البرلمان يحسم 5 مشروعات قوانين هامة في جلسة مثيرة اليوم

ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

البرلمان يحسم 5 مشروعات قوانين هامة في جلسة مثيرة اليوم
ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:28 م, الثلاثاء, 21 أبريل 20

حسم 5 مشروعات قوانين هامة في جلسته العامة المثيرة اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي حصر لأبرز 5 قوانين هامة حسمها البرلمان في جلسته اليوم :

1-مشروع قانون الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات كورونا

وافقت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال علي مجموع مشروع قانون “ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد”.

ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

كما يهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

يشار إلى استحداث لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مادة جديدة ضمن مشروع قانون «بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا» بهدف وضع مزيد من الضوابط لحماية العمالة المؤمن عليها أو المؤقتة، ولضمان حصول الشركات والأفراد والمنشآت الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية على مزايا المشروع.

‏‎واتفقت لجنة البرلمان فى اجتماعها السبت الماضي على وضع شرط عدم تخفيض أجور العاملين حتى تتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التى نص عليها مشروع القانون، الذى يشترط كما جاء من الحكومة عدم الاستغناء ألا أن يكون قد سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة نتيجة تداعیات فیروس کورونا.

‏‎ووفقا للنائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان تصريحات خاصة لـ»المال»، فقد تم إضافة مادة تنص على ضمان عدم تخفيض أجور العمالة وليس الاستغناء عنها فقط، مضيفا أن الهدف هو الحرص على العمالة المؤقتة التى تمثل قطاعاً كبيراً داخل المنشآت الاقتصادية والخدمية.

‏‎وينص مشروع القانون على أن يكون التأجيل لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة الخاصة بعدم تسريح العمالة، واشترط عدم الاستغناء عن بعضها أو كلها نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.

‎يذكر أن «المال» نشرت السبت الماضي النسخة الكاملة من مشروع القانون على بوابتها الالكترونية .

2- مشروع قانون “تعديلات الضريبة علي الدخل”

اقر البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة مرفت الكسان مطر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس غدا الأربعاء.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (8)، و (87 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان: المادة (8): “يكون سعر الضريبة على النحو الآتي: الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه.

(10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 %)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 %)، والشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5 %).

3- مشروع قانون “العلاوات الدورية”

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد): 

وجاء في تقرير لجنة القوى العاملة، الذي استعرضه الدكتور علي عبد العال، إنه تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وتابع عبد العال:” تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريًا اتساقًا ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضًا”.

4-مشروع قانون تنمية “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس مساء الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف مشروع القانون، منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.

يتكون مشروع القانون من 109 مادة مقسمة على تسعة أبواب، معرفًا “المشروعات المتوسطة” بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، و”المشروعات الصغيرة “بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه، أما ” متناهية الصغر”، فهى كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.

وأجاز القانون، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.

وتشجيعًا لهذه المشروعات، وضع مشروع القانون عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير، حيث عدد القانون فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبة حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

العديد من الحوافز التشجيعية اتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

5- البرلمان يوافق على تعديلات مشروع قانون “الطوارئ”

وافق مجلس النواب أثناء جلسته العامة مساء اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع إرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة غدٍ، الأربعاء. 

وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، أن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن في مادته رقم (1) النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو منطقة منها للخطر، فالأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها.