نبيل سيف:
حددت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة الأسبوع الأول من شهر ابريل القادم دعوي التعويض التي اقامها البنك الأهلي المصري ضد الشركة القابضة للنقل «تحت التصفية» والمندمجة مع القابضة للنقل البحري لتعويض البنك بمبلغ 50 مليون جنيه بسبب البلاغ الذي قدمته الشركة عام 2001 لنيابة الأموال العامة وتتهم فيه البنك بالاعتداء علي المال العام واهداره .
وقال البنك في دعواه أن الشركة القابضة أساءت استعمال حق التقاضي باعتباره حقاً من الحقوق المكفولة للجميع وذلك بقيامها بمقاضاة البنك بدعوي تطالبه فيها برد مبلغ 33 مليون جنيه قيمة ما صرفه البنك الأهلي المصري خطأ وبغير وجه حق من أموال الشركة القابضة لصالح مؤسسة ساماتور للملاحة بالاضافة إلي تعويض القابضة بمبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض مادي وأدبي إلا أن تحقيقات نيابة الأموال العامة انتهت إلي حفظ البلاغ إداريا لعدم وجود شبهة جريمة عدوان علي المال العام من قبل البنك الأهلي .
وأشارت الدعوي إلي أن قيام الشركة القابضة بتقديم البلاغ وقتها تسبب في صدور حكم نيابة استئناف القاهرة بمنع نائب مدير عام القطاع القانوني بالبنك من التصرف في أموالها ومنعها من السفر بحكم أنها القائمة باجراءات تنفيذ حكم التحكيم كذلك صدر حكم نيابة الاستئناف في نفس البلاغ بكشف سرية حسابات نائب مدير عام القطاع القانوني بجميع بنوك مصر كتعويض مادي وأدبي بسبب الاضرار التي أصابت العاملين بالبنك .
حددت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة الأسبوع الأول من شهر ابريل القادم دعوي التعويض التي اقامها البنك الأهلي المصري ضد الشركة القابضة للنقل «تحت التصفية» والمندمجة مع القابضة للنقل البحري لتعويض البنك بمبلغ 50 مليون جنيه بسبب البلاغ الذي قدمته الشركة عام 2001 لنيابة الأموال العامة وتتهم فيه البنك بالاعتداء علي المال العام واهداره .
وقال البنك في دعواه أن الشركة القابضة أساءت استعمال حق التقاضي باعتباره حقاً من الحقوق المكفولة للجميع وذلك بقيامها بمقاضاة البنك بدعوي تطالبه فيها برد مبلغ 33 مليون جنيه قيمة ما صرفه البنك الأهلي المصري خطأ وبغير وجه حق من أموال الشركة القابضة لصالح مؤسسة ساماتور للملاحة بالاضافة إلي تعويض القابضة بمبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض مادي وأدبي إلا أن تحقيقات نيابة الأموال العامة انتهت إلي حفظ البلاغ إداريا لعدم وجود شبهة جريمة عدوان علي المال العام من قبل البنك الأهلي .
وأشارت الدعوي إلي أن قيام الشركة القابضة بتقديم البلاغ وقتها تسبب في صدور حكم نيابة استئناف القاهرة بمنع نائب مدير عام القطاع القانوني بالبنك من التصرف في أموالها ومنعها من السفر بحكم أنها القائمة باجراءات تنفيذ حكم التحكيم كذلك صدر حكم نيابة الاستئناف في نفس البلاغ بكشف سرية حسابات نائب مدير عام القطاع القانوني بجميع بنوك مصر كتعويض مادي وأدبي بسبب الاضرار التي أصابت العاملين بالبنك .