Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

المال ترصد آخر مستجدات قانون القيمة المضافة

المال ترصد آخر مستجدات قانون القيمة المضافة

المال ترصد آخر مستجدات قانون القيمة المضافة
جريدة المال

المال - خاص

10:47 ص, الأربعاء, 17 أغسطس 16

السيسى يتدخل لإقناع «النواب» بسرعة إقراره
«المالية» فضلت عدم الإفصاح عن دراسة الأثر المالى على السلع والخدمات

مها أبو ودن

وصل مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة  إلى محطته الأخيرة، إذ يتجه مجلس النواب إلى إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى الوقت الذى دارت فيه مناقشات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، الأسبوع الماضى، حول ضرورة تأجيل التصويت عليه فى طور الانعقاد المقبل بعد الإجازة السنوية نظرًا لحاجته للمزيد من المناقشات، فاجأ أعضاء اللجنة الجميع بالتفرغ الكامل لمناقشة هذا القانون دون غيره، تمهيدًا لإقراره خلال أيام.

وعلمت «المال» من مصادر مطّلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخَّل للإسراع فى التصويت على القانون وعدم إرجائه لما بعد الإجازة ، وهو ما دفع أعضاء اللجنة للتفرغ له.

ويبدو أن ارتباط تطبيق القيمة المضافة بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، هو السبب الأساسى فى دعم القيادة السياسية لهذا القانون، ولا سيما بعد أن نجحت الحكومة الأسبوع الماضى فى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لمنح مصر القرض.

العجيب أنه رغم ارتباط تطبيق القانون بأسعار السلع والخدمات، فإنه حتى الآن لم تقدم وزارة المالية دراسة تفصيلية عن الزيادات السعرية التى ستلحق أسعار السلع والخدمات عقب التطبيق، لمجلس النواب، واكتفت بالدراسة السطحية التى حدّدت قيمة متوسط الزيادة بمعدلات التضخم بعد التطبيق بنسبة %1.3 فضلًا عن أن تأثر الشرائح الأعلى دخلًا لن يتخطى الـ%2.5، وأن ما سيطال الشريحة الأقل دخلًا لن يتعدى الـ%0.5.

وحاولت «المال» طيلة الأسبوعين الماضيين الحصول على تلك الدراسة من داخل وزارة المالية، لكن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية رفض الإفصاح عنها، وأكد أنها بحاجة لمراجعة.

وتنشر «المال» أبرز الملاحظات التى أثارتها لجان الاستماع التى شكّلها مجلس النواب لمناقشة القانون خلال الأسبوعين الماضيين.

أكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن الضريبى، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية وأحد حضور لجان الاستماع، أن أبرز ما تمّت إثارته بلجان الاستماع هو عدم عدالة أن يكون سعر الضريبة العام %14 لأنه سعر مرتفع، وقد تمّت المطالبة بالثبات عند معدل سعر الضريبة الحالى عند %10، أو فى الحالة القصوى زيادته إلى نحو %12 بهدف تحصيل إيرادات لتخفيض عجز الموازنة.

وقد اشتملت الملاحظات الفنية التى أثارتها لجان الاستماع، على النقاط التالية: عدم الموافقة على زيادة حد التسجيل إلى ٥٠٠ ألف جنيه، بدلًا من 54 ألفًا فى القانون الحالى للنشاط الصناعى، و150 ألفًا للنشاط التجارى، حيث إن زيادته تؤدى إلى تكريس الاقتصاد غير الرسمى، ويحدُّ من القدرة التنافسية بالأسواق، ويتنافى مع اعتبارات العدالة الضريبية، وتم اقتراح إلغاء حد التسجيل نهائيًّا.

وشدَّدت المناقشات على ضرورة التراجع عن زيادة سعر الضريبة إلى %14، حيث يهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق الخضوع للضريبة على السلع والخدمات، وتم اقتراح استمرار السعر العام للضريبة بواقع %10 مراعاةً لظروف المواطنين، وتعديل المادة لتصبح (يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات %10، واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة %5، وذلك فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب).

واشتملت نسخة التعديلات التى حصلت «المال» عليها على أنه بشأن تقدير قيمة السلع المستوردة من الخارج نصت المادة (10) بند/ 7 من القانون المرافق على أنه (مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تُقدَّر قيمة السلع المُستوردة من الخارج فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المُتخَذة أساسًا لتحديد الضريبة الجمركية، بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مُضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسًا لربط الضريبة عند الإفراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تُبرر القيمة المُخَفَّضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تُعد تجاريةً).

ومنعًا للجدل ومشكلات التطبيق اقترحت التعديلات إضافة عبارة (أو الضريبة) بعد لفظ (القيمة)، ليصبح البند كما يأتى: (مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تُقدَّر قيمة السلع المُستوردة من الخارج فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المُتخَذة أساسًا لتحديد الضريبة الجمركية، بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مُضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة أو الضريبة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة أو الضريبة المتخذة أساسًا لربط الضريبة عند الإفراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تُبرر القيمة المخفَّضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تُعد تجاريةً).

وبشأن حق المصلحة فى تعديل الإقرار نصت الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون المرافق على أنه (على المصلحة تعديل الإقرار الذى يُقدمه المسجل إذا تَبيَّن لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أية فترة ضريبية، وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وفقًا لحكم المادة (14) من هذا القانون).

وحتى تتسق الفقرة مع المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن نظام الفحص بالعينة، الذى أرسى عددًا من المبادئ المهمة، من بينها الربط الذاتى، والفحص بالعينة، وحجية الإقرار المقدَّم من الممول متى صدر وفق الشروط والأوضاع المقررة قانونًا وغيرها، وحيث إن الإقرارات تحكمها أيضًا المادة (42)، اقترحت التعديلات تعديل الفقرة إلى ما يأتى: (للمصلحة فحص الإقرارات التى يقدمها المسجل من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرارٌ من الوزير، بناء على عرض رئيس المصلحة، وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وفقًا لحكم المادتين (14) و(42) من هذا القانون). وبشأن مدة الإخطار بالتعديلات نصت المادة (20) من القانون المرافق على أن (يلتزم كل مُسجل بإخطار المصلحة كتابةً بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، وذلك خلال (21) يومًا من حدوث تلك التغييرات).

وحتى تتسق المفاهيم مع المُدَد المتعارف عليها فى قانون الضريبة على الدخل، اقترحت تعديل المادة إلى: (يلتزم كل مُسجل بإخطار المصلحة كتابةً بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، وذلك خلال (30) يومًا من حدوث تلك التغييرات).

وحتى يتحقق لمشروع القانون زخمه وتمشيه مع المفاهيم العالمية، وتشجيعًا للسياحة فى البلاد، اقترحت التعديلات إضافة فقرة أولى للمادة (30) من القانون المرافق، بشأن رد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل، وذلك عند مغادرة البلاد، على نحو ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات.

وذكرت التعديلات أن المادة (35) من القانون المرافق نصت على أن (تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما يكون مُستحقًّا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تُطبقه المصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية).

وقالت إن النص المذكور لا يسمح بالمقاصة، متى كان على المُسجل مبالغ للمصلحة، وكان له فى نفس الوقت أرصدة دائنة لدى أىٍّ من مأموريات الضرائب القائمة على تطبيق ضرائب الدخل أو الدمغة، أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك. لذلك يتطلب الأمر نصًّا يحقق إجراء المقاصة بقوة القانون بين الأرصدة المدينة والدائنة للأشخاص المكلَّفين بأداء الضرائب والرسوم الذين يتعاملون مع المصالح الإيرادية الأربع التابعة لوزارة المالية، وحيث إن الممول يتعامل مع مأموريات الضرائب على الدخل فى شأن ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية الموارد وغيرها، والمُسجل يتعامل مع مأموريات الضرائب على المبيعات حاليًا ومأموريات الضريبة على القيمة المضافة مستقبلًا، والمُصدِّر والمستورِد يتعاملان مع مصلحة الجمارك، بينما يتعامل المُكلف مع مأموريات الضرائب العقارية بشأن تطبيق قوانين الضريبة على الأطيان والضريبة على العقارات المبنية وضريبة الملاهى.. لذلك يتعين النص على وقوع المقاصة بقوة القانون بين هذه المبالغ، وفى حدود المبلغ الأقل، بغض النظر عن هذه المصلحة أو تلك، بما يتسق وأحكام القانون المدنى.

لذلك اقترحت التعديلات تعديل المادة (35) من القانون إلى ما يأتى: (تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مُستحَق للمُسجِّل أو للمُموِّل أو للمُكلَّف أو للمُصدِّر أو للمستورِد أو عليه بموجب أى قانون تطبِّقه إحدى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية).

على أن يُضاف إلى مقدمة قانون الإصدار عبارة: (وبعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته)

وحتى يتسق النص مع المفاهيم المستقرة حاليًا بالفكر الضريبى، بعدم الاعتداد بأية تعديلات تُجريها المصلحة إلا بموجب مستندات تقدمها.

واقترحت التعديلات تعديل المادة 35 لتصبح: (فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير الضريبة أو ضريبة الجدول أو تعديل الإقرار المقدم من المُسجل إلا بناء على مستندات تقدمها، وخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان المُسجِّل متهربًا من أداء الضريبة).

وبشأن لجان الطعن نصّت الفقرة السادسة من المادة (56) من القانون المرافق على أنه: (وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فى هذه الأوجه، على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للمُسجِّل أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل).

ولأن البعض قد يفسر عبارة (خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا) بأنها مدة قانونية يترتب على مخالفتها البطلان، وقد يتم رفض طعن المُسجِّل إذا قام به بعد هذه المدة، لذلك يتعين العودة إلى الفقرة كما وردت بالمادة (119) من قانون الضريبة على الدخل، والتى خلَت من هذه العبارة. لذلك اقترح المؤتمر حذف عبارة (خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا)، لتصبح: (وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت فى هذه الأوجه، على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للمُسَجِّل أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل).

وبشأن مدة الطعن فى قرار لجنة الطعن نصّت المادة (60) من القانون المرافق على أن: (لكل من المصلحة والمُسجّل الطعن فى قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار).

وتمشيًا مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، اقترحت التعديلات حذف عبارة (الدائرة المختصة)، وإضافة فقرة ثانية إلى المادة، لتصبح كما يأتى: (لكل من المصلحة والمُسجل الطعن فى قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار).

وتُرفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمُسجل أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة، وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية).

وقالت التعديلات إن المادة (71) من القانون نصّت على أن (يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تُجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ محاسبٍ مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أخفى وقائع عَلِمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بتعديل أو تغيير فى الدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات وكان من شأنها تهرب المسجل من أداء الضريبة المستحَقة أو جزء منها. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة).

وحتى تشمل العقوبة كل من أخفى هذه الوقائع مع علمه بها، بما يفيد تحقق الركنين المادى والمعنوى، بغض النظر عمن ارتكب الجريمة، فقد اقترحت التعديلات تعديل المادة لتصبح (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تُجاوِز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من أخفى وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بتعديل أو تغيير فى الدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات وكان من شأنها تهرب المسجل من أداء الضريبة المستحَقة أو جزء منها. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة).

وذكرت التعديلات أن المادة (74) نصّت على أنه: (يجوز للوزير تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، وذلك بما لا يُجاوز %1 من الضريبة المحصَّلة سنويًّا).

وحتى لا يكون الالتزام بالقانون مشروطًا بالحوافز، بينما الأصل هو الالتزام، فقد اقترحت التعديلات إلغاء المادة.

أما بشأن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، فقد تركزت على تعديل البند 20 الخاص بإعفاء (المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية) حتى لا يتم استغلال هذا الإعفاء للتهرب الضريبى، وإذ يتم اعفاء بلوكات الرخام والجرانيت ويتم تداولها بدون مستندات وبالتالى عندما يتم تحويلها إلى مُنتَج خاضع للضريبة فإنه لا يتم تحصيلها غالبًا، وهو شأن كثير من الخامات الطبيعية التى يتم إدخال أية عملية صناعية عليها. لذلك اقترح المؤتمر إعادة النظر فى هذا الإعفاء.

أما البند 39 فقد تساءلت التعديلات عن ماهية الخدمات الصحية، وضرورة النص على القواعد والشروط والأوضاع التى تنظمها.

وتساءلت أيضًا التعديلات عن البند 42 بإعفاء الخدمات المجانية التى تؤديها دُور العبادة حيث إن معنى المجانية، هو خضوع الخدمات غير المجانية التى تؤديها دور العبادة للضريبة على القيمة المضافة، رغم أن من يتمتع بها فى الغالب من فقراء المجتمع، وخاصة من مُريدى ما تقيمه دور العبادة من مراكز التعليم، ومشاغل لتعليم الفتيات، ودور المناسبات، والملاجئ، ودور المسنين).

لذلك طالبت التعديلات بإعفاء كل الخدمات التى تؤدَّى فى دور العبادة متى تمّت وفق الشروط المقرَّرة قانونًا وتحت إشراف الجهات المختصة رسميًّا.

وتساءلت التعديلات عن الإعفاءات الواردة فى البند 48 والخاصة بالإنتاج الإعلامى والبرامجى، والأفلام السينمائية، والتليفزيونية، والتسجيلية، والوثائقية، وأعمال الدراما التليفزيونية، والإذاعية والمسرحية، ورفضت التعديلات هذا الإعفاء، وضرورة إخضاعه للضريبة على القيمة المضافة، خاصة أنها تصيب مَن هو قادر على أدائها.

وعن الإعفاءات الواردة فى البند 50 تساءلت التعديلات عن إعفاء (خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية)، وهل يشمل الإعفاء عمليات استصلاح الأراضى الزراعية، خاصة مع مشروع مصر باستصلاح مليون ونصف المليون فدان؟ وكيف يتم ذلك؟

جريدة المال

المال - خاص

10:47 ص, الأربعاء, 17 أغسطس 16