إجراءات جديدة من مصلحة الجمارك بشأن نظام التخليص المسبق (مستند)

بناءا على تعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط

إجراءات جديدة من مصلحة الجمارك بشأن نظام التخليص المسبق (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:38 م, الأثنين, 17 يناير 22

أعلنت مصلحة الجمارك عن عددا من الإجراءات الخاصة بالبيانات الجمركية بنظام التخليص المسبق والتي تركزت في أنه خلال المرحلة الأولى ( قبل وصول البضاعة ) والتي تتركز عند طلب صاحب الشأن أو وكيله تطبيق الاتفاقيات التفضيلية أو الاعفاءات الجمركية وارفاق صور مستندات الاعفاء على منصة النافذة، يتم السير في اجراءات تطبيق الاعفاء دون العرض على ادارة الاعفاءات.

أما المرحلة الثانية ( بعد وصول البضائع) فيتم تقديم المستندات الدالة على الاعفاء للمراجعة والمطابقة واتمام الاجراءات بجمرك الوصول، وفي حالة عدم تطبيق الاعفاء يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراج النهائي عن البضائع.

وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه التعليمات تأتي في إطار تعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط بتحفيز المتعاملين على اتباع نظام التخليص المسبق بما ينعكس على تسهيل حركة الواردات وتخفيض معدلات زمن الافراج الجمركي وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

كان قد قرر وزير المالية محمد معيط القرار رقم 367 لسنة 2021 نهاية يوليو الماضي بخصوص إجراءات التخليص المسبق، والذي تم تعميمه بالمنافذ الجمركية المختلفة وقتها، ونص القرار فى مادته الأولى على أنه يجوز للمسـتورد أو وكيلـه اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسـبق عن البضاعة، وسداد نسبة 30٪ من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً، وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضـي جمهورية مصـر العربية، على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسـداد كامل الضـرائب والرسـوم المستحقة بعد وصـول البضـاعة وفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

كما تنص المادة الثانية على أنه في حالة إعادة تصـدير البضاعة التي سـبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشـأنها أو إعدامها وفقاً للإجراءات المقررة قانونا، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السـابق تحصـيلها عنها فور إعادة التصـدير أو الإعدام، ودون إجراء مقاصة هذه المبالغ وأية مبالغ تخص بضائع أخرى.

ونظم الباب السادس من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك الإجراءات الجمركية، واختص الفصل الأول من هذا الباب بإجراءات التخليص المسبق، حيث نصت المادة رقم 39 من القانون على أن يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة.

وحسب قانون الجمارك فيلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.

ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، وذلك كله وفقًا للشروط والضـوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.