الأولي« فقط > السماح بتلقي الأوامر بـ»التسويق« والمعاملات المالية
لـ»الفئة الثانية«.. بشروط
l
|
زياد بهاء الدين |
أقر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية امس الاجراءات التنفيذية لقيد وتوفيق اوضاع فروع شركات السمسرة بسجل الفروع بالهيئة، وتتضمن 8 بنود رئيسية تنص علي المهلة الزمنية لتوفيق اوضاع الفروع القائمة وقيد الفروع الجديدة، بالاضافة الي التزامات ومهام الادارة المختصة بالهيئة لهذا الشأن والاجراءات والمستندات الواجب توفيرها من قبل الادارات المركزية بالهيئة، واخيرا دور لجنة التأسيس والترخيص في منظومة الاجراءات التنفيذية لقيد وتوفيق اوضاع فروع شركات السمسرة. وتضمن قرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه يوم الاثنين الماضي 6 ملاحق تفصيلية، الاول خاص بالمستندات الواجب توفيرها لقيد فروع التنفيذ من الفئة الاولي بسجل الهيئة، والثاني يختص بفروع التنفيذ من الفئة الثانية، بالاضافة الي ملحق خاص بالمستندات المطلوبة لقيد فروع التسويق، واخر لمستندات توفيق اوضاع فروع التنفيذ المقيدة بالسجل للتحول الي فرع تنفيذ من الفئة الاولي، ومثله لتوفيق الاوضاع للتحول الي الفئة الثانية، واخيرا ملحق خاص بالمستندات الواجب توفيرها لتوفيق اوضاع فرع تلقي الاوامر للتحول الي فرع تسويق. ونصت المادة الاولي من قرار مجلس ادارة الهيئة علي الزام شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة النشاط بتوفيق اوضاع قيد فروعها المقيدة بسجل الفروع بالهيئة في موعد اقصاه 31 ديسمبر المقبل، من خلال تقديم المستندات المنصوص عليها بالملاحق الخاصة بذلك القرار، علي ان يتم قيد الفروع الجديدة بسجل الفروع بالهيئة بعد استيفاء جميع المستندات المنصوص عليها بالملاحق الخاصة بكل فئة من الفروع.
وألزمت المادة الثانية الادارة المختصة بقيد الفروع الجديدة وتوفيق اوضاع الفروع القائمة بما لا يخل بضوابط التصديق علي المحاضر المنصوص عليها بقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 272 للعام الحالي، بجانب عدم السير في اجراءات الفحص والدراسة لقيد فروع جديدة إلا بعد ان تنتهي الشركة من توفيق اوضاع قيد فروعها القائمة بسجل الفروع بالهيئة خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 68 والمنعقد بتاريخ 17 مايو الماضي. وألزمت المادة الثالثة من القرار الادارة المركزية بتزويد الادارة المختصة في الهيئة بقيد الفروع بشهادة تتضمن جميع الجزاءات او التدابير التي وقعت عليها الهيئة وتاريخ توقيع كل منها خلال العامين السابقين لصدور قرار مجلس الادارة فتح الفرع، فيما الزمت الادارة المركزية للرقابة والاشراف علي الجهات العاملة بمجال الاوراق المالية بتقديم الادارة المختلفة خطابا يتضمن موقف الشركات من اخر تفتيش، ورأي الادارة في مدي امكانية استكمال السير في اجراءات الموافقة علي الاجتماع من عدمه. ونصت المادة الثالثة علي ان تقوم الادارتان بتوفير هذه البيانات خلال يومي عمل علي الاكثر، فيما تلتزم الادارة المختصة بقيد وتوفيق اوضاع الفروع بمراعاة انقضاء الفترات الزمنية المشار اليها بالبند الثامن من قرار الهيئة رقم 68 للعام الحالي والخاص بضوابط الترخيص بفروع شركات السمسرة قبل عرض مذكرات ترخيص الفروع الجديدة علي لجنة التأسيس او الترخيص. وطالبت هيئة الرقابة المالية ادارة خدمات السوق بالمادة الرابعة من القرار بعدم تسلم اي مستندات لقيد فرع جديد او لتوفيق قيد فرع قائم، إلا في حال استيفائها جميع المستندات ومطابقة القوائم المشار اليها.
كما طالبت المادة الخامسة كلا من الادارة المختصة بقيد الفروع والادارة المركزية للرقابة والاشراف علي الجهات العاملة بمجال الاوراق المالية بضرورة مراعاة اربعة بنود رئيسية، الاول خاص بشركات السمسرة التي يزيد عدد فروعها علي ثلاثة، حيث يتم تعيين عضو منتدب للاشراف علي الفروع وفقا لتقدير الشركة نفسها في ضوء نظام الرقابة الداخلية لديها، حيث تقع مسئولية الاشراف علي الفروع علي عاتق العضو المنتدب للشركة.
وأعفت الهيئة بالبند الثاني بالمادة الخامسة الشركات من تعيين مراقب داخلي لكل فرع سواء فرع تنفيذ من الفئة الثانية او فرع تسويق بجانب المراقب الداخلي للمركز الرئيسي إلا في حال فروع التنفيذ من الفئة الاولي، علي ان يتم التنسيق بين مراقب الفروع التنفيذية من الفئة الاولي والمراقب الداخلي بالمركز الرئيسي في ضوء نظام الرقابة الداخلية بالشركة. وأتاح البند الرابع امكانية تلقي اوامر العملاء من خلال فروع التسويق بشرط اثبات تلقيها بإحدي الوسائل المعتمدة، علي ألا يتم ادراج هذه الاوامر بالنظام الآلي لادارة الاوامر، إلا من خلال فروع التنفيذ من الفئتين الاولي والثانية والمركز الرئيسي.
وسمحت الهيئة بالبند الرابع من المادة الخامسة لفروع التنفيذ من الفئة الثانية بتلقي او صرف النقدية او الشيكات بشرط توافر خزانة مخصصة لحفظ النقدية والشيكات، بالاضافة الي تعيين شخص متفرغ يتولي مسئوليتها يتبع المدير المالي، علي ان يقدم كشفا بحركة الخزينة وتفاريره بصورة يومية الي مدير الفرع والمدير المالي بالمركز الرئيسي الي جانب الالتزام بضوابط مكافحة غسل الاموال، كما يتم التعامل من خلال إيصالات تسليم وتسلم.
في حين ألزمت المادة السادسة من قرار مجلس ادارة الهيئة الادارة المختصة بقيد وتوفيق اوضاع قيد الفروع بالسجل المخصص لذلك بالهيئة بضرورة اثبات قيد الفروع الجديدة والفروع التي يتم توفيق اوضاعها وفقا لتاريخ قيدها بالسجل مع اعطاء رقم قيد غير متكرر لكل فرع داخل السجل.
فيما الزمت المادة السابعة الادارة المختصة بقيد الفروع بعرض مذكرات الدراسة بطلبات الفروع فور استيفائها، علي لجنة التأسيس والترخيص، علي ان يصدر قرار اللجنة سواء بالقيد او بالارجاء او الرفض، لقيد الفرع في ضوء حاجة سوق المال، في حين لا يعتبر قرار اللجنة ساريا سوي بعد اعتماده من الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية او من ينوب عنه.