أيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مشاركة العاملين في أرباح الشركات المساهمة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، برفض الدعوى رقم 134 لسنة 37 قضائية “دستورية”، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نصى المادتيـن (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانـــــون رقــم 159 لسنة 1981.
ونص المادة الاولى على أن: “يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الــ (10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع”.
وتنص المادة الثانية على أن : “يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها – على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون – ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية”.
وأقامت المحكمة الدستورية حكمها استنادًا إلى أن الحقوق التي ضَمِنَها الدستور أو القانون للعمال، لا يجوز فصلها عن مسئولية اقتضائها، ولا مقابلتها بغير واجباتها، ومدخلها بالضرورة أن تكون المزايا التي ربطها الدستور بالعمل، محددًا نطاقًا على ضوء قيمته، فلا تتساقط على من يطلبونها بغير جهد منهم يقارنهــــا ويعادلها، ولا يكون الطريق إليها إلا العمل وحده، الذي أعلى الدستور في المادتين (12، 13) من قيمته، واعتبر كفالته التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا، وقرنه بالمقابل العادل كأحد عناصره والمتمم له.
وتابعت المحكمة أنه من أجل ذلك حدد الدستور بنص المادة (27) منه الأغراض التي يتوخاها النظام الاقتصادى، ومن بينها زيادة فرص العمل، وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما، ضمانًا للتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتحقيــــق التــــوازن بين الدخول والتقريب فيما بينهــــا، إلا أن ذلك لا يتأتى كفالته إلا بإقامة رباط بين الأجر والإنتاج، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا، إلا من ناتج العمل وبقدره.