وعلى الأخص؛ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

مادة (2): الإجراءات التنفيذية التى تصدر عن البورصة

يضع مجلس إدارة البورصة الإجراءات التنفيذية للقواعد المنصوص عليها بهذا القرار ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات تخصيص جدول مستقل ضمن جداول الأوراق المالية المصرية لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعمل بالإجراءات التنفيذية السابقة فور اعتمادها من الهيئة.

مادة (3) التزام البورصة بتزويد الهيئة بالبيانات التى تطلبها

على البورصة موافاة الهيئة بأية بيانات أو مستندات تطلبها تتعلق بالأوراق المالية المقيدة بها.

ثانياً: تعريفات

مادة (4): تعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الأوراق المالية: يقصد بالأوراق المالية فى تطبيق أحكام هذه القواعد الأسهم والسندات وصكوك التمويل ووثائق صناديق الاستثمار وشهادات الإيداع المصرية وغير ذلك من الأوراق المالية.

عضو مجلس الإدارة المستقل:هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى الذى لا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأى من الأطراف ذات العلاقة بها أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أى منها خلال السنوات الثلاث السابقة على تعيينه. وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

الأطراف ذات العلاقة: يقصد بالأطراف ذات العلاقة كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة فى إحدى الحالات التالية:

السيطرة على الشركة أو الوقوع معها تحت سيطرة مشتركة.

ملكية نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنحه القدرة على التأثير الفعال على قراراتها.

عضوية مجلس إدارة أو شغل منصب المدير التنفيذى فى الشركة طالبة القيد أو فى شركتها القابضة أو فى إحدى شركاتها التابعة أو الشقيقة.

الوقوع تحت السيطرة الكاملة أو السيطرة المشتركة أو تحت التأثير المباشر لأشخاص يملكون نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت تمنحهم القدرة على التأثير الفعال.

أن يكون للطرف ذى العلاقة نظام مستقل عن الشركة خاص بالمزايا أو معاشات التقاعد لصالح العاملين فى الشركة أو أى شركة لها علاقة بالشركة.

الداخليون: يقصد بالداخليين فى تطبيق أحكام هذه القواعد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركتها القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة أو المسيطرة عليها وممثليهم وأزواجهم وأولادهم القصر، وكذلك كل من فى مكنته الاطلاع على أى من المعلومات الداخلية للشركة وأزواجهم وأولادهم القصر.

المساهم الرئيسي:يقصد بالمساهم الرئيسى أى مساهم يملك %10 فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

الأسهم حرة التداول:يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة فى جداول البورصة ما يلى :

الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة فى شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة

الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:

%100 من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد

%90 فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد.

الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.

أسهم الخزينة.

أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة فى حالة اشتراط النظام الأساسى للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.

الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المجموعة المرتبطة: يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.

الشركات الصغيرة والمتوسطة: يقصد بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى تطبيق أحكام هذه القواعد الشركات المساهمة التى لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 1 مليون جنيه ويقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه او ما يعادلها من العملات الأجنبية عند تقديم طلب القيد لاول مرة ولا يزيد رأسمالها المصدر على 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بعد ذلك، والتى تعتد بها البورصة لقيد أسهمها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية

قانون رقم 159 لسنة 1981: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

قانون رقم 8 لسنة 1997: قانون ﺿﻤﺎﻧﺎت وﺣﻮاﻓﺰ اﻻستثمار

قانون رقم95 لسنة 1992: قانون سوق رأس المال

قانون رقم 88 لسنة 2003: قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

القانون رقم 14 لسنة 2012: مرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

الباب الثاني: القيد

مادة (5) جهة الاختصاص بقيد الأوراق المالية

يتم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة بقرار من لجنة قيد الأوراق المالية التى تتشكل بقرار من مجلس إدارة البورصة، وتقوم إدارة البورصة بإخطار الهيئة بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها.

مادة (6) الشروط العامة لقيد الأوراق المالية

يشترط للقيد بجداول البورصة استيفاء الشروط العامة الآتية:

أ- أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى.

ب- ألا يتضمن النظام الأساسى للجهة المصدرة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.

جـ- أن يتم القيد لجميع الأوراق المالية المصدرة من ذات النوع، وكذا قيد الإصدارات التالية وحق الأولوية فى الاكتتاب وفقاً للأحكام الواردة بهذه القواعد.

د – تقديم ما يفيد عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة للشركات المرخص لها بمزاولة احد الأنشطة الواردة بالمادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أواحد الأنشطة المضافة المتصلة بالأوراق المالية الصادر بها قرار من الوزير المختص.

هـ- أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقع الكترونى على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أيً من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقا لهذه القواعد، وذلك دون الإخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بهذه القواعد. وبديلاً عن ذلك يجوز أن تنشر البيانات المشار إليها على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض.

و- أن يتم تقديم طلب القيد ومرفقاته من خلال الممثل القانونى للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى البورصة وفقا للضوابط التى تحددها الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد.

ز- أن تبرم الجهة طالبة قيد أوراقها المالية عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما فى ذلك التزامات الجهة طالبة القيد المترتبة على مخالفة قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد.

مادة (7): شروط قيد أسهم الشركات المصرية

يشترط لقيد أسهم الشركات المصرية ما يأتي:

ألا تقل أسهم الشركة المطروحة عن %10 من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، ويقصد بالطرح فى تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة على أن ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، على أن توافق البورصة عليه قبل النشر.

وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك %10 على الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين. وألا يكون أى من الأسهم المتضمنة فى تلك النسبة مرهونة.

-2 ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم على ألا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأى منهم عن (1/1000) من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر ولا تقل أسهمه عن ما قيمته الدفترية خمسة آلاف جنيه مصرى.

-3 ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %5 من إجمالى أسهم الشركة أو أسهم قيمتها الدفترية 10 ملايين جنيه مصرى أيهما أكثر.

-4 ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 5 ملايين سهم.

-5 أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة والموثق محضرها لدى الجهة الإدارية المختصة.

-6 أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل وألا يقل عن 50 مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدقا عليها من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

-7 يجب عند قيد أسهم الشركة أن يتم تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن %65 من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من %25 من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ%25 من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام فى سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية

-8 تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التى سوف تتبعها بعد القيد.

-9 ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن %5 من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدا من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها الوارد بنظامها الأساسى وبشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوى بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التى تليها – فى حال الانتهاء من إعدادها – عن نسبة %5 من رأس المال مرجحا بالمدة.

على ان يتم نشر تقرير الافصاح المشار اليه فى البند (1) من هذه المادة قبل بدء تداول اسهم الشركة.

ويجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرطين (1)، (2) المشار إليهما، إذا قدمت الشركة طالبة القيد تعهدًا بالتزامها باستيفاء هذين الشرطين خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين إلا بعد استيفائهما، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حال عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة

كما يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرط (9) فى إحدى الحالات التالية:

الأولى: تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، معدة طبقا للشروط والأحكام المشار إليها بالشرط (5) وبشرط ألا يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة من نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة نسبة %5، وبشرط عدم تحقيق صافى خسائر من نشاطها المحقق لغرضها الرئيسى خلال أى من السنوات المالية الثلاث السابقة على طلب القيد.

الثانية : للشركات الملزمة باعداد قوائم مالية مجمعة تقديم قوائمها المالية المجمعة عن سنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد، على أن تكون معدة طبقا للشروط والأحكام المشار إليها بالشرط (5) وبشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب المتولد من ممارسة الشركة والشركة/الشركات التابعة لنشاطها من غرضها الوارد فى نظمها الأساسية فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن %5 من رأس المال كما تظهره القوائم المالية المجمعة، وبشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوى بالقوائم المالية الدورية – فى حال الانتهاء من إعدادها – عن نسبة %5 من رأس المال مرجحا بالمدة.

الثالثة: وفيما عدا الحالتين السابقتين لا يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرط (9) إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة على التقدم بطلب القيد فى ظل توافر الشروط التالية:

أ- ألا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الادنى لرأس المال المدفوع المشار اليه بالبند (6)

ب- أن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوكا لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين.

ت- تقديم الشركة دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلى :

ما باشرته الشركة من نشاط.

ما أبرمته الشركة من عقود.

خطة عمل الشركة.

خبرات فريق الإدارة بالشركة

ما حصلت عليه الشركة من تراخيص وموافقات (صناعية وبيئية إلخ..)

التوقعات المالية المستقبلية.

مدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها

التوقعات المستقبلية للربحية

القيمة العادلة للسهم عند الطرح.

وتصدر الهيئة عدم ممانعتها بناءً على دراسة أسباب ومبررات القيد فى هذه الحالة بناءً على دراسة المستشار المالى السابق الاشارة اليها.

ويجب أن يرفق بطلب القيد الدراسة المشار اليها وأى بيانات أو مستندات ترى الهيئة أهمية الإفصاح عنها عند الطرح.

وفى الحالات الثلاث المشار إليها أعلاه يجب ألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم رئيسى بالشركة عند القيد عن كامل مساهمته فى رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

مادة (8): شروط قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين.

مع عدم الإخلال بالقيود القانونية الخاصة بتداول الأسهم وفقاً للمادة (45) من القانون رقم (159) لسنة 1981 والمادة (14) من القانون رقم (8) لسنة 1997، والقانون رقم (14) لسنة 2012 يجوز قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص بناء على نشرة اكتتاب، أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتى لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:

ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن خمسة أمثال الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند 6.

ألا يقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن %51 من رأسمال الشركة.

ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %15 على الأقل من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم.

ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم.

ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن كامل حصتهم فى أسهم الشركة، وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

أن تنشر الشركة تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وأن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي:

ما باشرته الشركة من نشاط.

ما أبرمته الشركة من عقود.

التوقعات المالية المستقبلية.

التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح.

القيمة العادلة للسهم عند الطرح.

وتلتزم الشركة طالبة القيد بأن تقدم للبورصة القوائم المالية عن الفترة من تاريخ تأسيسها وحتى آخر ربع سابق على تاريخ تقديم طلب القيد مرفقا به تقرير من مراقب الحسابات على أن كون مصدقا عليها من الجمعية العامة العادية للشركة والموثق محضرها من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (9): شروط قيد اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

يشترط لقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يأتي:

ألا تقل نسبة أسهم الشركة المطروحة عن %20 من إجمالى أسهم الشركة، ويقصد بالطرح فى تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج المعد لذلك من الهيئة، وعلى أن توافق البورصة على نشره. وينشر على شاشات التداول بالبورصة لمدة خمسة ايام على الاقل قبل بدء التداول على اسهم الشركة بالبورصة فضلا عن نشره على الموقع الالكترونى للبورصة المصرية.

وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك %20 على الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين. وألا تكون أى من الأسهم المتضمنة فى تلك النسبة مرهونة.

-2 ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم، وألا تزيد نسبة الأسهم المخصصة لأى مساهم منهم على (1/1000) من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر ولا تقل أسهمه عما قيمته الدفترية ألف جنيه مصرى.

على ان يتم نشر تقرير الافصاح المشار اليه فى البند (1) من هذه المادة قبل بدء تداول اسهم الشركة.

-3 ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %10 على الأقل من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة.

-4 ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 100 ألف سهم.

-5 أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد على أن تكون هذه القوائم معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة احد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة الموثقة من الجهة الادارية المختصة.

ويجوز للجنة القيد قبول أوراق الشركات التى لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية كاملة فى حالة تقديم الشركة المصدرة خطط عمل لثلاث سنوات قادمة تحدد فيها الأرباح المتوقعة، على أن تكون هذه الخطط معتمدة من احد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة.

-6 أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 1 مليون جنيه وأقل عن 50 مليون جنيه، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات ومصدق عليها من الجمعية العامه للشركة.

تلتزم الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل تنفيذا لما ورد بتقرير الإفصاح المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة او خطط عمل الشركة المشار إليها بالبند (5).

ألا تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

أن يحتفظ المساهمون الرئيسيون والمؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين عند القيد بـ%51 من أسهم الشركة لمدة سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح وبـ 25% من الأسهم لمدة ثلاث سنوات مالية تالية للفترة السابقة.

-9 أن تتعاقد الشركة طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالسجل المعد لذلك الغرض، ويكون الراعى مسئولاً عن معاونة الشركة فى مرحلة قيد أوراقها المالية، كما يتولى مسئولية متابعة التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والإفصاح، على أن يستمر الراعى لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد، يلتزم خلالها بإجراء التغطية البحثية للشركة التى يرعاها.

-10 أن يكون قيد أسهم الشركات العاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية بموافقة مسبقة من الهيئة، وبناءً على الضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم الشركة المصدرة والراعى بإخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر فى حالة الرغبة فى إنهاء التعاقد مع الراعى لأى سبب، وعلى الشركة إخطار البورصة بالراعى الجديد خلال ذات المدة، ويجوز للجنة القيد قبول اوراق الشركة التى ليس لديها راع معتمد إذا كان من بين مساهميها صندوق لرأس المال المخاطر أو مؤسسة استثمارية أو مالية، وبشرط ألا تقل نسبة مساهمته عن %10 من إجمالى أسهم الشركة المصدرة، وان يتعهد كتابيا بعدم بيع مساهمته إلا بعد مرور عامين من تاريخ القيد.

ويجوز القيد لأسهم الشركات غير المستوفية لشرط او اكثر من الشروط الواردة بالبندين (1،2) من هذه المادة، وذلك متى قدمت الشركة طالبة القيد تعهدا بالتزامها باستيفاء هذه الشروط خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، وفى حالة عدم استيفاء هذا التعهد يعتبر القيد كأن لم يكن.

مادة (10) شروط استمرار قيد أسهم الشركات المصرية

يشترط لاستمرار قيد أسهم الشركات بالبورصة توافر الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الاسهم حرة التداول والحد الادنى لعدد الأسهم المطلوب قيده، وفى حال عدم توافر أى من هذه الشروط لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للجنة القيد منح الشركة مهلة أخرى من تاريخ إخطارها من لجنة القيد لاستيفاء هذه الشروط، فإذا لم تستجب الشركة يتم النظر فى شطب قيد أسهم الشركة.

كما تلتزم الشركات التى تم قيد أسهمها طبقاً للمادة (8) بتقديم إفصاح نصف سنوى معتمد من مجلس الإدارة عن تطورات أعمالها وأنشطتها، وذلك طوال مدة التزام المساهمين الرئيسيين والمؤسسين بالاحتفاظ بأسهمهم.

مادة (11): شروط قيد الأوراق المالية الحكومية المصرية:

يتم قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة بشرط تقديم نشرة الطرح أو مستندات الإصدار المعتمدة من السلطة المختصة بالجهة المصدرة.

مادة (12): شروط قيد السندات وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية.

يشترط لقيد السندات وصكوك التمويل توافر الشروط الآتية:

أن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أيا كان القانون الخاضع له الجهة التى أصدرتها.

تقديم شهادة توضح درجة التصنيف الائتمانى الممنوح للإصدار.

جـ- تقديم طلب القيد مرفقا به كافة البيانات والمستندات الآتية:

-1 تعهد الجهة المصدرة بموافاة الهيئة والبورصة خلال 90 يوما من نهاية السنة المالية بشهادة تصنيف ائتمانى حديثة سنويا للإصدار تجدد سنويا.

-2 تعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن الأحداث الجوهرية، وبتقديم شهادة تصنيف ائتمانى جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح.

-3 ما يفيد تشكيل جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل على أن يكون معتمداً من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانونى لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوما على الأقل.

وفى جميع الأحوال يجب اعتماد كافة الاوراق والمستندات المقدمة للقيد من السلطة المختصة بالشخص الاعتبارى.

مادة (13): شروط قيد وثائق صناديق الاستثمار المغلقة المصرية

يتم قيد وثائق صناديق الاستثمار المغلقة التى تتوافر فيها الشروط الآتية:

أ- تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات فى حالة الطرح الخاص معتمدة من الهيئة مرفقا بها نسخة طبق الأصل من باقى المستندات اللازمة للموافقة على طرح وثائق الصندوق والواردة باللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.

ب- تقديم تعهد من مدير الصندوق وشركة خدمات الإدارة بالالتزام بالإفصاح للبورصة والهيئة عن تقارير ربع سنوية تتضمن صافى قيمة أصول الصندوق وعدد الوثائق ونصيب كل وثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق وبيان بأى توزيعات أرباح قبل صرفها بخمسة عشر يوما على الأقل، وكذلك تقديم تعهد من مجلس إدارة الصندوق بتقديم تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله ومركزه المالى، بالإضافة إلى الإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق.

جـ- تقديم تعهد من مجلس إدارة الصندوق بالإفصاح للبورصة والهيئة بشكل مسبق وفورى عن أى تصرف ينطوى على تعارض للمصالح وما يفيد موافقة المجلس المسبقة أو جماعة حملة الوثائق بحسب الأحوال على القيام بهذا التصرف.

د- تقديم تعهد من شركات خدمات الادارة بالالتزام بموافاة البورصة بصافى قيمة الوثيقة قبل بداية جلسة التداول التالية لتاريخ احتسابها.

مادة (14): شروط قيد وثائق صناديق المؤشرات المصرية

يتم قيد الوثائق المتداولة لصناديق المؤشرات التى تتوافر فيها الشروط الآتية :

تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات فى حالة الطرح الخاص لهذا الإصدار معتمدة من الهيئة.

تقديم تعهد من شركة خدمات الادارة للجهة المصدرة للوثائق بموافاة البورصة ببيان يومى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى عن صافى قيمة الوثيقة Net Asset Value ، وكذلك بإخطار البورصة يومياً بعدد الشهادات القائمة وأى تغيير فيها ونسبته، وأى خطوات تتخذ بصفة مؤقتة لإيقاف استرداد أو بيع الوثائق وكذلك موعد وقيمة الكوبونات الموزعة.

مادة (15): شروط قيد شهادات الإيداع المصرية

مع مراعاة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وبين البورصات أو الجهات الرقابية الأجنبية بالسوق المقيد بها الأسهم محل شهادات الإيداع المصرية، يجوز قيد شهادات الإيداع المصرية متى توافرت فيها الشروط الآتية :

تقديم موافقة من الهيئة على إصدار الشهادات المطلوب قيدها على ألا تقل القيمة الاسمية لإجمالى الشهادات المطلوب قيدها عن 100 مليون جنيه مصرية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل.

ألا تقل نسبة شهادات الإيداع المصرية المطروحة للتداول عن نسبة %10 من إجمالى شهادات الإيداع المصرية المطلوب قيدها بالبورصة، وعلى أن يتم العرض خلال ستة أشهر من تاريخ قيدها بناء على تقرير إفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد لذلك من البورصة والمعتمد من الهيئة، وألا يقل عدد حملة شهادات الإيداع المصرية عن 150 مالك شهادة بعد الطرح.

ألا تقل نسبة شهادات الإيداع المصرية حرة التداول عن %5 من إجمالى الشهادات المقيدة.

أن تكون الأسهم محل شهادات الإيداع مقيدة فى إحدى البورصات الأجنبية التى تخضع لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة فى مجال سوق المال.

أن تلتزم الشركة بتقديم القوائم المالية للبورصة ويجب إعداد هذه القوائم ومراجعتها طبقاً للمعايير الدولية أو المعايير الأمريكية كما تلتزم بتقديم تقارير مجلس الإدارة للبورصة، وأن تقدم للبورصة نسخة مترجمة باللغة العربية من هذه القوائم لنشرها على الموقع الالكترونى لها.

أن تتوافر فى الشركة الأجنبية المطلوب قيد شهادات إيداعها المصرية نسبة الحد الادنى لصافى الربح وحقوق المساهمين اللازمة لقيد أسهم الشركات المصرية وفقا لهذه القواعد.

ويشترط لاستمرار القيد استمرار الشروط المرتبطة بالحد الأدنى لنسبة الشهادات حرة التداول وعدد حملة الشهادات وإجمالى القيمة الاسمية لشهادات الإيداع.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة الأجنبية أن تقيد جزءا من أوراقها بالبورصة فى صورة أسهم وجزءا آخر فى صورة شهادات إيداع مصرية فى ذات الوقت.

مادة (16): شروط قيد الأوراق المالية الأجنبية

يجوز قيد الأوراق المالية الأجنبية بموافقة مسبقة من الهيئة مع الالتزام باستيفاء الشروط الآتية:

أولاً: الأسهم الأجنبية

يجوز قيد الأسهم المصدرة من الشركات الأجنبية متى استوفت الشروط الآتية:

أ- أن تكون أسهم الشركة مقيدة فى إحدى البورصات الأجنبية التى تخضع لإشراف جهة تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة فى مجال سوق المال، وأن تكون الأسهم بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل للجنيه المصرى.

ب- أن تلتزم الشركة بتقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للبورصة ويجب إعداد هذه القوائم ومراجعتها طبقاً للمعايير المصرية أو الدولية أو الأمريكية، كما تلتزم بتقديم تقارير مجلس الإدارة للبورصة، وأن تقدم للبورصة نسخة مترجمة باللغة العربية من هذه القوائم لنشرها على الموقع الالكترونى لها.

جـ- ألا يقل رأسمال الشركة الأجنبية المطلوب قيد أسهمها عما يقابل 100 مليون دولار أمريكى أو فى حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة عن 10 مليون دولار أمريكى.

د- توافر ذات شروط قيد شهادات الايداع المصرية بالنسبة لعدد المساهمين ونسبة الاسهم حرة التداول والحد الادنى لعدد الأسهم المطلوب قيدها، والواردة بالمادة (15).

هـ- أن يكون للشركة ممثل قانونى بمصر.

ثانياً: السندات وصكوك التمويل الأجنبية:

يتم قيد السندات وصكوك التمويل المصدرة من شركات أجنبية بشرط توافر ذات شروط قيد السندات وصكوك التمويل المصرية.

ويجوز قيد السندات والصكوك المصدرة من المؤسسات المالية الدولية وصناديق التنمية الإقليمية والدولية بشرط صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بإمكانية قيدها بالبورصة ولا يشترط تشكيل جماعة لحملة هذه السندات او صكوك التمويل.

ثالثاً: وثائق صناديق الاستثمار المغلقة الأجنبية: –

يتم قيد وثائق الاستثمار المصدرة من صناديق الاستثمار المغلقة الأجنبية بشرط توافر ذات شروط قيد وثائق الاستثمار المصرية.

رابعاً: وثائق صناديق المؤشرات الأجنبية:

يتم قيد وثائق صناديق المؤشرات الأجنبية بذات شروط قيد وثائق صناديق المؤشرات المصرية، شريطة أن تكون وثائق الصندوق مقيدة فى بورصة بلد المنشأ وان تكون تلك البورصة خاضعة لرقابة هيئة رقابية تمارس ذات اختصاصات الهيئة فى مجال سوق المال.

مادة (17): شروط استمرار قيد الأوراق المالية الأجنبية

يشترط لاستمرار قيد الأوراق المالية الأجنبية استمرار استيفاء قواعد استمرار القيد ومتطلبات الإفصاح المقررة للأوراق المالية المصرية المناظرة.

مادة (18) مرفقات طلب القيد

يجب على الشركة أو الجهة طالبة القيد أن ترفق بطلب القيد ما يأتي:

عنوان المركز الرئيسى للشركة أو الجهة وجميع الفروع المسجلة لها داخل البلاد وخارجها.

خطة الطرح بالبورصة فى حال اشتراطها وتكون معتمدة من الممثل القانونى للشركة أو الجهة مبينا بها على الأخص الجدول الزمنى المستهدف لتنفيذ الطرح وهيكل الملكية قبل وبعد الطرح.

هيكل الملكية موضحا به نسبة ملكية المساهمين الذين تبلغ %5 أو أكثر، وذلك لكل من الشركة طالبة القيد وشركتها القابضة/ الأم والشركات التابعة والشقيقة.

بيانًا بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة قيد أوراقها المالية وما إذا كان يشغل منصبا تنفيذيا أو غير تنفيذى أو مستقلا، وكذلك أسماء وصفات المديرين التنفيذيين الذين قد يكون فى مكنتهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة طالبة القيد وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة والشقيقة إن وجدت، على ألا يقل عدد المستقلين عن عضوين.

بيانًا بالداخليين بالشركة أو الجهة طالبة القيد ورقم الكود الموحد لكل منهم يتضمن الآتي:

أ- الاسم بالكامل والجنسية ومحل الإقامة والعمل والجهة التى يمثلها فى عضوية مجلس الإدارة إذا كان ممثلا لشخص اعتبارى وما إذا كان يشغل وظيفة عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك مساهمته فى الشركات الأخرى التى تبلغ ملكيته فيها نسبة %5 أو أكثر من رأسمالها.

ب- نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة وكذا حصة الأقارب حتى الدرجة الثانية فى رأسمال الشركة ونسبة المساهمة فى أى شركة تابعة أو شقيقة.

جـ- بيانا بما يشغله من وظائف فى شركة أخرى، سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة والجهة التى يمثلها إذا كان عضوا فى مجلس إدارة الشركة الأخرى ونسبة ملكية هذه الجهة ونسبة ملكيته هو وأقاربه حتى الدرجة الثانية فى هذه الشركة الأخرى.

د- بيانا بالقروض أياً كان نوعها، الممنوحة من كل من أعضاء مجلس الإدارة أو الأطراف ذات العلاقة إلى الشركة.

-6 بيانا بأسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصاتها وأسماء أعضائها وبخاصة لجنة المراجعة.

7– بيانا معتمدا من المستشار القانونى للشركة بالرهونات المقررة على أصول الشركة، موضحاً به البيانات الرئيسية لهذه الرهونات.

-8 ملخص العقود التى تساوى أو تزيد على %5 من إيرادات العام المالى السابق والتى تكون الشركة طالبة القيد أو أى شركة تابعة لها طرفا فيه، موضحا به الالتزامات المتبادلة محل هذه العقود والمبالغ المسددة بموجبها، وكذلك ملخص لأية عقود أو اتفاقات سارية بين الشركة طالبة القيد أو أى شركة تابعة أو شقيقة وبين أى من المساهمين بها المالكين لنسبة %5 أو أكثر أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو أى من المديرين التنفيذيين، بما فى ذلك عقود المعاوضة.

-9 إقرارا من الشركة بمطابقة جميع التعاقدات أو الاتفاقات مع مساهميها أو أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين التنفيذيين للأحكام القانونية المقررة وللأوضاع والشروط التى تتبعها الشركة فى تعاملاتها مع الغير.

-10 بيانا معتمدا من الممثل القانونى للشركة طالبة القيد بأسماء وعناوين مسئول العلاقات مع المستثمرين ووسائل الاتصال به، على أن يكون المسئول عن العلاقات مع المستثمرين من مديرى الشركة الذين لهم حق الاطلاع على المعلومات والمستندات بالشركة وتحدد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد – التى تعتمدها الهيئة – اختصاصاته وشروط تأهيله.

-11 بيانا معتمدا من المستشار القانونى للشركة بالقضايا التى تؤثر على مركز الشركة المالى وتكون الشركة طالبة القيد طرفا فيها، مبينا به موقف كل قضية.

-12 تقريرا من مراقب حسابات الشركة بالموقف الضريبى للشركة، وفقا لما يقضى به قانون الضرائب.

على أن يتم تقديم تقرير إفصاح، موضح به أسلوب تنفيذ الطرح بالبورصة المشار إليه فى البند رقم 2 من المادة رقم 7 من هذه القواعد مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) من القانون رقم 95 لسنة 1992و ذلك قبل الطرح.

مادة (19): مرفقات إضافية لطلب القيد المقدم من الشركات الصغيرة والمتوسطة

يجب على الشركة الصغيرة أو المتوسطة أن ترفق بطلب القيد بالإضافة الى ما ورد بالمادة (18) ما يلى :

تعهدا موقعا بين كل من الشركة والراعى المعتمد وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة المصرية، يتضمن واجبات والتزامات الشركة طالبة القيد والراعى المعتمد تجاه الهيئة والبورصة المصرية.

إقرارا من الراعى والشركة بتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن عملية قيد أوراقها المالية فى البورصة المصرية والوفاء بالالتزامات الناشئة عن القيد.

خطط عمل لثلاث سنوات قادمة تحدد فيها الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعى أو احد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة.

مادة (20): نشر طلبات القيد

تنشر طلبات القيد على موقع البورصة على شبكة المعلومات الدولية وفى النشرة اليومية للبورصة ولمدة خمسة أيام عمل.

مادة (21): البت فى طلبات القيد

على اللجنة البت فى طلب القيد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والإجراءات المقررة.

مادة (22) : التظلم من قرارات لجنة القيد بالبورصة

للشركة أو الجهة الطالبة تقديم طلب إعادة نظر فى قرار اللجنة الصادر برفض القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، وعلى المجلس البت فى طلب إعادة النظر فى أول جلسة تالية له.

وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد يجوز للشركة أو الجهة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة.

مادة (23) : جداول البورصة

تقيد الأوراق المالية بأحد جداول البورصة ويتم تداول الأوراق المالية بأسواق البورصة وفقاً لقواعد وإجراءات التداول التى تعدها البورصة وتعتمدها الهيئة.

مادة (24): قيد أسهم الشركات القاسمة والمنقسمة

فى حالة قيام شركة مقيدة أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية بإعادة الهيكلة بالتقسيم ونتج عن إعادة الهيكلة شركة قاسمة وشركة منقسمة أو أكثر، يتم قيد الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة باعتبارها امتدادا للشركة المقيدة، حتى ولو تم قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بعد إعادة الهيكلة بالسجل التجارى كقيد جديد، بشرط استمرار توافر الحد الأدنى لعدد المساهمين ورأس المال وعدد الأسهم الإجمالى ونسبة الأسهم حرة التداول والمعايير المالية المنصوص عليها بهذه القواعد وفقا للقوائم المالية الافتراضية عن السنة المالية السابقة على الهيكلة بالتقسيم، ويتم بدء التداول على أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة عقب نشر تقرير الإفصاح المشار إليه لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وعلى أن يتم النشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار بعد موافقة البورصة على النشر.

مادة (25): القيد الثانوى لأوراق مالية لشركة مصرية مقيدة ببورصة أجنبية

يحظر على الشركة المصرية المقيدة أوراقها بالبورصة المصرية القيام بالقيد الثانوى لأى من أوراقها فى أية بورصة أجنبية، سواء فى صورتها الأصلية أو فى صورة شهادات إيداع أجنبية أو فى أية صورة أخرى إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة فى ضوء المبررات التى تقبلها الهيئة حفاظاً على استقرار الأسواق.

مادة (26): قيد الإصدارات الجديدة وتعديل بيانات إصدارات مقيدة:

تلتزم الجهات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة باستيفاء طلب قيد الإصدارات الجديدة لها أو طلب تعديل بيانات الإصدارات المقيدة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ الواقعة المنشئة للإصدار أو التعديل.

وتحدد الإجراءات التنفيذية الصادرة عن البورصة والمعتمدة من الهيئة التاريخ المعتد به لاحتساب المدة السابقة.

وتلتزم الشركة المقيدة أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية بإتمام قيد تخفيض رأسمالها المقيد بجداول البورصة خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض.

وبالنسبة للتعديلات الأخرى يلزم إتمام تعديل بيانات القيد خلال الفترة الزمنية التى تحددها الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادرة عن البورصة.

الباب الثالث: متطلبات الإفصاح

مادة (27): أحكام عامة

مع عدم الإخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، تسرى متطلبات الإفصاح الواردة بهذا الباب على جميع الجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

وتتولى البورصة نشر الإفصاحات التى ترد إليها من الهيئة أو البيانات والمعلومات التى يجب على الجهات والشركات إخطار البورصة بها وفقاً لأحكام هذه القواعد.

وفى جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المقيد لها أوراق مالية بسرعة الاستجابة لاستفسارات البورصة.

مادة (28): إفصاح الجهات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة :

تلتزم الجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بما يلى :

إخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الافصاحات المرفقة بطلب القيد أو أى تغيير فى البيانات سالفة الذكر أو فى البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام، وذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بحظر التلاعب فى الاسعار وحظر استغلال المعلومات الداخلية.

إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية فى أى مرحلة من مراحل التقاضى بتلك الأحكام التى تؤثر فى مركزها المالى أو فى حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين.

إخطار البورصة بالافصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها وعلى البورصة نشرها فور ورودها على مسئولية الجهة المرسلة، على أن يتم النشر وفقا للإجراءات المعمول بها بالبورصة.

ويحظر على الجهة الإدلاء بأى بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها المالى وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أى أطراف أخرى قبل أن يتم الإفصاح عنها للجمهور وفقا لأحكام الإفصاح الواردة بهذه القواعد، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات مرتبطة بمسائل جوهرية ما زالت فى مرحلة التفاوض شريطة توقيع اتفاقية ضمان سرية المعلومات مع هذه الجهة والالتزام بأحكام المادة 43 من هذه القواعد.

كما يحظر على الجهة أن تقوم بالإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإفصاح الذى تنشره الجهة كاملا وكافيا ومدعما بالمستندات وان توافى بها البورصة عند طلبها.

مادة (29): حالات الإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة

مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم (95) لسنة 1992 والباب الثانى عشر من لائحته التنفيذية على كل مساهم والأطراف المرتبطة الإفصاح عند اكتمال تنفيذه بيع أو شراء نسبة %5 ومضاعفاتها من أسهم الشركة أو حقوق الاكتتاب بها، وكذا الإفصاح عند انخفاض نسبة الملكية فى أسهم الشركة عن %5.

إضافة لما سبق يتم الإفصاح عن الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهات المساهم بشأن إدارة الشركة إذا بلغت النسبة المشتراة %25 أو أكثر من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها.

ويتم الافصاح عقب التنفيذ وقبل بداية أول جلسة تداول تالية ووفقا للنموذج الذى تعده البورصة وتعتمده الهيئة لهذا الغرض. وفى جميع الأحوال تلتزم البورصة بنشر هذه البيانات فور إبلاغها ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الإلكترونى.

وتسرى أحكام الفقرات السابقة على أعضاء مجلس إدارة الشركة المقيدة والعاملين بها والأطراف المرتبطة بهم عند اكتمال بيع أو شراء أحدهم %3 أو مضاعفاتها.

مادة (30): تقرير الإفصاح الدورى للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة

تلتزم كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بإخطار البورصة والهيئة دوريا بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التى طرأت عليهما بصورة ربع سنوية على النموذج المعتمد من الهيئة وذلك خلال 10 أيام من نهاية كل فترة.

وتلتزم البورصة بنشر تقارير الإفصاح المشار إليها بالفقرة السابقة على شاشات التداول بالبورصة فور ورودها، وكذلك على موقع البورصة الالكترونى.

وعلى الشركة إخطار البورصة فور حدوث أية تعديلات على البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوى حسب الأحوال أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الشركة أو مركزها المالى وعلى الأخص:

أية تعديلات فى النظام الأساسى.

تغيير مراقب حسابات الشركة خلال الفترة المالية.

أى تغيير فى رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مدة المجلس أو المديرين الرئيسيين.

تغيير عنوان الشركة المسجل أو أرقام التليفونات الخاصة بها.

هيكل رأس المال موضحا به المساهمات التى تعادل أو تزيد على %5 من رأس المال.

بيان بمساهمات الشركة التى تعادل أو تزيد على %10 فى رؤوس أموال شركات أخرى المستثمر بها

مادة (31): الإفصاح عن قرارات ومحاضر الجمعية العامة

تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.

وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى للبورصة.

مادة (32): الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة

تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.

كما تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الافصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.

وتلتزم البورصة بنشر ملخص القرارات ونتائج الأعمال المشار إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى للبورصة.

مادة (33): الإعلان عن قرار التوزيعات

تلتزم الشركة مصدرة الورقة المالية بالإعلان عن قرار السلطة المختصة بها بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كلتيهما على أن تتم مراعاة ما يلى :

إخطار البورصة بقرار الجمعية بالتوزيع فوراً وقبل أول جلسة تداول تالية لانعقاد الجمعية العامة

إخطار البورصة بتاريخ التوزيعات قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتوزيع على أن يتم الإعلان عن ذلك فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار على أن تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية.

ويتم نشر القرارات والاعلانات السابقة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على شاشات التداول بالبورصة وكذلك على موقعها الالكترونى لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.

مادة (34): الإفصاح عن معلومات جوهرية

تلتزم كل شركة تواجه أحداثا يترتب عليها معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى للبورصة.

على أن يتم الإفصاح فى موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث.

وتعتبر من الأحداث الجوهرية على الأخص ما يلي:

أى إصدار جديد مقترح للسندات وأى ضمانات أو رهونات تتعلق بها.

أى قرار يترتب علية استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها

أى تغيير مقترح فى هيكل التمويل أو هيكل رأس المال يتجاوز 5 % من حقوق المساهمين من واقع اخر قوائم مالية دورية أو الأوضاع المالية للشركة وكذا أى قيود تفرض على حجم الاقتراض المتاح للشركة.

أى تعاقدات بقيمة تزيد على 5 % من إيرادات آخر سنة مالية

التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كلتيها.

القرارات المتعلقة بتعديل القيمة الإسمية لأسهم الشركة

أى اتفاق مقترح يترتب عليه دخول مستثمرين استراتيجيين لشراء حصة من أسهم الشركة.

إقامة دعاوى قضائية ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المديرين بها أو أى أحكام تصدر بشأنها فيما يخص نشاط الشركة.

صدور أية قرارات من الجهات الادارية بالدولة تؤثر على أنشطة الشركة وأى تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات.

أى تعاملات تجارية مع أطراف ذات العلاقة.

ويجب على الشركة أن تلتزم فى إخطارها ببذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن أى بيانات أو وقائع أو معلومات تقوم بإبلاغها تكون صحيحة وغير مضللة وأنها لا تستبعد أو تخفى أى شىء يكون من شأنه التأثير على مضمون هذه البيانات أو الوقائع أو المعلومات.

مادة (35): نشر القوائم المالية

مع مراعاة احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992، تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة عليها (إن وجدت) – وعلى أن تكون جميعها بخط مقروء – فى صحيفتين يوميتين مصريتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يجوز الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للتصديق على القوائم قبل تسليمها مستوفاة للهيئة ولإدارة البورصة، على أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة. فإذا أجرت الجمعية العامة للشركة أى تعديلات على تلك القوائم تلتزم الشركة بنشر بيان بتلك التعديلات والقوائم المالية المعدلة خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية وفى ذات الصحيفتين.

ويكون النشر للقوائم المالية ربع السنوية والتقارير المرتبطة بها والمشار اليها أعلاه على الموقع الالكترونى للبورصة ولمدة ثلاثة أيام على الأقل على أن يتم إخطار البورصة خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء من إعدادها.

ويجب على الشركات التى تقوم بإجراء توزيعات دورية أن تقوم بنشر قوائمها المالية الدورية التى اتخذت اساسا للتوزيع فى صحيفتين يوميتين صباحيتين مصريتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية مع  مراعاة ما ورد أعلاه.

المادة (36) نشر القوائم المالية وتقارير الافصاح للشركات الصغيرة والمتوسطة

مع عدم الاخلال بحكم المادة (6) من القانون رقم 95 لسنة 1992، تقوم البورصة المصرية بنشر ملخص واف للقوائم المالية الدورية والسنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة وكذلك الإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة عليها (إن وجدت) وكافة تقارير الافصاح المشار اليها فى قواعد القيد على الموقع الالكترونى للبورصة فى اليوم التالى لتسليمها ولمدة ثلاثة أيام عمل على الأقل.

الباب الرابع: الحوكمة والقوائم المالية

أولاً: الحوكمة

مادة (37): لجان المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية

مع مراعاة أحكام المادة (82) من القانون رقم 88 لسنة 2003 والمادتين (27) و(28) من لائحته التنفيذية، يكون لكل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجداول البورصة لجنة للمراجعة يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال عمل الشركة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وإذا لم يتوافر لدى الشركة عدد كاف منهم يتم استكمال عضوية اللجنة من ذوى الخبرة من خارج الشركة.

وتختص اللجنة بما يلي:

فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.

فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها.

فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلي:

– القوائم المالية الدورية والسنوية.

– نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.

– الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.

فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.

اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة باستقالاتهم أو إقالاتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.

إبداء الرأى فى شأن الإذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.

دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من احد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.

وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.

وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة. ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأى أعمال يراها فى صالح الشركة. وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بها. وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة فى حال عدم الاستجابة خلال ستين يومًا للملاحظات الجوهرية التى يقدمها للمجلس.

وتعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه من وجود لجنة للمراجعة بها.

مادة (38) : تعاملات الداخليين

دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما يلى :

1 – عدم السماح بتعامل أي من الداخليين على أي أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند «ب» من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

2 – عدم تعامل أى من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم فى فترات أخرى بخلاف المبينة بالفقرة السابقة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل على الأقل وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة.

3 – وفى جميع الأحوال لا يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهرًا على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.

وعلى البورصة نشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التى تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية حتى ولو تم التنفيذ جزئياً ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الالكترونى.

وفى جميع الاحوال يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين بها أو الأشخاص الذين فى مكنتهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التى تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد فى هذا الشأن أو فى قوانين أو قواعد أخرى.

مادة (39) : عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة

يلتزم الداخليون والمؤسسون والمساهمون الرئيسيون والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدما بما فى ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعنى بعقد المعاوضة التصويت فى الجمعية العامة.

ويستثنى من ذلك الأعمال التى تتم بطريقة المناقصات العامة إذا كان الطرف ذو المصلحة صاحب العرض الأفضل، على انه فى جميع الأحوال يستبعد الداخلى صاحب المصلحة من التصويت على هذه القرارات فى مجلس الإدارة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المواد أرقام (97)، (98)، (99)، (100) من قانون 159 لسنة 1981.

مادة (40) : تقرير مجلس الإدارة

تلتزم الشركة فى إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى البيانات التى تتطلبها البورصة فى نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة.

وعلى أن يتضمن التقرير كذلك:

عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة.

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة

فى حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم: يتم عرض إجمالى الأسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين وإجمالى الأسهم التى تم منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5 % أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1 % من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام المطبق بالشركة

ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد.

مادة (41) : انعقاد الجمعيات العامة

لا يجوز انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية أثناء جلسة التداول.

مادة (42): محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المصدق عليها

تلتزم الشركة بالتقدم بكافة المستندات اللازمة للتصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعاتها خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ الاجتماع.

كما يجب على الشركة موافاة الهيئة والبورصة بأية إجراءات تالية تتخذها لدى الجهات الإدارية المختصة لتنفيذ قرارات السلطة المختصة بها.

كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة بالمحاضر المصدق عليها وذلك بحد أقصى يومى عمل من تاريخ التصديق عليها وذلك للحفظ بملف الشركة لدى البورصة، على أن يتم الإفصاح عن أية تعديلات جوهرية فى البيانات أو المعلومات السابق الإفصاح عنها فى ملخص قرارات مجلس الإدارة الذى تم نشره. وإذا رأت الشركة تعذر إرسال محضر مجلس الإدارة الموثق لاحتوائه على بيانات سرية تخل بمبدأ المنافسة، يجوز لها بدلاً من إرسال المحضر أن تقدم للبورصة ملخصًا للقرارات التى تم التصديق عليها مرفقًا بها إقرار من الممثل القانونى للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

مادة (43) : التعامل مع مسائل جوهرية مازالت فى مرحلة التفاوض

يكون للشركة فى المسائل التى مازالت فى مرحلة المفاوضات أن تثبت ذلك كتابة لديها مع تحديد الأشخاص الذين لديهم معلومات عن هذه المفاوضات فإذا اعتقدت الشركة أن هناك تسربا للمعلومات المتعلقة بهذه المفاوضات كان على الشركة إخطار البورصة فوراً لإعمال شئونها.

ويجب على ذوى الشأن الذين تصلهم المعلومات بصورة سرية عدم التعامل على الأوراق المالية لتلك الشركة أثناء تلك الفترة إلى أن تصبح تلك المعلومات متاحة للعامة.

وعلى الشركة إخطار البورصة بأية بيانات تطلبها فى هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بأسماء الأشخاص ذوى الشأن الذين تم إطلاعهم على المعلومات المشار إليها.

مادة (44): متطلبات الاستحواذ على أصول أو التخارج منها (تمثل 10 % أو أكثر من حقوق الملكية)

مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة فى الشراء بمفردها أو بالاشتراك مع إحدى الشركات التابعة لها على أسهم شركة غير مقيدة أو أى عقارات أو أصول ثابتة أخرى تمثل قيمتها نسبة 10 % أو أكثر من حقوق ملكية الشركة المقيدة – من واقع آخر قوائم مالية لها – الالتزام بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأصول أو الأسهم محل الاقتناء أو الشراء، معدة بواسطة مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة ومرفقًا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة، وتقوم البورصة بنشر ملخص هذه الدراسة على موقعها الالكترونى وشاشات التداول.

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة التصرف بالبيع فى أى من العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى للشركة أو الأسهم المملوكة لها فى شركات غير مقيدة إذا كانت قيمتها التقديرية تمثل نسبة 10 % أو أكثر من حقوق ملكية الشركة المقيدة.

ثانياً: القوائم المالية

مادة (45) : متطلبات إعداد القوائم المالية

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ونماذج القوائم المالية الواردة بالملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 كما تتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، ويجب الإشارة إلى ذلك صراحة فى تقرير مراقب الحسابات.

مادة (46) : القوائم المالية للشركة :

على الشركة موافاة الهيئة والبورصة بما يلى :

نسخة من القوائم المالية السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

ويتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرفق بالقوائم المالية السنوية تقرير مجلس الإدارة السنوى المشار إليه بالمادة (40)، وفى حالة تعديل الجمعية العامة للقوائم المالية توافى الهيئة والبورصة قبل بداية انعقاد جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع ببيان معتمد عن التعديلات وأثرها على القوائم المالية ثم توافى الهيئة والبورصة بصورة من القوائم المعدلة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الجمعية العامة التى عدلت القوائم مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعدلة.

نسخة من القوائم المالية ربع السنوية (الدورية) الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول التالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

ويتم إعداد القوائم المالية ربع السنوية خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المالية.

مادة (47): القوائم المالية المجمعة

على الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة موافاة الهيئة والبورصة بقوائمها المالية السنوية المستقلة والمجمعة مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات فى ذات المواعيد المشار إليها بالمادة (46) من هذه القواعد. وكذلك موافاة الهيئة والبورصة بقوائمها المالية ربع السنوية المجمعة (الدورية) مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الفترة المذكورة.

الباب الخامس: أسهم الخزينة وتعديل رأس المال والنظام الأساسى للشركة

مادة (48): تعديل رأس المال أو الغرض الأساسى للشركة

مع مراعاة حكم المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حالة رغبته فى زيادة أو تخفيض رأس مالها أو تعديل غرضها الأساسى اتباع الإجراءات التالية:

تقديم كافة المستندات المرتبطة بالتعديل المقترح ومنها تقرير الإفصاح بغرض التعديل على النموذج المعد لذلك من الهيئة مرفقاً به موافقة مجلس إدارة الشركة على التعديل المقترح واعتمادها لتقرير الإفصاح.

ويلزم أن يتضمن قرار مجلس إدارة الشركة تفويض رئيس مجلس إدارتها بالسير فى إجراءات التعديل أو/و دعوة الجمعية العامة للنظر فى الموافقة على التعديل خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.

تقوم البورصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل بعد التحقق من استيفاء المستندات المؤيدة لتقرير الافصاح على شاشات التداول بالبورصة. ولا يتم السير فى إجراءات التعديل إلا بعد نشر هذا التقرير.

وفى حالة قيام الجمعية العامة بتعديل مقترح مجلس إدارة الشركة، تلتزم ادارة الشركة بنشر تقرير إفصاح معدل.

وتلتزم الشركة التى تم قيد زيادة رأسمالها بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين، بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.

المادة (49): تجزئة القيمة الاسمية للسهم

تلتزم الشركات المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع بالبورصة والراغبة فى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بإخطار كل من البورصة والهيئة بمحضر مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار المجلس بالموافقة على الدعوة للجمعية العامة للشركة للنظر فى التجزئة وأسباب ومبررات ذلك. على أن يرفق به تقرير إفصاح معتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة.

وتتولى البورصة نشر قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الدعوة للجمعية للنظر فى التجزئة على شاشات التداول، موضحا به التفاصيل وبأنه جار عرض الموضوع على البورصة لدراسته وحصولها على عدم ممانعة الهيئة للمضى فى الإجراءات. ويوقف التعامل على أسهم الشركة لفترة لا تزيد على ساعة بقرار من رئيس البورصة من وقت نشر الخبر على شاشات التداول.

تتولى البورصة دراسة وفحص أسباب ومبررات التجزئة فى ضوء تأثير التجزئة على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة. وترسل البورصة توصيتها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار فى إجراءات التجزئة إلى الهيئة. فإن لم ترد الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل، يعد ذلك بمثابة عدم ممانعة على توصية البورصة. ولا يجوز للشركة الاستمرار فى إجراءات التجزئة إلا بعد الحصول على الموافقات المشار إليها.

ومع ذلك يجوز للشركات التى يقل فيها معدل السيولة عن النسبة التى تحددها البورصة السير فى الإجراءات السابقة للتجزئة لمرة واحدة خلال السنة دون الحصول على عدم ممانعة، ويكتفى بالإخطار لكل من الهيئة والبورصة.

وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التجزئة بالبورصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتجزئة.

مادة (50): نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم

مع مراعاة أحكام المواد (151، 151 مكرر، 152، 152 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حالة رغبته فى تطبيق نظام أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، أو الوعد بتملك أسهم، اتباع الإجراءات التالية:

التقدم للبورصة ببيان مفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة أو الوعد بالبيع، متضمناً إجمالى عدد الأسهم المخصصة للنظام وشروط استفادة العاملين بأى من تلك النظم وطرق تقييم الأسهم المقرر منحها.

تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالمادة 151 مكرر أو 152 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981. ولا يتم السير فى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لنظر التعديل إلا بعد نشر هذا البيان.

وتتبع نفس الإجراءات فى حال تعديل أى من تلك النظم.

وبعد إقرار نظام أو أكثر من الجمعية العامة غير العادية وموافقة الهيئة عليها فى صيغتها النهائية، تلتزم الشركة بأن تقدم للبورصة بيانًا بكل نظام تم اعتماده، على أن تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى.

مادة (51) : التعامل على أسهم الخزينة

تلتزم الشركة التى ترغب فى شراء جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) أن تخطر البورصة برغبتها وذلك وفقا للنموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة وذلك قبل الموعد المقترح للتنفيذ بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص مبررات تعامل الشركة على أسهمها ونوع التعامل وكمية الأسهم المطلوب التعامل عليها والسعر المحدد لذلك والفترة المحددة للتنفيذ وشركة السمسرة المنفذة ومصدر تمويل عملية الشراء والأثر المتوقع للتعامل على مؤشرات أداء الشركة، على أن يرفق به محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المحدد لذلك وبمراعاة الآتى :

أن تكون تلك الأسهم فى صورة أسهم محلية.

ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بالأسهم عن ثلاثة أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك وفقا للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة نسبة 10 % من اجمالى أسهم الشركة المقيدة.

ان يكون تنفيذ عملية شراء او بيع اسهم الخزينة وفقا للضوابط التى تحددها البورصة بما يضمن المساواة بين المتعاملين والحفاظ على استقرار التعاملات، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الشركة.

وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم بيعه أو شراؤه من أسهم الخزينة بنهاية كل يوم تداول يشهد تنفيذا على تلك الأسهم، وتقوم البورصة بنشر ذلك على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى لها.

مادة (52): أحكام خاصة بحقوق أولوية الاكتتاب

على كل شركة مقيد لها أسهم بالبورصة وترغب فى إصدار أسهم زيادة مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى أن تعد إعلان الزيادة على النموذج المعد لذلك بالهيئة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة، ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات الواجب النص عليها فى نشرة الاكتتاب العام لزيادة رأس المال.

وعلى الشركة إخطار البورصة بالإعلان عن الدعوة للاكتتاب فى زيادة رأس المال مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وذلك فور اعتماده من الهيئة وقبل النشر بالصحف اليومية وعلى أن يتضمن إعلان الاكتتاب مواعيد تداول حق الأولوية فى الاكتتاب متصلا أو منفصلا عن السهم الأصلى.

وعلى الشركة نشر الإعلان المعتمد من الهيئة للدعوة للاكتتاب فى زيادة رأس المال مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار وعلى أن يتم نشر ذلك الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمنا تاريخ أخر يوم تداول للسهم الأصلى محمل بحق الأولوية فى الاكتتاب، ويكون النشر بالنسبة لاسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على الموقع الالكترونى للبورصة المصرية.

وتلتزم الشركة بأن تكون الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم لتداول السهم الأصلى محمل بحق الأولوية فى الاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً. ويجب ألا تزيد الفترة من تاريخ آخر يوم تداول للسهم محمل بالحق وحتى تاريخ فتح باب الاكتتاب عن يومى عمل.

وفى جميع حالات الزيادة النقدية لرأس المال مع إعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين على السلطة المختصة بالشركة أن تضمن مقترح زيادة رأس المال بند «النظر فى الموافقة على تداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب».

وفى الحالات التى توافق فيها السلطة المختصة بالشركة على تداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب تلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب. على أن ترفق بطلبها كافة المستندات المطلوبة ويصدر بالقيد قرار من لجنة القيد بالبورصة.

ويتم تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى وذلك فى الفترة من تاريخ قيد حق الاكتتاب منفصلا فى أول يوم للسهم غير محمل بالحق بعد فتح باب الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة.

ويشطب قيد حق الاولوية فى الاكتتاب ويحذف من على قاعدة بيانات التداول بالبورصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

وتلتزم الشركة التى تم قيد أسهم زيادة رأسمالها الممولة نقدا عن طريق المساهمين القدامى إعمالا لحقوق الأولوية فى الاكتتاب أو للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للاكتتاب بأن تفصح بصورة نصف سنوية لمدة عامين على الأكثر على النموذج المعد لذلك عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والإجراءات التى اتخذت بشأنها وذلك فى ذات توقيتات الإفصاح عن القوائم المالية.

الباب السادس: الشطب

مادة(53): الشطب الإجبارى للأوراق المالية المقيدة

يتم النظر فى شطب الأوراق المالية وذلك متى توافرت فيها حالة أو أكثر من الحالات الآتية:

إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات غير صحيحة تؤثر فى سلامة القيد.

إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك.

إذا شطبت الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع المصرية المقيدة.

إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول ولا يعد تداولا فى تطبيق هذا البند التعاملات التى تتم بين أشخاص المجموعة المرتبطة أو بين الأطراف ذات العلاقة.

إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة.

إذا خالفت الشركة احد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع.

إذا ارتكبت الشركة أكثر من مخالفتين لقواعد القيد غير قابلتين للتصحيح خلال اثنى عشر شهرا.

وبمراعاة أحكام البند (9) من المادة (7) من هذه القواعد يجوز للبورصة شطب قيد أسهم الشركة إذا فقدت أيا من معيارى الحد الأدنى لصافى الربح وحقوق المساهمين لمدة سنتين ماليتين متتاليتين بعد القيد.

على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر فى الدعوة.

وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة.

ولا يسرى قرار الشطب إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان عنه على شاشات البورصة وإخطار الشركة بخطاب مسجل.

مادة (54): طلب إعادة النظر فى قرار شطب قيد ورقة مالية

يجوز للشركة أو لمالكى 5 % من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة بالقرار وعلى المجلس البت فى الطلب فى أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفياً.

وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت فى الالتماس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً.

مادة (55): الشطب الاختيارى لورقة مالية

يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناء على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من توافر الشروط الآتية:

صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75 % بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة.

عدم اعتراض أى مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى فى حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وفى حالة عدم وجود تعامل تلتزم الشركة راغبة الشطب بشراء أسهم المعترضين وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة.

عند عدم اعتراض أى طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضماناً لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة وفقاً لذات الأحكام الواردة بالبند السابق.

بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة التى لا يتوافر فيها شروط استمرار القيد و/ أو المعايير المالية وفقا للقوائم المالية الافتراضية بعد التقسيم يلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل سواء قبل التقسيم أو بعده.

فى حالة مضى فترة ستة اشهر على صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختيارى دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشطب، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر فى شطب قيدها اجباريا، مع الزامها بشراء اسهم المتضررين من الشطب.

مادة (56): طلب إعادة القيد

يجوز للجهات التى تم شطب قيد أوراقها المالية إجبارياً تقديم طلب قيد جديد عند استيفائها متطلبات وشروط القيد وبمراعاة تقديم قوائمها المالية عن سنتين ماليتين تاليتين لتاريخ الشطب إذا كان الشطب تم لمخالفتها متطلبات الافصاح.

ويجوز للشركة التى شطب قيد أوراقها المالية إجبارياً لمخالفة شروط القيد بخلاف متطلبات الإفصاح أو التى شطبت أسهمها اختيارياً، تقديم طلب قيد جديد بشرط استيفائها متطلبات وشروط القيد وذلك بعد تقديمها قوائمها المالية عن سنة مالية تالية لتاريخ الشطب.

مادة (57): توفيق الأوضاع

على كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة توفيق أوضاعها للالتزام بالقواعد المشار إليها أعلاه خلال سنة من تاريخ العمل بها و إلا تم شطبها .

وذلك فيما عدا :

البند 6 بالمادة (7) و الخاص بالحد الادني لرأس المال .

البند 7 بالمادة (7) و الخاص بالأسهم الواجب الاحتفاظ بها .

البند 8 بالمادة (9) و الخاص بالأسهم الواجب الأحتفاظ بها.

جريدة المال

المال - خاص

1:45 م, الأحد, 26 يناير 14