محمد فضل ـ مدحت إسماعيل
تنسق الهيئة العامة للرقابة المالية، مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لوضع قواعد إعداد القوائم المالية للجمعيات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر، بهدف ضمان كفاءة الأداء المالى وإعداد التقارير المالية.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش مؤتمر عقد أمس بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، لمناقشة دور قانون التمويل متناهى الصغر فى وضع الإطار التنظيمى للنشاط، إن القانون استهتدف عدم وضع حدود لمعدلات الفائدة للقروض متناهية الصغر بهدف خلق بيئة تنافسية على غرار المتوافرة بالقطاع المصرفى، بحيث تتحدد الفائدة من قبل كل مؤسسة بناءً على حجم المخاطر والمصروفات الإدارية والانتشار الجغرافى للفروع.
وأضاف أن المنظمات الدولية المشرفة على الجمعيات الأهلية تصنف إجراء حدود لأسعار الفائدة ضمن الإجراءات سيئة السمعة، مؤكدًا أن وجود عدد كبير من الجمعيات والشركات المتخصصة فى هذا النشاط سينعكس فى صورة أجواء تنافسية تنعكس فى خفض أسعار الفائدة.
يأتى تفسير رئيس «الرقابة المالية» بعد تلقى استفسارات متتالية بشأن عدم وضع حد أقصى للفائدة المحصلة على القروض متناهية الصغر فى ظل وصولها لدى بعض الجمعيات إلى %26.
وشدد سامى، على أن القانون يُجرم أى ممارسات احتكارية تتعلق باتفاق مجموعة من المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، بوضع حد أقصى أو أدنى لأسعار الفائدة.
وتوقع تلقى الهيئة أو الصندوق الاجتماعى للتنمية، عبر فروعه المنتشرة فى المحافظات طلبات الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الجمعيات المتخصصة فى التمويل، التى يتجاوز عددها 400 جمعية، وذلك بعد حصول 5 جمعيات على الرخصة المؤقتة لحين توفيق الأوضاع مع القواعد الجديدة فى شهر مايو.
وحصلت 5 جمعيات أهلية على أول ترخيص من الهيئة أمس الأول لمزاولة النشاط ويتجاوز إجمالى محافظها التمويلية 250 مليون جنيه، وتشمل تلك الجمعيات: جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد وجمعية التنمية الاقتصادية لأصحاب المعاش المبكر، وجمعية المستقبل للتمويل الأصغر، ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، والمؤسسة الأولى للتمويل متناهى الصغر.
من جانبها اعتبرت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، أن القانون خطوة فى طريق دمج الفقراء فى الاقتصاد أولًا، ثم القطاع المصرفى، لأنه يوفر الحماية للمقترضين ويرفع الكفاءة المالية للجمعيات فى الوقت نفسه، عبر تطبيق نظام ائتمانى يلائم القدرات التمويلية لكل جمعية، وسيتمكن المقترضون من الالتزام فى السداد، ثم اللجوء إلى البنوك استنادًا إلى تاريخهم الجيد فى الالتزام الائتمانى.
وقدرت حجم التمويل متناهى الصغر بنحو 3 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون عميل، تستحوذ الجمعيات بمفردها على %80 من الإجمالى، ما فرض حاجة ملحة لوضع إطار تشريعى ينظم عمل الجمعيات.
وتوقعت تضاعف حجم التمويل متناهى الصغر 3 مرات استنادًا إلى التجارب المشابهة فى الهند وأمريكا اللاتينية اللتين شهدتا نموًا فى المعدل عند إصدار تشريعات تقنن الأنشطة التمويلية للجمعيات الأهلية.
وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إنه تم إبرام تعاقدات للجمعيات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر بقيمة 500 مليون جنيه خلال 2014، بهدف تمكينها من التوسع فى دورها الاجتماعى القائم على توفير قاعدة تمويلية للمشروعات.
وقدرت محفظة القروض الحالية للمؤسسات الوسيطة مثل الجمعيات بنحو 536 مليون جنيه، فى حين يصل إجمالى هذه التمويلات منذ بدء عمل الصندوق فى 1991 إلى 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد أيضًا صرف قروض مباشرة للمشروعات بقيمة 672 مليون جنيه بحد أقصى 50 ألف جنيه للعميل ليصل إجمالى تلك الفئة من التمويلات منذ تاريخ نشأة الصندوق إلى 6.7 مليار جنيه.
فى حين طالب أحمد الجمال، نائب المدير التنفيذى لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد، إحدى الجمعيات الحاصلة على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتوفير الدولة مصادر تمويل للجمعيات على غرار الصندوق الاجتماعى للتنمية، والأهم توفير الدعم الفنى لرفع الكفاءة الفنية للعاملين بها.
وهو ما علقت عليه وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة إن الدعم متوفر بالفعل من خلال البرامج التى ينظمها معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية لهيئة الرقابة المالية، والمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، بخلاف المخصصات المالية التى يرصدها الصندوق الاجتماعى للتنمية، لرفع كفاءة العاملين بالجمعيات خاصة فيما يتعلق بالنواحى المالية.
ومن المخطط أن ينظم معهد الخدمات المالية عددًا من ورش العمل الشهرين المقبلين فى المحافظات لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهى الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
ومن المقرر إصدار مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية- ضوابط ممارسة النشاط.