تعقد اللجنة العامة للتأمين البحري بالاتحاد المصري لشركات التأمين ندوة خلال الأيام القادمة لمناقشة تقييم الاكتتاب في اللنشات واليخوت في سوق التأمين المصرية.
من جانبه أكد إلهامي القاضي ـ أمين عام الاتحاد ـ أن الندوة تأتي نتيجة زيادة أعداد اللنشات واليخوت في مصر منذ التسعينيات والتي تستخدم في الأغراض السياحية خاصة في المدن السياحية لشواطئ البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ وسفاجا ومرسي علم وهو ما أدي إلي زيادة الطلب علي التأمين عليها إلا أن تزايد حوادث هذه اللنشات واليخوت والتي كان أبرزها حادث اللنش بمنطقة الجونة بالغردقة في 2001 دفع إحدي شركات القطاع الخاص ـ لم يفصح عن اسمها ـ بإرسال نتائجها التفصيلية لحوادثها مع ذكر سبب الحادث إلي الاتحاد المصري للتأمين.
أضاف أن لجنة الوحدات البحرية بالاتحاد قامت بدراسة الموضوع من خلال عدة محاور أهمها تجميع نتائج اللنشات واليخوت بالسوق المصرية مع إعداد نموذج بالبيانات المطلوبة والذي يخدم وييسر عملية الدراسة بالاضافة الي تكليف أحد خبراء التأمين البحري بإعداد دراسة تقييمية للنشات واليخوت للاسترشاد بها لوضع الضوابط اللازمة عند الاصدار سواء من ناحية الشروط او الاجراءات وقد تم تكليف خبير تأمين آخر بإعداد دراسة أخري تأمينية عن ظاهرة تكرار وتعدد حالات تعرض الوحدات البحرية «اللنشات واليخوت» لحوادث ملفتة للنظر والتعرف علي الأسباب الحقيقية لها مع وضع ضوابط فنية للتقليل من التعرض لهذه الحوادث.
واوضح القاضي ان الدراسات انتهت إلي أن اجمالي الاقساط بسوق التأمين المصرية عن الثلاث سنوات بدءا من 1999 الي 2001 بلغت 7 ملايين و 372 ألفا و 212 جنيها وفي المقابل بلغ إجمالي التعويضات عن نفس الفترة 30 مليونا و 461 الفا و 240 جنيها وقد تم تقسيم اسباب الحوادث والمبلغ المدفوع لكل نوع من الحوادث ووصل معدل الخسارة الاجمالي %413,2.
واشار إلي أنه نتيجة لارتفاع معدل الخسارة الاجمالي بصورة كبيرة فقد تم اعداد مذكرة ابرزت الاسباب التي تدفع المؤمن له لعدم بذل الهمة الكافية او وضع الاحتياطيات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث وشملت الاسباب القيمة المغالي فيها للوحدة المؤمنة بالاضافة الي ان الوحدة المؤمن عليها محملة برهون وديون البنوك وأخيرا الركود الاقتصادي مما يجعل الوحدة المؤمن عليها عبئا علي اصحابها.
اضاف أنه بعد الاطلاع كذلك علي القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 في مادته الـ382 والتي تنص علي انه مع عدم الاخلال باحكام المادة 349 من هذا القانون اذا اتفق في عقد التأمين علي قيمة السفينة فلا يجوز المنازعة فيها الا في حالة الاسهام في الخسارات المشتركة او مصروفات الانقاذ وفقا للمادة 366 من هذا القانون وطبقا لهذه المادة فإن القيمة التي ينص عليها بالوثيقة للوحدة (المعدة علي اساس تقدير الخبير المعاين) لا يمكن الرجوع عنها حتي لو ثبت انها مغالي فيها كما انه يجب معرفة حجم ومدي المصلحة التي تتوافر للمؤمن له عند التعاقد في المحافظة علي الوحدة البحرية كمعلومة استرشادية.
واشار القاضي الي ان التقييم القانوني اوضح انه من الممكن ان تتواجد وحدتان لهما نفس الابعاد والحمولة ولكن تتباين القيمة الحقيقية لهما بفارق كبير نظرا لوجود تجهيزات باحداهما افخم من الاخري حيث تصل قيمة التجهيزات وحدها في بعض الاحيان الي 3 ملايين جنيه وان الفيصل في الموضوع يقع علي عاتق شركة التأمين من حيث اختيار الخبير المعاين الموثوق به واتباعه للاسس الفنية السليمة للمعاينة والتقدير كما انه لا يمكن الربط بين الرهن ووثيقة التأمين حيث ان البنك لن يقبل لأن انتهاء التأمين لتعثر المؤمن له يضع الرهينة في موضع غير قابل للتعويض بالاضافة الي ان المؤمن له الجيد صاحب الخسارة الحقيقية سيعاقب نتيجة لتعثره في سداد القرض.
ونبه القاضي الي ان التقييم الفني للتأمين البحري نوه عن عدة محاور أهمها اجراءات تأمين الحريق وجدوي حصول اللنشات واليخوت علي شهادات تصنيف بالاضافة الي الاشتراطات التي يتطلب القانون توافرها في اللنشات واليخوت من الناحية الفنية علاوة علي اهمية وجود مرافق مؤهلة دائمة للوحدة في فترة ترك الوحدة دون عمل وأهمية ان يكون قائدوها علي دراية بقراءة الخرائط واستخدام الاجهزة الملاحية واصلاح الملاحات اثناء الابحار بعيدا عن الشاطئ ثم التفتيش علي فترات زمنية علي الوحدة وضرورة كفاءة الطاقم واهمية وجود ارشادات مكتوبة للركاب لأماكن مكافحة الحريق ومعدات الانقاذ بالاضافة الي المتابعة المستمرة لطلمبات سحب ماء القاع او تسرب زيت الوقود واهمية وجود جهاز GPS الخاص بتحديد موقع اللنش.
وكشف القاضي عن ان اهم التوصيات التي ستنتهي اليها الندوة التي سيرأسها محمد أبو اليزيد رئيس مجلس ا دارة شركة التأمين الاهلية والخبير البحري ستشمل ضرورة النص بوضوح علي نوع الشروط المطبقة ورقم الشرط الصادر به وضرورة تحديد مجال عمل الوحدة عند الاصدار وطبقا «فقط» للترخيص الساري.
ايضا يشترط التأكد من ان الوحدة المؤمن عليها في حالة صلاحية تامة للملاحة بالاضافة الي استيفائها جميع التراخيص والشهادات اللازمة وضرورة التأكد من شهادات الانشاء والاتزان الخاصة بالوحدة قبل التأمين ويشترط كذلك عدم اجراء اي اضافات او توسعات او تعديلات علي الوحدة الا بعد موافقة كتابية من المؤمن ويشترط التأكد من وسائل الوقاية والانذار من الحريق وكفاءتها وضرورة وجود مرافق دائمة بالوحدة والتأكد من كفاءة الطاقم سواء قائد اليخت او القائد البحري او الميكانيكي من حيث حصولهم علي الشهادات التي تفيد انهم امضوا فترة التدريب في تخصصاتهم خاصة مكافحة الحريق ووجود ارشادات وتعليمات مكتوبة للركاب بالنسبة لاماكن معدات مكافحة الحريق ومعدات الانقاذ وتنبيه العميل لضرورة المتابعة المستمرة لطلمبات سحب ماء القاع وفي حالة اللنشات المصنوعة من الفيبر جلاس يفضل ادخال مواد من الخلطة تعطي خاصية الاشتعال البطيء وذلك للبدن والقواطع الداخلية.
ونبه القاضي الي ان هذه النتائج اظهرت تحسنا كبيرا في النتائج ولكن مازالت محفظة اللنشات واليخوت خاسرة لشركات التأمين.