الفرق بين الحجز الإدارى على الأرصدة والكشف عن سرية الحسابات البنكية

مها أبوودن خلال الاسابيع القليلة الماضية أثارت تصريحات حول الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية لصالح الضرائب العقارية ضجة كبيرة اضطرت البنك المركزى لتوضيح عدد من الامور الخاصة بقانون الحجز الإدارى، واليوم أثارت تصريحات خطيرة لرئيس مصلحة الضرائب ضجة كبيرة هى الأخرى بسبب تعلقها بالكشف عن سرية

الفرق بين الحجز الإدارى على الأرصدة والكشف عن سرية الحسابات البنكية
جريدة المال

المال - خاص

6:51 م, الأحد, 26 أغسطس 18

مها أبوودن

خلال الاسابيع القليلة الماضية أثارت تصريحات حول الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية لصالح الضرائب العقارية ضجة كبيرة اضطرت البنك المركزى لتوضيح عدد من الامور الخاصة بقانون الحجز الإدارى، واليوم أثارت تصريحات خطيرة لرئيس مصلحة

الضرائب ضجة كبيرة هى الأخرى بسبب تعلقها بالكشف عن سرية الحسابات البنكية، فما الفرق بين الحجز الإدارى والكشف عن الأرصدة؟.

الفارق الأول بين الحالتين هى أن القانون يجيز الحجز الإدارى على الأرصدة لصالح تحصيل المبالغ المستحقة لأى جهة حكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب، وهو أمر عادى يقوم به مأمور الضرائب بصفة شبه يومية.

في حين أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية فهو مرهون فى القانون بالحصول على حكم من محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن الحساب بعد تقديم الأدلة والبراهين التى تثبت أو تدلل على وجود نية للتهرب.

أما الفارق الثانى فيكمن فى أن الحجز على الأرصدة لا يتيح للجهة الحكومية الدائنة أن تطلع على قيمة ما فى الحساب البنكى من نقود أو عدد التحويلات أو الإيداعات، كل ما فى الأمر أن مصلحة الضرائب تخطر البنك المركزى بالحجز على الحساب مقابل ضريبة مستحقة على صاحبه.

بينما الكشف عن سرية الحسابات فمعناه إتاحة كل المعلومات التى تطلبها المصلحة سواءا فى ذلك حجم الحساب أو قيمة الإيداع والصرف فيه ومنه أو كم التحويلات منه وإليه وتتبعها أيضا.

أما الفارق الثالث والأهم أن الحجز الإدارى متاح للنظام الضريبى فى كل دول العالم، أما الكشف عن سرية الحسابات فغير مطبق إلا فى أضيق الحدود ويحتاج إما إلى إذن قضائى وإما إلى تدخل أحد الجهات الأمنية العليا.

ونستعرض فيما يلى أهم البنود القانونية فى الحالتين:

 

الحجز الإدارى

 
نص قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك أو أى جهة أخرى عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:

• الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.

• المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة

• المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين.

• الغرامات المستحقة للحكومة قانونا

• إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية.

• أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.

• المبالغ المختلسة من الأموال العامة

• مايكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الاوقاف بصفتها ناظرا او حارسا من ايجارات او احكار او اثمان الاستبدال للاعيان التى تديرها الوزارة.

• المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس اموالها بما يزيد على النصف.

• المبالغ الاخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجزالإدارى.

 

 

وتوضح نحو 7 مواد فى القانون اجراءات الحجز الإدارى على ما للغير عند البنوك والجهات المثيلة لإستيفاء تلك المستحقات والتى منها الضرائب العقارية

 

نص القانون على أنه ” لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او رئيس المصلحة او المحافظ او المدير او ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الاحوال او من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة.

 

ويقع الحجز على اموال المدين ايا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار، وفى حالة عدم اداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على اى منقول او عقار يملكه المدين ايا كان مكانه، يجوز بالطريق الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير.

 

المادة 29 من القانون نصت على ” يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن الى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها”.

ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه ( البنك على سبيل المثال) عن الوفاء بما في يده الى المحجوزعليه (المتهرب من الضريبة على سبيل المثال) او تسليمه اياه وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان ويجب اعلام المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ اعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان المحضر للمحجوز لدية والااعتبر الحجز كان لم يكن.

مادة 30

على المحجوز لديه بمجرد اعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل مالديه للمدين والتاريخ الذى يمكنه فيه اداؤه لمندوب الحاجز وعليه او يوضح في اخطاروصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه او وزنه او مقداره وقيمته.

ولايعفى المحجوز لديه من واجب الاخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميع الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او بتسليمه الى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.

مادة 31

على المحجوز لديه خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بمحضر الحجز او يؤدى الى الحاجز ما اقر به او مايفى منه بحق الحاجز والمصروفات او يودعه خزانة الجهة الادارية الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الاداء والا فيبقى محجوزا تحت يده الى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز او يودعه.

واذا وقعت حجوز قضائية او ادارية على ما حجز عليه اداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.

اما اذا وقعت حجوز قضائية او ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر الا فيما زاد على دين الحاجز اداريا والمصروفات.

فاذا لم يؤد المحجوز لديه او يودع المبالغ المنصوص عليهافي الفقرات السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا بموجب محضر المنصوص عليه في المادة 29 مصحوبا بصورة من الاخطار المنوه عنه في المادة 30.

واذا كان هناك حاجزون اخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر الحجز ولميكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الادارة التى تباشر التنفيذ ايداعالمبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.

مادة 32

اذا لم يقدم المحجوز لديه الاخطار المنصوص عليه بالمادة 30 او قدمه مخالفا للحقيقة او اخفى الاوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوز من اجله مع مصروفات الاجراءات المترتبه على تقصيره او تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز اداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به.

مادة 33

تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الاجراءات التى تستحق الى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساوى للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الادارية الحاجزة.

مادة 34

اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجزاو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في اجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون البيع بعد الاربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 او بعد اليوم الذى يحل فيه ميعاد الاداء.

مادة 35

اداء المبالغ او تسليم الاشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الاداء نتيجة بيع الاشياء المحجوزة طبقا لاحكام هذا القانون.
 

الكشف عن الأرصدة البنكية

تمثل المادة 99 من قانون الضريبة على الدخل احد الاليات المنظمة لكيفية الكشف عن الأرصدة البنكية حيث تنص على ” للوزير لاغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم”، مما يعنى أن احقية وزير المالية فى الكشف عن أرصدة العملاء فى البنوك لا تتم الا بعد موافقة القضاء على ذلك.

كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.

سرية الحسابات كما يراها قانون البنوك

يكفل قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لسنة 1990 فى مادته الاولى أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين.

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

وفى مادته الثانية ” للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته.

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع.

ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع.

وفى مادته الثالثة ” للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

 
( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها.
 
(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

جريدة المال

المال - خاص

6:51 م, الأحد, 26 أغسطس 18