الكهرباء تصدر إجراءات لا تشمل القيادات لخفض العمالة لمنع انتشار «كورونا»

تمنح الموظفة الحامل أو التى تراعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

الكهرباء تصدر إجراءات لا تشمل القيادات لخفض العمالة لمنع انتشار «كورونا»
عمر سالم

عمر سالم

9:11 م, الثلاثاء, 17 مارس 20

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اتخاذ اجرءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازم اتخاذها كإجراء ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد.

وقررت الوزارة ما يلى:

1 – فيما عدا شاغلى الوظائف القيادية يمنح الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل ( السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

2 – تمنح الموظفة الحامل أو التى تراعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

3 – وعلى مستوى باقى العاملين عداً شاغلى الوظائف القيادية تقرر ما يلى:

وانفردت “المال” منذ قليل بقرار وزارة الكهرباء بخفض العمالة والموظفين بشركاتها وهيئاتها التابعة خلال الأيام المقبلة ولمدة أسبوعين بالتناوب لبعض المواقع كما يتم إعفاء كل من يعاني من مرض مزمن أو المرأة الحامل.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها ، فيما يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما عدا العاملين بنظام الورادى يتم تقسيم العمل على باقى العاملين بالتناوب أسبوعياً وبما لا يخل بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة.

فيما يخص شركات التوزيع فيما عدا العاملين بنظام الورادى والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعياً بين باقى العاملين بما لا يخل بنظام العمل وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.

وفى جميع الحالات سالفة الذكر تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة للعاملين مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن إلاجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية ويسرى العمل بهذه القرارات اعتباراً من الأربعاء الموافق 18/3/2020 وحتى 31/3/2020 أو صدور تعليمات أخرى.

وتم نشر وتوزيع هذه القرارات على كل الشركات التابعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر أمس ، قرار تخفيض عدد العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.