مسئول في التسويق بـ«بيت التأمين المصري السعودي»
يقوم التأمين بكافة صورة ومناهجه علي أربعة أركان أساسية وهي: الخطر، القسط، أداء المؤمن، المصلحة التأمينية، وهذه الأركان الأربعة يجب توافرها في كل أنواع التأمين، لأنها لازمة لوجوده سواء من الناحية الفنية أو من الناحية القانونية ولمزيد من الايضاح سوف نتناول كل ركن من أركان التأمين ومبادئه العامة بمزيد من الشرح علي النحو التالي:
الركن الأول: الخطر: ويعرف في التأمين علي أنه حادث عرضي مفاجئ محتمل الوقوع، لا يتوقف تحققه علي إرادة المتعاقدين، وفي هذا التعريف يتبين لنا أن الخطر لكي يتم التأمين ضده يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
> أن يكون الخطر محتمل الوقوع، أي لا يكون وقوعه مؤكدا وإلا انتفي شرط الاحتمال.
> أن ينتج عنه الاضرار بممتلكات المؤمن له أو بشخصه.
> ألا يتوقف علي إرادة المتعاقدين، أي لا يكون وقوع الخطر عن فعل معتمد من قبل المستأمن.
> أن يكون الخطر قابلا للتأمين سواء من الناحية الفنية أو القانونية.
ويختلف توصيف الخطر وقياس احتمالات تحققه بحسب طبيعة كل نشاط وظروف تشغيله فإذا توافرت شروط تحديد الخطر فإنه قد يوصف بأنه خطر ثابت وهو الذي تكون احتمالات حدوثه ثابتة وبالتالي يكون القسط ثابتا، أو أن يكون الخطر متغيرا وهو الذي تكون احتمالات حدوثه متغيرة، وبالتالي يكون القسط متغيرا. كذلك يمكن تصنيف الخطر علي أنه خطر معين أو خطر غير معين، فالخطر المعين هو الخطر الذي يكون محله محدودا وقت إبرام التأمين مثل خطر الحريق.. وهنا يكون أداء المؤمن معينا مقدما. أما الخطر غير المعين فهو الخطر الذي لا يتحدد إلا بعد تحققه، مثال المسئوليات تجاه الغير وهنا يكون أداء المؤمن غيرمعين، ويتوقف تحديد الخطر كما ونوعا علي استيفاء طلب التأمين بدقة بمعرفة المستأمن حيث إن طلب التأمين هو المستند الأساسي لإثبات حق العميل في التعويض من عدمه وهو جزء لا يتجزأ من وثيقة التأمين.
الركن الثاني: القسط: وهو المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعة إلي المؤمن مقابل تحمل الأخير تبعية الخطر المؤمن منه، فهو من التأمين بمثابة السعر، وتتفاوت أقساط التأمين طبقا لكل فرع من فروع التأمين لتأثرها بعدد من العوامل وأهمها:
> الخطر: ويمكن تعريفه علي أنه طبيعة النشاط ونوعه وظروف تشغيله، حيث يجب عند تحديد القسط أن تدخل في الاعتبار درجة احتمال تحقق الخطر، أي عدد الحوادث المحتمل تحققها بالنسبة إلي عدد معين من الأخطار المؤمن منها.
> مبلغ التأمين: وذلك لأن القسط يقدر كنسبة من مبلغ التأمين.
> مدة التأمين: وهي في أغلب الأحوال تكون سنة، وقد تختلف أحيانا مدة التأمين باختلاف نوع التأمين أو طبيعة النشاط أو الغرض من التأمين، وفي كثير من الأحيان تتناسب مدة التأمين مع قسط التأمين تناسبا عكسيا، فإذا زادت مدة التأمين قل القسط، وإن قلت المدة زاد القسط وفقا لأسس ومعايير فنية. وينبغي لسريان وثيقة التأمين بكافة فروعها كما تنص شروط وثائق التأمين أن يكون قسط التأمين مسددا قبل وقوع الحادث المؤمن منه حيث يستحق سداد قسط التأمين بمجرد إصدار وثيقة التأمين حتي ولو اتفق علي تجزئته لمراعاة ظروف العملاء الاقتصادية والمالية.
الركن الثالث: التزام المؤمن (شركة التأمين): هو ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر وهو لا يخرج عن الآتي:
> أداء نقدي: الأصل أن يكون محل أداء المؤمن (شركة التأمين) مبلغا من المال وهو قيمة التعويض المستحق، وهذا المبلغ يكون قد سبق تحديد أسلوب احتسابه في جدول وشروط وثيقة التأمين كما هو الشأن في التأمين علي الممتلكات أو المسئوليات.
> أداء عيني: قد يقوم المؤمن بإصلاح الضرر أو استبدال الشيء موضوع التأمين بدلا من دفع التعويض النقدي، ويكون ذلك أحيانا في تعويض السيارات أو التأمين من الحريق.
> الخدمات الشخصية: قد يقوم المؤمن بإدارة الدعاوي القضائية التي يرفعها المتضرر علي المؤمن له للمطالبة بالتعويض عن تسببه باضرار مادية لممتلكاته ويتحدد أداء المؤمن وفقا لما يلي:
> في التأمين علي الممتلكات: يتحدد أداء المؤمن بقدر ما أصاب المؤمن له من ضرر مادي، ويؤثر في تحديد التعويض المستحق العوامل التالية:
> الضرر: فيجب علي المؤمن له أن يثبت حدوث الضرر وأن يثبت مقداره وتاريخ حدوثه.
> قيمة الشيء المؤمن عليه: ذلك أن هذه القيمة هي الحد الأقصي لما يمكن أن يدفعه المؤمن حتي لو كانت هذه القيمة أقل من المبلغ المؤمن به. أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من الشيء المؤمن عليه وقت الحادث، فإن المؤمن لا يلتزم إلا بمبلغ التأمين مهما كانت قيمة الضرر.
> قاعدة النسبة: تفترض هذه القاعدة أننا بصدد تأمين علي الممتلكات، لو أن المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث. فإذا أدي وقوع الحادث إلي هلاك جزئي للشيء المؤمن عليه فإن المؤمن لا يلتزم إلا بدفع تعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه، ويعتبر المؤمن له مؤمنا لدي نفسه بالفرق. ويحتسب التعويض في هذه الحالة كالتالي.
مبلغ التأمين * قيمة الضرر/ القيمة الفعلية للشيء وقت الحادث ـ التعويض المستحق.
الركن الرابع: المصلحة التأمينية:
التأمين من الأضرار: يجب أن يكون للمؤمن له مصلحة في عدمتحقق الخطر المؤؤمن منه ـ فمن يؤمن علي منزل من الحريق مثلا، يجب أن يكون له مصلحة في عدم احتراق المنزل كأن يكون مالكا أو صاحب حق أو رهن عليه. أما إذا لم يكن له مصلحة في عدم وقوع الحريق فإن التأمين يقع باطلا لتخلف ركن المصلحة.
> التأمين علي الأشخاص: إذا لم يكن المؤمن له هو المؤمن عليه مثال: صاحب العمل الذي يؤمن علي حياة العمال المشتغلين لديه فيشترط موافقة المؤمن عليه، يشترط تحديد من هم المستفيدون في حالة الوفاة.
أما المبادئ العامة التي يقوم عليها التأمين:
أولا: مبدأ منتهي حسن النية: يعتبر مبدأ منتهي حسن النية أحد المبادئ الأساسية في التأمين، ويتطلب هذا المبدأ من جانب طرفي العقد مراعاة الإفصاح الكامل عن جميع الحقوق الرئيسية المتعلقة بالتأمين ليكون كلا الطرفين علي درجة من الإلمام بهذه الحقائق حيث تنص جميع وثائق التأمين علي عبارة.. من المعلوم والمتفق عليه.. وهذا يتطلب المام العميل بشروط وأحكام واستثناءات وثائق التأمين تحقيقا للشرط الخاص بالعلم ووالاتفاق وتراعي شركات التأمين ذلك في اللغة والخط الذي تكتب به وثائق التأمين مع ضرورة أن تكون جميع وثائق التأمين التي تصدرها شركات التأمين مجازة من قبل الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.
ثانيا: مبدأ التعويض: لا يجوز الاتفاق بين شركة التأمين وعملائها علي التنازل عن التعويض في حالة حدوث خطر مغطي تحت أي سبب أو مبرر، فالتعويض أحد المباديء الأساسية والهامة لصحة عقد التأمين وألا يعتبر عقد التأمين باطلا، ولسداد التعويض ينبغي حدوث ضرر مادي حقيقي ناتج عن خطر مغطي وألا يجاوز التعويض مبلغ التأمين.
ثالثا: مبدأ الحلول: يكون من حق المؤمن الحلول محل المؤمن له في الدعاوي المرفوعة ضده بشأن التأمين أو المطالبة بتعويضات للغير والمتضرر نتيجة خطأ المؤمن له.
رابعا: مبدأ المشاركة: في حالة التأمين في عدة شركات علي خطر واحد، فإنها جميعا تتشارك في التعويض كل بنسبة ما يخصه من مبلغ التأمين وهذا ينطبق فقط علي تأمينات الممتلكات والتي يمكن بطرق متعددة تحديد قيمتها المادية، ويتوقف العمل بهذا المبدأ في تأمينات الأشخاص حيث لم يمكن تقييم الإنسان بقيمة مالية محددة.
خامسا: مبدأ المصلحة التأمينية: يعتبر الشخص له مصلحة تأمينية إذا كانت له علاقة قانونية أو علاقة تعاقدية مشروعة بموضوع التأمين كالرهن أو الحيازة أو الأمانة.. إلخ وأن يكون له مصلحة في بقاء الشيء موضوع التأمين علي حالته السليمة قبل وبعد إجراء التأمين ويعتبر هذا المبدأ من الأركان الأساسية أيضا لصحة عقد التأمين من الناحية القانونية.
سادسا: مبدأ السبب القريب: يعتبر المؤمن مسئولا عن أي خسارة يكون سببها المباشر خطرا مؤمنا ضده، ولكن قد توجد أسباب متعددة ينتج عن حدوثها الخسارة، وعندئذ يجب تحديد السبب المباشر لحدوث الضرر.
فمعرفة الأفراد والمؤسسات بالأركان والمبادئ الأساسية للتأمين وكذلك معرفتهم بشروط وأحكام واستثناءات وثائق التأمين في مختلف فروعه يتوقف عليه الكثير من إدراكهم بأهمية تطبيق هذه المبادئ لضمان حصولهم علي التعويض المناسب عند استحقاقه، وهذه هي الخدمة الحقيقية التي تبيعها شركات التأمين.. وليس وثائق التأمين فحسب كما يتصور البعض.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد!