ويتضمن الجزء الثالث والأخير من الترجمة المواد من الساعة والعشرين التي تتحدث عن سند الشحن النظيف، وحتي المادة التاسعة والثالثين الخاصة بالتنازل عن الحصيلة، وهي المادة الأخيرة من القواعد الجديدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بالكتيب رقم »VCP 600 «.
المادة السابعة والعشرون
سند الشحن النظيف:
Clean Transport Document :
سوف تقبل البنوك سند الشحن النظيف فقط، وهو الذي لا يحمل أي عبارة أو ملاحظة تشير إلي عيوب في البضاعة أو عيوب في تعبئة البضاعة، لا يشترط ذكر عبارة نظيف »Clean « علي سند الشحن حتي لو طلب الاعتماد سند شحن »نظيف علي ظهر الباخرة«، »CLEAN On Board «.
المادة الثامنة والعشرون
وثيقة التأمين والتغطية التأمينية:
Insurance Document And Coverage :
أ- يتعين أن تكون وثائق التأمين مثل بوليصة التأمين أو شهادة التأمين أو إقرار تأمين تحت بوليصة مفتوحة الغطاء صادرة وموقعة من شركات التأمين أو معيدي التأمين أو وكلائهم أو مفوضيهم.
ويتعين أن يشير توقيع الوكيل أو المفوض إلي ما إذا كان التوقيع قد تم نيابة عن شركة التأمين أو معيد التأمين.
ب- حينما يشير مستند التأمين إلي أنه قد أصدر من أكثر من أصل واحد فإن كل الأصول يتعين تقديمها للبنك.
ج- لن تقبل البنوك إشعارات التغطية »Cover Notes «.
د- سوف تقبل البنوك بوليصة التأمين بدلا عن شهادة التأمين أو إقرار التأمين تحت بوليصة مفتوحة الغطاء.
هـ- يتعين ألا يجاوز تاريخ وثيقة التأمين تاريخ شحن البضاعة ما لم تبين الوثيقة سريان التغطية التأمينية من تاريخ الشحن.
و- 1- يجب أن تشير وثيقة التأمين إلي قيمة التغطية التأمينية كما يجب أن تصدر بنفس عملة الاعتماد.
2- في حالة طلب الاعتماد أن تكون التغطية التأمينية بنسبة مئوية من قيمة البضاعة أو من قيمة الفاتورة أو ما شابه ذلك فإنه سوف ينظر إلي هذه النسبة إلي أنها الحد الأدني للتأمين، ما لم تشر شروط الاعتماد إلي قيمة التغطية التأمينية المطلوبة فإن أدني مبلغ يجب التأمين به علي البضاعة هو %110 من قيمة البضاعة سيف CIF أو CIP سيب وإذا تعذر تقدير تلك القيمة من المستندات، فيتعين حساب قيمة التغطية التأمينية علي أساس المبلغ الذي يجب أن يتم تداول المستندات به أو يتعين الوفاء به أو علي أساس القيمة الإجمالية للبضاعة من واقع الفاتورة أيهما أكبر.
3- يتعين أن تشير وثيقة التأمين إلي أن الأخطار مغطاة علي الأقل بين مكان الشحن إلي مكان التفريغ أو مكان الوصول النهائي المنصوص عليه بالاعتماد.
ز- يتعين أن تحدد شروط الاعتماد نوع التأمين المطلوب وأيضا المخاطر الإضافية المطلوب تغطيتها، سوف تقبل البنوك وثيقة التأمين بغض النظر عن أيه اخطار لم يتم تغطيتها وذلك في حالة احتواء الاعتماد علي نصوص غير محددة الوصف مثل »المخاطر العادية«، »Usual Risk «، أو المخاطر المعتادة »Customary Risk «.
ح- حينما ينص الاعتماد علي طلب وثيقة تأمين ضد »جميع الأخطار«، »All Risks « فإن البنوك سوف تقبل وثيقة التأمين التي تحتوي علي أي عبارة أو مدونة تشير إلي أن التأمين يغطي »جميع الأخطار بدون النظر إلي أيه أخطار أشار سند التأمين إلي استبعادها.
ط- قد يحتوي مستند التأمين علي إشارة إلي استبعاد أخطار بعينها.
ي- ستقبل البنوك مستند التأمين الذي يشير إلي أن التأمين بشرط »المسموح« FRANCHISE أو خصم الزيادة »DEDUCTIBLE «.
المادة التاسعة والعشرون – مد أجل الاعتماد أو آخر يوم لتقديم المستندات:
EXTENSION OF EXPIRY DATE OR LAST DAY FOR PRESENTATION :
أ- إذا وقع تاريخ صلاحية الاعتماد أو آخر يوم لتقديم المستندات في يوم يعطل فيه البنك الذي يتعين تقديم المستندات إليه لأي سبب من غير الأسباب المشار إليها بالمادة »36« فإن صلاحية الاعتماد أو آخر يوم لتقديم المستندات بحسب الأحوال سوف يمد أجلها لأول يوم عمل بنكي لاحق.
ب- إذا قدمت المستندات في أول يوم عمل بنكي لاحق فإن البنك المعني يتعين أن يزود البنك فاتح الاعتماد أو البنك معزز الاعتماد بإقرار علي حافظة المستندات بأن التقديم قد تم خلال فترة التمديد المنصوص عليها بالفقرة »أ« من المادة »29«.
ج- لا يسري ما جاء بالبند »أ« أعلاه علي تاريخ الشحن وبالتالي لا يمد تاريخ الشحن تبعا لمد أجل الاعتماد.
المادة الثلاثون – المسموحات في قيمة الاعتماد وكمية البضاعة وسعر الوحدة:
Tolerance InCredit Amount, Quantity And Unit Price :
أ- ان الكلمات »حوالي« »ABOUT « او تقريبا »APPROXIMATALY « التي تستخدم مع مبلغ الاعتماد او كميته او سعر الوحدة المنصوص عليها فيه يجب تفسيرها علي انها تسمح بزيادة او نقص لايتعدي %10 من قيمة الاعتماد او الكمية المطلوبة او سعد الوحدة المنصوص عليها بالاعتماد.
ب- يسمح بفرق قدره %5 زيادة او نقصا في كمية البضاعة المبينة بالاعتماد بشرط الا يعين الاعتماد كمية البضاعة بعدد الرزم او عدد مفردات البضاعة وبشرط الا يجاوز مجموع المسحوبات قيمة الاعتماد.
ج- حتي لو كان الشحن الجزئي ممنوعا بموجب شروط الاعتماد فإن نقصا قدره %5 علي الاكثر في قيمة الاعتماد مسموحا به علي انه اذا حددت شروط الاعتماد كمية البضاعة فإنه يتعين شحن هذه الكمية بالكامل واذا حددت شروط الاعتماد كمية البضاعة فإنه يتعين شحن هذه الكمية بالكامل واذا حددت شروط الاعتماد سعر الوحدة فإنه لايجوز تخفيضه وكذلك الحالات التي لاتنطبق عليها الفقرة »ب« المادة »30«.
هذا السماح لا ينطبق حينما ينص الاعتماد علي نسبة سماح محددة او استخدام التعبيرات المشار اليها بالفقرة »أ« من المادة »30«.
المادة الحادية والثلاثون
أ- الشحنات الجزئية والمسحوبات الجزئية مسموحا بها ما لم تقضي شروط الاعتماد بخلاف ذلك.
ب- سوف لا ينظر إلي المستندات المقدمة والتي تحتوي علي أكثر من مجموعة واحدة من سندات الشحن التي تشير إلي أن الشحن قد تم علي نفس الشاحنة وفي نفس الرحلة علي أنها تغطي شحنات جزئية بشرط أن تكون جهة الوصول واحدة حتي لو كانت سندات الشحن تشير إلي تواريخ شحن مختلفة أو مواني شحن متعددة أو أماكن مختلفة لاستلام البضاعة تمهيدا لشحنها أو إرسالها. في حالة شمول المستندات علي أكثر من مجموعة واحدة من سندات الشحن فإن آخر تاريخ للشحن كما هو مبين علي أي من هذه المجموعات سوف ينظر إليه علي أنه تاريخ شحن البضاعة كلها.
المستندات المقدمة وتتكون من أكثر من مجموعة واحدة من سندات الشحن وتبين أن الشحن قد تم علي أكثر من وسيلة شحن من خلال نفس طريق النقل سوف ينظر إليها علي أنها تغطي شحنات جزئية حتي لو غادرت وسائل النقل جميعها في نفس اليوم إلي جهة الوصول.
ج- المستندات المقدمة وتتكون من أكثر من إيصال استلام بريدي أو أكثر من شهادة استلام بريدية سوف لا ينظر إليها علي أنها شحنات جزئية إذا كانت الايصالات والشهادات مختومة وموقعة من نفس الناقل أو من نفس مكتب الخدمات البريدية في نفس المكان وفي نفس التاريخ والبضاعة لها نفس جهة الوصول.
المادة الثانية والثالثون – الشحنات أو السحوبات علي دفعات:
Installment Darwings Shipments :
إذا اشترط الاعتماد شحن أو سحب البضاعة علي دفعات ضمن فترة زمنية محددة ولم تشحن إحدي الدفعات أو تسحب خلال الفترة الزمنية المحددة لهذه الدفعة يبطل مفعول الاعتماد بالنسبة لهذه الدفعة وأيضا بالنسبة لأي دفعات لاحقة.
المادة الثالثة والثلاثون – ساعات تقديم المستندات: Hours Of Presentation
لا تلتزم البنوك باستلام المستندات خارج ساعات عملها.
المادة الرابعة والثلاثون – الدفع بعدم مسئولية البنوك عن فعالية المستندات:
Disclaimer On Effectiveness Of Documents :
لا تتحمل البنوك أيه مسئولية أو التزام عن صيغة المستندات أو كفايتها أو دقتها أو أصالتها أو تزويرها أو الأثر القانوني المترتب عليها كما لا تتحمل البنوك أيه مسئولية أو التزام بالنسبة للشروط العامة أو الخاصة الواردة في المستندات أو المضافة إلي هذه المستندات ولا تتحمل أية مسئولية أو التزام بالنسبة لأوصاف البضاعة أو كميتها أو وزنها أو نوعيتها أو حالتها أو تعبئتها أو تسليمها أو قيمتها أو وجودها ولا بالنسبة للخدمات المؤداة والمشمولة بالمستندات ولا بالنسبة لحسن نية أو تصرفات أو نسيان أو ملاءة أو إنجاز أو قدرة الشاحن أو الناقل أو وكيل الشحن أو المرسل إليه البضاعة أو المؤمن علي البضاعة أو أي شخص آخر.
المادة الخامسة والثلاثون – الدفع بعدم مسئولية البنوك عن أخطاء الترجمة أو بث الرسائل: Disclaimer On Transmission And Translation
لا تتحمل البنوك أي مسئولية أو التزام عن النتائج المترتبة علي تأخير أو ضياع الرسائل التي تكون في طريقها إلي المرسل إليه أو التشوه أو الأخطاء الناشئة عن بث الرسائل أو تسليم المكاتبات أو المستندات أو أخطاء نقل الرسائل أو إرسال الخطابات أو المستندات طبقا لما نص عليه الاعتماد، كما لا تتحمل البنوك أيه مسئولية حين المبادرة باختيار وسيلة نقل الرسائل عند غياب التعليمات بالاعتماد.
إذا قرر البنك المعين Nominated Bank أن المستندات المقدمة مطابقة لشروط الاعتماد وأرسل المستندات إلي البنك الفاتح Issuing Bank أو البنك المعزز Confirming Bank سواء دفع البنك المعين قيمة المستندات أو تداولها أو لم يقم بذلك فإن البنك فاتح الاعتماد أو معزز الاعتماد ملزمين بسداد قيمة المستندات أو تداولها أو مقابلة مدفوعات ذلك البنك المعين حتي ولو فقدت المستندات أثناء نقلها بين البنك فاتح الاعتماد أو البنك معزز الاعتماد أو بين البنك معزز الاعتماد والبنك فاتح الاعتماد.
لا تتحمل البنوك أيه مسئوليات أو التزامات عن أخطاء الترجمة أو أخطاء تفسير المصطلحات الفنية ولها أن تحتفظ لنفسها بحق إبلاغ شروط الاعتماد علي اللغة التي وردت عليه دون ترجمة.
المادة السادسة والثلاثون – القوة القاهرة: Force Majeure
لا تتحمل البنوك أي التزام أو مسئولية عن النتائج المترتبة علي انقطاع سير أعمالها بسبب حوادث القضاء والقدر أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية أو العصيان أو الحروب أو الأفعل الإرهابية أو أيه اضرابات أو إقفال محال العمل أو أي سبب آخر خارج عن إرادة البنوك.
ولاتلتزم البنوك عند استئناف أعمالها بالدفع أو بتداول المستندات تحت اعتماد مستندي انتهت صلاحيته خلال فترة انقطاع سير العمل.
المادة السابعة والثلاثون – الدفع بعدم مسئولية البنوك عن عدم تنفيذ مراسليها لتعليماتها: Disclaimer For Acts Of An Instructed Party
أ- حينما تستعين البنوك بخدمات بنك آخر لتنفيذ تعليمات طالب فتح الاعتماد »Applicant « فإنها تقوم بذلك لحساب وبمخاطر علي حساب طالب فتح الاعتماد.
ب- لا تتحمل البنوك فاتحة أو مبلغة الاعتمادات أي التزام أو مسئولية في حالة عدم تنفيذ مراسليها لتعليماتها حتي لو كانت هذه البنوك هي التي اختارت هؤلاء المراسلين.
ج- البنوك التي تطلب إلي بنك آخر تأدية خدمة تكون ملزمة بسداد العمولات والاتعاب والتكاليف أو المصاريف التي يتحملها ذلك البنك الآخر بسبب تأدية هذه الخدمة، حسبما تقضي شروط الاعتماد بأن تكون المصاريف علي حساب المستفيد ولم يكن في الإمكان تحصيلها من المستفيد أو استقطاعها من حصيلة المستندات فإن البنك فاتح الاعتماد يظل ملزما بسداد هذه المصاريف.
لا يجب أن تنص شروط الاعتمادات أو تعديلاتها علي ان تبليغ الاعتماد أو التعديل إلي المستفيد مشروط باستلام البنك المبلغ »Advising Bank « لمصروفاته.
د- إن طالب فتح الاعتماد ملزم بتعويض البنك ضد الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات في الخارج.
المادة الثامنة والثلاثون
الاعتماد القابل للتحويل: Transferable Credit
أ- البنك لن يكون ملزما بتحويل الاعتماد إلا في الحدود وبالطريقة التي يرتضيها.
ب- لأغراض هذه المادة فإن:
> الاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي تنص شروطه صراحة بأنه قابل للتحويل Transferable «.
> الاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي يحق فيه للمستفيد الأول »First Beneficiary « أن يطلب وضع ذلك الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف المستفيد الثاني »Second Beneficiary «.
> البنك المحول »Transferring Bank « هو البنك المعين الذي يحول الاعتماد أو كما في الاعتماد القابل للتداول مع أي بنك هو البنك الذي يفوض من البنك الفاتح بتحويل الاعتماد ويقوم بذلك فعلا وقد يكون البنك فاتح الاعتماد هو البنك محول الاعتماد.
> الاعتماد المحول Transferred Credit و الاعتماد الذي أتاح البنك المحول للمستفيد الثاني استخدامه.
ج- ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك وقت إجراء التحويل فإن كل المصاريف متضمنة العمولات والأتعاب والتكاليف الأخري تقع علي عاتق المستفيد الأول.
د- يجوز تحويل الاعتماد لأكثر من مستفيد ثان بشرط أن تكون السحوبات الجزئية أو الشحنات الجزئية مسموحا بها في شروط الاعتماد.
> لا يجوز للمستفيد الثاني تحويل الاعتماد إلي أي مستفيد لاحق، ولا يعتبر المستفيد الأول مستفيدا لاحقا.
هـ- أي طلب لتحويل الاعتماد يتعين أن يشير إلي الشروط التي بموجبها يتم إبلاغ التعديلات للمستفيد الثاني كما يتعين أن يشير الاعتماد المحول بوضوح إلي تلك الشروط.
و- إذا تم تحويل الاعتماد إلي أكثر من مستفيد ثان، فإن رفض أيه تعديلات علي الاعتماد من جانب واحد أو أكثر من هؤلاء المستفيدين لا يبطل موافقة الباقين الذين يصبح تعديل الاعتماد نافذا في مواجهتهم، أما الرافضين فإن الاعتماد يبقي في مواجهتهم بدون تعديل.
ز- يتعين أن يعكس الاعتماد المحول بوضوح شروط ونصوص الاعتماد الأصلي متضمنة التعزيز – إن كان مطلوبا – باستثناء ما يلي:
– مبلغ الاعتماد.
– سعر الوحدة.
– تاريخ انتهاء الصلاحية.
– آخر تاريخ لتقديم المستندات.
– آخر تاريخ للشحن أو الفترة الزمنية للشحن.
هذه كلها أو أي واحدة منها يجوز تخفيضها أو اختصارها كما يمكن زيادة نسبة التغطية التأمينية إلي الحد المنصوص عليه بالاعتماد الأصلي بالإضافة إلي إمكانية إحلال اسم المستفيد الأول بدلا من اسم طالب فتح الاعتماد، وإذا اشترط الاعتماد تحديدا أن يظهر اسم طالب منح الاعتماد علي أي مستند بخلاف الفواتير فيتعين أن يتضمن الاعتماد المحول هذا الشرط.
ح- يحق للمستفيد الأول أن ستبدل فواتيره وسحوباته – إن وجدت – بدلا من فواتير وسحوبات المستفيد الثاني بشرط ألا تزيد قيمتها علي قيمة الاعتماد وفي حالة استبدال الفواتير علي النحو السابق فإنه يحق للمستفيد الأول أن يسحب الفرق – إن وجد – بين فواتيره وفواتير المستفيد الثاني.
ط- إذا كان يتعين علي المستفيد الأول أن يقدم فواتيره وسحوباته – إن وجدت لكنه تخلف عن تقديمها عند أول طلب أو في حالة تقديم فواتير من المستفيد الأول تسبب خلافات بالمستندات المقدمة من المستفيد الثاني وفشل المستفيد الأول في تصويبها عند أول طلب، فإن البنك المحول له الحق في أن يرسل المستندات للبنك فاتح الاعتماد علي الوجه الذي قدمت عليه من المستفيد الثاني بدون أية مسئولية عليه قبل المستفيد الأول.
ي- يحق للمستفيد الأول أن يطلب عند تحويله الاعتماد بأن يتم الدفع أو التداول للمتفيد الثاني في المكان الذي حول فيه الاعتماد إليه حتي نهاية تاريخ صلاحية الاعتماد وذلك دون الاخلال بحق المستفيد الأول طبقا للفقرة »ح« من المادة »38« أعلاه.
ك- يتعين أن يتم تقديم المستندات بواسطة أو نيابة عن المستفيد الثاني إلي البنك محول الاعتماد.
المادة التاسعة والثلاثون
التنازل عن الحصيلة:
Assignment Of Proceeds :
إذا لم ينص الاعتماد علي أنه قابل للتحويل فإن ذلك لا يسقط حق المستفيد في التنازل عن الحصيلة التي تعود إليه من هذا الاعتماد وفقا لأحكام القوانين السارية.
يتعلق حكم هذه المادة فقط بالتنازل عن الحصيلة ولا يتعلق بالتنازل عن الحق في تنفيذ الاعتماد ذاته.