البرلمان يرجأ 10 محظورات بمشروع قانون الموارد المائية والري

وتعريف المسار الطبيعي للشاطيء يثير الجدل تحت القبة

البرلمان يرجأ 10 محظورات بمشروع قانون الموارد المائية والري
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:19 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

أرجأ البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة حنفي جبالي، المادة (92) من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، بعدما شهدت جدلًا خلال مناقشتها، وتتضمن المادة 10 محظورات يمنعها القانون .

وتنص المادة (92) على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية :

1. تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضي في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.

2. إعاقة  سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

3. فتح أو إغلاق أو إلحاق اي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.

4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.

5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

6. (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.

(ب)  الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي.

7. استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.

8. قطع جسور النيل أو المجاري المائية.

9. الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.

وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.

جدل في البرلمان بسبب تعريف المسار الطبيعي للشاطئ

 كما أجلت الجلسة العامة في البرلمان حسم المادة (100) والتي تنص على أن يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن.

وشهدت مناقشات المادة ،  جدلا بين النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية حينما طلب البعض تعريف المسار الطبيعي للشاطئ و أنها غير محددة وخاصة أنها سيفرض عليها حظر وعقوبات.

وعقب ممثل الحكومة – خلال جلسة البرلمان –  ان المسار الطبيعي لا يحدث فيه تدخل من قبل الوزارة إنما هو مسار وتعرجات طبيعية لا دخل فيها للبشر ، أما الخط فيعني أنه تم رسمه.

وطالب النائب أحمد الشرقاوي بالإبقاء على نص المادة لأنه هناك فرق بين المسار الطبيعي والخط وذلك بعد ان وافق ممثل الحكومة باستبدال المسار الطبيعي بالخط الطبيعي ، وتم تأجيل حسم الموافقة على المادة للانتهاء من صيغة واضحة تعرف المسار  الطبيعي

بينما وافق البرلمان، على المادة 91، ونصها كالتالى:

“فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر”.

ضوابط  استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى

 و وافق البرلمان ، خلال جلسته العامة اليوم ، على نص المادة (93) والمتعلقة بضوابط  إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، بعد إقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل المادة.

واشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.

وجاء نص المادة بعد التعديل  كالتالى:

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.

2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.

3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.

– ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.