شريف إبراهيم:
أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونياً هاماً يؤكد علي أن صاحب الحق في فرض الضريبة علي السلع المستوردة هو القانون وليس اللائحة التنفيذية إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً لمبادئ الدستور هو إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين واجراءات تنفيذها علي الاتتضمن تعديلاً أو تعطيلاً أو اعفاء لمواد القانون أو استحداثا ما من شأنه مخالفة اهداف القانون فإذا تبين أن تلك اللائحة قد خرجت عن النطاق التشريعي فإنها تعتبر معدومة الأثر ويجب الغاؤها.
فقد تبين لهيئة المحكمة برئاسة المستشار سمير كامل شهاب وعضوية المستشارين طارق إبراهيم حسنين وحسن أبو الوفا أن اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 الخاص بضريبة «ب» نصت بفرض الضريبة علي السلع المستوردة حال بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي بينما المادة 47 من ذات القانون نصت علي عدم فرض ضريبة مبيعات للمرة الثانية علي السلع المستوردة إلا إذا حدث تغير في حالتها من قبل المستورد قبل طرحها في الاسواق وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلي عدم أحقية وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الضرائب في فرض ضريبة مبيعات مرة أخري علي صفقات اخشاب استوردتها شركة مجدي توفيق للاستيراد وتجارة الاخشاب واكدت المحكمة أحقية هذه الشركة في استرداد 560886 جنيها والزمت وزير المالية بمصروفات الدعوي.
كان وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الضريبة علي المبيعات قد طالب الشركة المذكورة بضريبة مبيعات اضافية علي صفقات اخشاب استوردتها هذه الشركة من الخارج وقامت بسداد الضريبة علي المبيعات عليها لكنها فوجئت بمصلحة الضرائب تفرض عليها ضريبة اضافية بعد تسويق هذه الصفقات في السوق المحلي وقد أعرب الخبير الفني أن الشركة المستوردة لم تغير شكل السلعة التي استوردتها وطرحتها في الاسواق بحالتها لأن نشاطها تسويق وتجارة الاخشاب وليس تصنيعها حيث إنها لا تمتلك ورشا للنجارة كما لا يوجد اثبات أو دليل مادي علي تعديل البضاعة.
اضافت الشركة في مذكرتها… أنها اضطرت إلي دفع الضريبة الاضافية تحت وطأ تهديد مصلحة الضرائب لها بالحجز علي اموالها واصولها ومنعها من التصرف فيها..
اطمأنت المحكمة إلي تقرير الخبير الفني واقوال الشركة فألزمت وزير المالية برد قيمة الضرائب التي حصلتها مصلحة الضريبة علي المبيعات كما الزمته المحكمة بدفع %4 فوائد علي المبلغ منذ تاريخ الحكم حتي تمام السداد.
أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونياً هاماً يؤكد علي أن صاحب الحق في فرض الضريبة علي السلع المستوردة هو القانون وليس اللائحة التنفيذية إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً لمبادئ الدستور هو إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين واجراءات تنفيذها علي الاتتضمن تعديلاً أو تعطيلاً أو اعفاء لمواد القانون أو استحداثا ما من شأنه مخالفة اهداف القانون فإذا تبين أن تلك اللائحة قد خرجت عن النطاق التشريعي فإنها تعتبر معدومة الأثر ويجب الغاؤها.
فقد تبين لهيئة المحكمة برئاسة المستشار سمير كامل شهاب وعضوية المستشارين طارق إبراهيم حسنين وحسن أبو الوفا أن اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 الخاص بضريبة «ب» نصت بفرض الضريبة علي السلع المستوردة حال بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي بينما المادة 47 من ذات القانون نصت علي عدم فرض ضريبة مبيعات للمرة الثانية علي السلع المستوردة إلا إذا حدث تغير في حالتها من قبل المستورد قبل طرحها في الاسواق وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلي عدم أحقية وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الضرائب في فرض ضريبة مبيعات مرة أخري علي صفقات اخشاب استوردتها شركة مجدي توفيق للاستيراد وتجارة الاخشاب واكدت المحكمة أحقية هذه الشركة في استرداد 560886 جنيها والزمت وزير المالية بمصروفات الدعوي.
كان وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الضريبة علي المبيعات قد طالب الشركة المذكورة بضريبة مبيعات اضافية علي صفقات اخشاب استوردتها هذه الشركة من الخارج وقامت بسداد الضريبة علي المبيعات عليها لكنها فوجئت بمصلحة الضرائب تفرض عليها ضريبة اضافية بعد تسويق هذه الصفقات في السوق المحلي وقد أعرب الخبير الفني أن الشركة المستوردة لم تغير شكل السلعة التي استوردتها وطرحتها في الاسواق بحالتها لأن نشاطها تسويق وتجارة الاخشاب وليس تصنيعها حيث إنها لا تمتلك ورشا للنجارة كما لا يوجد اثبات أو دليل مادي علي تعديل البضاعة.
اضافت الشركة في مذكرتها… أنها اضطرت إلي دفع الضريبة الاضافية تحت وطأ تهديد مصلحة الضرائب لها بالحجز علي اموالها واصولها ومنعها من التصرف فيها..
اطمأنت المحكمة إلي تقرير الخبير الفني واقوال الشركة فألزمت وزير المالية برد قيمة الضرائب التي حصلتها مصلحة الضريبة علي المبيعات كما الزمته المحكمة بدفع %4 فوائد علي المبلغ منذ تاريخ الحكم حتي تمام السداد.