مها أبوودن
بعد مرور أكثر من 6 شهور كاملة على سن وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي طبق اعتباراً من سبتمبر الماضى، بديلاً عن قانون الضريبة علي المبيعات، أصدر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، صباح أمس الأربعاء، اللائحة التنفيذية للقانون.
وحسمت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة عددًا كبيرًا من المسائل الخلافية، التى تسببت فى ارتباك السوق خلال الفترة الماضية، التى أعقبت صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، سبتمبر الماضى.
ومن أبرز الأمور التى حسمتها اللائحة؛ وكانت مثار جدل مجتمع الأعمال خلال المرحلة الماضية، وفقًا لتصريحات عمرو المنير، نائب وزير المالية، هو تعريف الخدمات المهنية والاستشارية، أنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية، أو الصناعية، التى يقدمها الشخص المستقل، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، وكذلك عرفت الخدمات الإعلانية، أنها الخدمة الإعلانية فى صورتها النهائية، التى يقدمها المعلِن إلى المعلن إليه، سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث، أو النشر، أو الإعلان، أو أى صورة -ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية-، وعرفت الخدمات الصحية أنها كل خدمة صحية يحصل عليها المريض فى المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات الطبية، وغيرها من أماكن الاستشفاء، كما أوضحت اللائحة المقصود بالوحدات السكنية، وغير السكنية، والعمليات المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين.
وبشأن العقود التى وقعت قبل العمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، قال المنير إن اللائحة نصت على تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر على الجزء الذى نفذ بعد العمل بالقانون، وعلى أن لا يسرى هذا الأمر على عقود النشاط السياحى المبرم قبل العمل بالقانون، التى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته، لافتًا الى أنه حال امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة، وضريبة الجدول، من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
وأوضح أن اللائحة المقصود مثلًا خدمات المقاولات، وأعمال التشييد والبناء، فى أنها الخدمات التى تتضمن أعمال التوريد، والتركيب معا، مثل أعمال المبانى، والأساسات، والإنشاءات المعدنية، والأعمال التكميلية (التخصصية)، وأعمال الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، والمطارات، وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه، والصرف الصحى، وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة، ومحطات القوى المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية، وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية، والإلكترونية، وشبكات الاتصالات، وأعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الشمسية.
وأضاف أنه يجب مراعاة تطبيق ضريبة الجدول بنسبة %5، من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات، وأعمال التشييد والبناء، “توريد وتركيب معًا”، أما حال اشتمال العقد على أعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونًا، لافتًا إلى أن المقصود بقيمة المستخلص هى القيمة المعتمدة من الاستشارى.
كما يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء، جميع التوريدات السلعية، والخدمية المحلية، والمستوردة الداخلة فى أعمال المقاولة، سواء تم إتاحتها بمعرفة جهة الإسناد، أو وردت بمعرفة المقاول العام، أو مقاولى الباطن، وحال سداد الضريبة من قبل على التوريدات السلعية، والخدمية المحلية، والمستوردة الداخلة فى المقاولة، يجب تقديم ما يفيد السداد، ويعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول، حال قيام المقاول العام بسدادها، وفقاً للضوابط والشروط الواردة باللائحة.
إلى نص اللائحة :
قـرار وزير المالية
رقم (66) لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
وزير الماليه :
بعد الإطلاع على قانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1940؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1951؛
وعلى قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955؛
وعلى قانون البيوع التجارية الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ؛
وعلى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 49 لسنة 1977؛
وعلى قانون ضريبة الدمغه رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
قـــــــرر
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
(المادة الثانية)
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، على أن يستمر العمل بأحكام الفصل السابع مكرر منها خلال المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الثالثة)
فى تطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يستمر كل مسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله فى الأحوال الآتية :
1 – إذا بلغ أو تجاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
2 – إذا كان منتجاً أو مستورداً لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتم إدراج هذه السلعة فى الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته.
3 – إذا كان مستورداً لسلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته.
ويلتزم المسجل بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه التى لم يحن ميعاد توريدها فى تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والإحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقا للشروط والضوابط الآتية :
أ- أن يتم توريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة التى لم يحن ميعاد توريدها للمصلحة على النماذج المعمول بها وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمواعيد والإجراءات ذاتها المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ب – أن يستمر فى إصدار الفواتير الضريبية وتحصيل وتوريد الضريبة رفق إقراراته الضريبية.
ج – أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة .
د – أن يستوفى نموذج تحديث البيانات رقم (6 ض.ق.م) وفقا لآخر موقف للمسجل وتسليمه للمأمورية المسجل لديها.
هـ- أن يحتفظ برقم تسجيله فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات وأن يستبدل شهادة التسجيل.
(المادة الرابعة)
فى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، على من يرغب فى إستمرار تسجيله أن يطلب من المأمورية المسجل لديها رغبته فى الإستمرار خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام القانون، وعلى من ألغى تسجيله الإلتزام بما يلى :-
1 – تسليم شهادة التسجيل.
2 – الامتناع عن تقديم نفسه بأى صورة من الصور على أنه مسجل إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون.
3 – تقديم الاقرار الضريبى النهائى على النموذج رقم (122 ض.ق.م.) خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام القانون.
4 – تقديم بيان بما لديه من مخزون على النموذج رقم (123ض.ق.م) خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام القانون.
5 – أداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون.
6 – الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التى تخص فترة الثلاث السنوات السابقة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون.
(المادة الخامسة)
فى تطبيق أحكام المادة (السادسة) من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، تراعى الشروط والضوابط الآتية :-
1 – إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة.
2 – حيازة أصول الفواتير الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة العامة على المبيعات بالجمرك.
3 – أن يكون قد سبق الإقرار عن المدخلات فى الإقرارات المقدمة منه عن الفترات التى تم فيها الشراء، وبالنسبة للضريبة المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار يجب أن تعبر الدفاتر والسجلات عن الضريبة المسددة عند الشراء والرصيد المتبقى بعد إستبعاد ما تم خصمه بالإقرارات الشهرية.
4- ألا يكون قد تم إدراج قيمة الضريبة العامة على المبيعات ضمن التكلفة.
وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات فلا يتم خصم إلا ما سبق سداده منها على السلع المرتده.
وتتم تسوية ضريبة الجدول، وفقا لما يصدر عن المصلحة من تعليمات، فى الحالات الآتية:
أ) إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول .
ب) زيادة الفئة المفروضة على سلع وخدمات الجدول.
وفى جميع الأحوال لا يسرى حكم البند (3) من المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة على الرصيد الدائن المشار إليه فى هذه المادة.
( المـــادة السادسة)
فى تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يقصد بتوفيق الأوضاع إتخاذ الإجراءات الواجبة لمعالجة أى إختلاف عن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، فى الأوضاع القانونية أو المحاسبية أوالنظامية القائمة للمنشآت، بما قد يتطلبه ذلك من تعديل فى نظم القيد اليدوية أوالإلكترونية، وعلى الأخص فى الأحوال الآتية :
1 -التغير فى سعر الضريبة أو ضريبة الجدول.
2 -الخضوع للضريبة أو لضريبة الجدول لأول مرة.
3 -إجراء الخصم الضريبى على المدخلات غير المباشرة.
4 -الخضوع لضريبة الجدول بالإضافة للضريبة.
وعلى المسجل عند الفحص تقديم ما يفيد قيامه بتوفيق الأوضاع وإثبات أن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا كانت بسبب توفيق الأوضاع.
وعلى المأمورية المختصة إذا تبين لها أحقية المسجل فى الإعفاء من الضريبة الإضافية وفقا لنص المادة السابعة المشار إليها أن تصدر قراراً بذلك على النموذج الذى يصدره رئيس المصلحة.
( المـــادة السابعة )
مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه، يجب الإلتزام بما ياتى:
1 – تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت وإنتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
2 – تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت قبل تاريخ العمل بالقانون واستمرت وانتهت بعد تاريخ العمل به.
3 – تسرى الأحكام الإجرائية المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على الإجراءات الواجب إتخاذها بعد تاريخ العمل به.
( المـــادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى: 08 /03/ 2017.
وزير المالية
“عمرو الجارحي”
اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على القيمة المضافة
الباب الأول: التعاريف
(مادة 1)
يكون للتعاريف الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المعنى ذاته فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد فى تطبيق أحكامها بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : قانون الضريبة على القيمة المضافة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافه.
الجدول : الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافه.
الشخص : الشخص الطبيعى أو الإعتبارى.
المأمورية المختصة : المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة نشاط المكلف أو التى صدرت منها شهادة التسجيل، وإذا تعددت منشآت المكلف وفروعها تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للنشاط من واقع السجل التجارى، ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تعيين مأمورية مختصة لأنشطة أو مكلفين معينين.
المدخلات غير المباشرة : تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية.
الخدمة المستوردة : الخدمة المقدمة من شخص فى الخارج إلى متلقيها فى مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها، أو مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من خارجها.
الخدمة المصدرة : الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها فى الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم فى مصر أو لديه منشأة دائمة بها أوغير مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من داخلها.
البــــــاب الثاني
الضريبة على القيمة المضافة
الفصل الاول
فرض الضريبة واستحقاقها
(مادة 2)
فى تطبيق أحكام القانون، لا يعد من قبيل البيع الخاضع للضريبة :-
1 – إنتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية.
2 – ما ينتجه الشخص بنفسه ولنفسه، دون أن يكون الغرض منه إنتاج سلعة أو خدمة أخرى لبيعها للغير أو أن يستخدم هذا الإنتاج لبيعه أو للتداول من مرحلة إلى أخرى.
(مادة 3)
فى تطبيق أحكام القانون، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة :
1 – الأعمال التى يؤديها العامل لرب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أوالتوظف.
2 – الأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص بناءً على عقد الشركة.
3 – الأعمال التى تقوم مكاتب التمثيل أو الإتصال أو المكاتب الفنية أوالعلمية المنشأة وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه لصالح الشركات التى تتبعها فى الخارج فى حدود المبالغ التى تحصل عليها المكاتب لتغطية تكاليف أعمالها .
4 – الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.
5 – عمليات الإقراض التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها أو فيما بين بعضها البعض.
6 – عمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
(مادة 4)
فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون، يراعى مايأتى :
1 – يكون السعر العام للضريبة 13 % اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون حتى 30/6/2017، و14 % إعتبارا من 1/7/2017.
2 – إستثناءا من حكم البند (1) من هذه الماده يكون سعر الضريبة 5 % على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أوالمشتراه من السوق المحلى إذا كانت تلك الآلات أو المعدات يقتصر إستخدامها على الإنتاج السلعى أو الخدمى وفق قرار يصدر بذلك من الوزير، وذلك ماعدا الاتوبيسات وسيارات الركوب فتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيهما حسب الأحوال، ودون الإخلال بأحقية المسجل فى رد الضريبة عليها وفقا لنص البند (4) من المادة (30) من القانون.
وتشمل الآلات والمعدات خطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزأة، وفى حالة ما إذا كان استخدامها لا يقتصر على الإنتاج السلعى أو الخدمى فتخضع للسعر العام للضريبة أوفئات ضريبة الجدول أو كلتيهما حسب الأحوال، مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
كما تخضع للسعر العام للضريبة أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار.
(مادة 5)
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون، يكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجها، وفقا للأوضاع والشروط الآتية :
أولا : بالنسبة للسلع المصدرة :
أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية، والمستندات الدالة على تمام التصدير، بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.
ثانيا : بالنسبة للخدمات المصدرة :
أن يتم إثبات التعامل بين مقدم الخدمة فى مصر ومتلقيها فى الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع طبيعة الخدمة مع تقديم المستندات الآتية :
1 – صورة كربونية أو إلكترونيه للفاتورة الضريبية أوالمستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة، وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة ومتلقيها.
2 – صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بواسطة تحويل بنكى من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وفقا للضوابط التى يحددها، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة (35) من هذه اللائحة.
(مادة 6)
فى تطبيق أحكام المادة (4) من القانون، يكون المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم :-
1 – المنتجون .
2 – المستوردون.
3 – مؤدو الخدمات.
4 – وكلاء التوزيع .
5 – المصدرون.
6 – التجار عدا المتعاملين منهم فى سلع وخدمات الجدول التى تخضع لضريبة الجدول فقط.
7 – الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم.
(مادة 7)
فى تطبيق أحكام المادة (5) من القانون، تستحق الضريبة وفقا للحالات الأتية:
1 – بالنسبة لبيع السلع فى السوق المحلى :
بتحقق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها.
2 – بالنسبة للخدمات المحلية :
بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلية بمعرفة المكلف، فى كافة مراحل تداولها.
3 – بالنسبه للسلع المستوردة :
بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك أياً كان الغرض من إستيرادها سواء كانت واردة للإتجار أوللإستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص، وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فى شأنها.
كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها.
4 – بالنسبة للخدمات المستوردة :
بتحقق واقعة الإستفادة من الخدمه فى مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم فى مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل.
5 – قيام المكلف باستعمال السلعة أو الإستفادة من الخدمة بغرض الإستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص.
ويعتبر استخداماً خاصا فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون قيام الشركات القابضة أو الأم بتوزيع تكلفة الخدمة الخاضعة للضريبة التى تؤديها بمعرفتها، أو تحصل عليها من الغير بمقابل، على الشركات التابعة لها متلقية هذه الخدمة.
(مادة 8)
لا تستحق الضريبة على :
1 – السلع العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك واتباع الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأن الضريبة الجمركية.
2 – انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة انتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة.
3 – إنتقال السلعة من أماكن انتاجها أوالمخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل، وذلك دون الإخلال بإستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة أو الخدمة.
4 – أداء الخدمة على مراحل داخل ذات الوحدة أو المنشأة التى تلتزم بأدائها.
ويصدر رئيس المصلحة قراراً بالضوابط التى يتعين مراعاتها تطبيقاً للبنود أرقام (2) و(3) و(4) من هذه المادة.
(مادة 9)
فى تطبيق أحكام المادتين رقمى (6) و(7) من القانون يراعى ما يأتى:
أولا : تخضع للضريبة بسعر (صفر) ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقا للأنظمة الجمركية المتبعة فى هذا الشأن وذلك عدا سيارات الركوب.
ثانيا : تخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من السوق المحلى مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن،عدا سيارات الركوب، وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتية :
صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة للمنطقة الحرة محدد بها على سبيل الحصر (صنف – كمية – قيمة)، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمداً من الهيئة العامة للإستثمار.
خطاب صادر من الهيئة العامة للإستثمار ومختوماً بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند (1) لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة.
صورة شهادة الصادر ( نموذج 13 جمارك) المتضمنة بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
ثالثا: تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى، وفى حالة خروج هذه السلع بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد لاتحسب الضريبة إلاعلى قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
(مادة 10)
فى تطبيق حكم المادة (8) من القانون، يقصد بالتوقف عن ممارسة النشاط الإنهاء الكلى للنشاط المتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته أوالتنازل عنه للغير (الخلف).
وفى هذه الحالة يجب على المسجل أن يخطر رئيس المأمورية المختصة كتابة بالتوقف فى فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط أو تصفيته أوالتنازل عنه للغير بحسب الأحوال، وتستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما فى حوزته من سلع وخدمات وقت التصرف فيها.
ولا تطبق هذه الأحكام إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه خلال المدة المذكورة.
الفصل الثـــــاني
القيمة
(مادة 11)
فى تطبيق أحكام المادة (10) من القانون، يراعى ما يأتى :-
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها، والتى تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة، هى المبالغ المدفوعة فعلاً، أو الواجب دفعها – بأية صورة من صور أداء الثمن – مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية المحررة من البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور.
وتحسب القيمة الواجب دفعها فى حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل، أو بقيمة أقل من سعرها، وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .
وتقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها، وذلك فى حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه، بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلا، ولا يسرى ذلك على الخصم المعلق على شرط أوالذى لايظهر بالفاتورة الضريبية.
فى تطبيق حكم البند (4) من المادة (10) من القانون، فى حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
فى تطبيق حكم البند (6) من المادة (10) من القانون بالنسبة لمبيعات التقسيط، تتضمن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع، وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :
أ- يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين أصليتين، تودع إحداهما لدى المكلف البائع، وأن يشتمل العقد على البيانات الأساسية للتعاقد وعلى الأخص اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه، ومواصفات السلعه وسعر البيع، وما ادى منه حالاً والمؤجل منه ومدة التقسيط ومقدار كل قسط وميعاده وشروط الوفاء بالثمن.
ب – يجب أن يزيد سعر البيع بنظام التقسيط عن قيمة السلعة، وذلك وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
ج- يجب فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة الضريبية.
د- أن يكون من الشروط الأساسية بالعقد الاتفاق على سداد الثمن على أقساط تتفق وطبيعة المبيع، وظروف التعاقد.
هـ – يجب ان يمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمه .
فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) من هذه اللائحة، تتحدد قيمة الخدمة على اساس إجمالى التكلفة.
فى تطبيق أحكام البند (7) من المادة (10) من القانون، يكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كلياً هى القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها.
وفى حالة الاعفاء الجزئى من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة، فإن وعاء الضريبة يكون هو القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية المخفضة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية.
وفى جميع الأحوال على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التى تؤدى على السلع المستوردة سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانونا على الخدمة.
وفى تطبيق حكم البند ذاته تكون الأسباب التجارية التى تبرر تخفيض القيمة على النحو الآتى:
أ- انخفاض القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة، كنتيجة لوجود بدائل ذات آليات أو تقنيات أعلى أو إنخفاض أسعارها عالميا.
ب- الرواكد.
ج- البضاعة التالفة أو المعيبة.
وذلك كله شريطة توافر المستندات التى تؤيد أى من هذه الأسباب موضحا بها إسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلا، أو رقمه الضريبى أو رقم تحقيق الشخصية.
وفى جميع الأحوال يجب أن لا تكون تلك السلع قد سبق للمسجل استعمالها
فى تطبيق حكم البند (8) من المادة (10) من القانون، عند دخول السلع المصنعة فى المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية مع مراعاة أن يكون وعاء الضريبة هو كامل قيمة السلعة مضافا إليها الضريبة الجمركية المستحقة وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
فى تطبيق حكم البند (9) من المادة (10) من القانون، يعتبر من الأحجار الكريمة الماس وغيره مما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
ويكون حساب قيمة التشغيل (المصنعية) بالنسبة للمشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة فى تطبيق حكم ذلك البند بواقع الفرق بين السعر المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة.
ولرئيس المصلحة وضع قواعد إجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة مع شعبتى تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية تتفق وطبيعة هذا النشاط .
فى تطبيق حكم البند (11) من المادة (10) من القانون،يشترط ما يأتى:-
أ) أن يكون المكلف هو الذى إشترى السلعة، وأن تكون هذه السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل.
ب) أن يستعملها المكلف محليا مدة لا تقل عن سنتين.
ج) أن يتم بيعها بمعرفة المكلف.
وذلك مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون إعتباراً من تاريخ البيع حال عدم إستكمال خصم كامل الضريبة المستحقة على تلك السلعة عند شرائها جديدة.
وإذا لم يتوافر أى من الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذا البند يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
ولايسرى حكم البند ذاته على الحالات الآتية :
(أ) بيع السلع المستعملة فى السوق المحلى.
(ب) السلع المستوردة مستعملة فى الخارج أو فى المناطق الحرة.
(ج) الفضلات والخردة .
إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل آخر تعديل فى القيمة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتى :
أولاً – إذا كانت القيمة قد عدلت بالزيادة : فعلى كل من البائع والمشترى اظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة، وذلك على النحو التالى:
(أ) على البائع إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إِشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
(ب) على المشترى خصم الزيادة من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة.
ثانياً – إذا كانت القيمة قد عدلت بالنقص: فعلى كل من البائع والمشترى اظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة على النحو التالى :
(أ) على البائع : خصم قيمة النقص من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
(ب) على المشترى : إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره بشرط أن يكون لدى المشترى دليل كتابى يؤيد حدوث النقص فى الثمن.
ويجب أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبينا بها عنوان البائع ورقم تسجيله وإسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها وكافة البيانات اللازمة التى تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان مفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة، على أن يكون إشعار الخصم أو الإضافة مؤرخا ويحمل رقما مسلسلاً.
وفى جميع الأحوال يكون للمصلحة الحق فى تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة، مسترشدة بكافة المعايير الموضوعية لتحديد القيمة، وفقا لقوى السوق وظروف التعامل، فى ضوء ما يتوافر لدى المصلحة من مبررات للتقدير.
(مادة 12)
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون تعدل أسعار العقود التى أبرمت قبل العمل بالقانون وينتهى تنفيذها بعد العمل بالقانون بما فى ذلك العقود المستمرة، ويقتصر التعديل على الجزء الذى تم تنفيذه من العقد بعد العمل بالقانون.
ويكون تعديل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة فى تاريخ العمل بالقانون أو تعديله، وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد.
وفى حالة إمتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، تقوم وزارة المالية بإستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على عقود النشاط السياحى المبرمة قبل العمل بالقانون والتى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته، بشرط أن يقدم المكلف ما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
الفصل الثالث
الفواتير والإقرارات والإخطارات
والدفاتر والســجلات
(مادة 13)
فى تطبيق أحكام المادة (12) من القانون، يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وذلك وفقا للضوابط الآتية :
1 – أن تكون الفواتير من أصل وصورة، يسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل.
2 – أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب والكشط .
3 – أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية :
* رقم مسلسل الفاتورة، تاريخ تحريرها.
* اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل.
* اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبى أو رقمه القومى إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبى.
* بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة.
4 – أن يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول.
وفى حالة إلغاء الفاتورة يلتزم المسجل بالإحتفاظ بأصل الفاتورة المُلغاة وجميع صورها.
ويجوز بقرار من الوزير تعديل تلك البيانات أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين أو وضع ضوابط أخرى لها.
وللجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التى تتبعها أسر منتجة والتى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين، وأصحاب الورش، والمصانع الصغيرة، والاسر المنتجة، أن تحرر للعضو بيانا مع فاتورة البيع، يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراة بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين، وأنه سبق للجمعية سداد الضريبة عنها مع تحديد قيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية.
ويعتبر هذا البيان بالنسبة لأعضاء الجمعيات المذكورة مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه فى المادة (22) من القانون.
(مادة 14)
فى تطبيق أحكام المادة (13) من القانون، يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999، وكذلك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوية أو إلكترونية، يسجل فيها أول فأول العمليات التى يقوم بها، وهى :
1 – دفتر المشتريات : ويتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية.
2 – دفتر المبيعات: ويتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات.
3 – دفتر المردودات : ويتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات اشعارات الخصم والإضافة.
4 – دفتر الصادرات: ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول.
5 – سجل المخازن : ويقيد به حركة المخزون الخام والتام أول فأول.
6 – دفتر اليومية العامة : ويسجل فيه كافة العمليات التجارية التى يقوم بها، بما فيها مسحوباته الشخصية أو الخاصة، والمشغولات الداخلية ومقبوضاته ومدفوعاته، وكذلك العمليات الآجلة التى يقوم بها خلال الفترة الضريبية.
7 – دفتر الجرد.
8 – دفتر ملخص الضريبة: ويوضح فيه إجمالى العمليات المتعلقة بالضريبة (موضحا رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات) ويشتمل هذا الدفتر على البيانات الآتية :
(أ) بيان إجمالى قيمة المبيعات وإجمالى قيمة المشتريات بدون الضريبة.
(ب) إجمالى الضريبة التى تم تحميلها على مبيعاته وكذلك على السلع أو الخدمات للإستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص والتصرفات القانونية الأخرى، وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة.
(ج) إجمالى الضريبة على المشتريات (المدخلات) القابلة للخصم
( د ) قيمة التسويات من واقع اشعارات الخصم والإضافة.
(هـ) الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبة بعد الخصم.
ويتعين على منتجى ومستوردى السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول معا أن يتضمن دفتر ملخص الضريبة ملخصاً اخر لضريبة الجدول يشتمل على ما يأتى :
(1) إجمالى قيمة المبيعات بدون الضريبة وضريبة الجدول.
(2) إجمالى ضريبة الجدول المستحقة على مبيعاته، وكذلك على السلع أوالخدمات للإستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص والتصرفات القانونية الأخرى، وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة.
(3) ضريبة الجدول المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية.
ويجب على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط إمساك الدفاتر الآتية :
(1) دفتر لإثبات السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
(2) دفتر لقيد بيانات السلع والخدمات المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بها.
(3) دفتر ملخص ضريبة الجدول : يتضمن إجمالى العمليات المتعلقة بضريبة الجدول، موضحاً فيه رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات.
ويجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض الأنشطة أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعتها.
وعلى المسجل الذى يتبع احد النظم المبسطة إمساك الدفاتر الآتية :
1 – دفتر المشتريات
2 – دفتر المتحصلات اليومية (دفتر المبيعات) يوضح فيه إجمالى العمليات المتعلقة بضريبة الجدول، موضحا فيه رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات.
3 – دفتر ملخص الضريبة.
وفى جميع الأحوال إذا كان المسجل مستخدماً لأنظمة الحاسب الألى، فإنه يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر التى تتوافر فيها الضوابط الذى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه0
(مادة 15)
يجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الماده (14) من هذه اللائحة خالية من أى فراغ أوكتابة فى الحواشى.
ويعتد بقوائم البيانات “شريط آلة تسجيل النقد” التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل ماكينات تسجيل النقدية، أو أجهزة البيع الإلكترونية، ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
ويجب أن يحتفظ المسجل بتلك الدفاتر والسجلات وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط آلة تسجيل النقد والبيع الإلكترونى لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد .
(مادة 16)
فى تطبيق أحكام المادة (14) من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما حسب الأحوال على النموذج رقم (10 ض.ق.م ).
ويقدم الإقرار المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية، مقترنا بسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال، على أن يقدم إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما عنه بحسب الأحوال، فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو.
ويلتزم المسجل بتقديم الإقرار، ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول أو إحداهما، بحسب الأحوال، خلال الفترة الضريبية.
وإذا وافق انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار عطلة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تال عطلة متمما لهذه المدة.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه، بالنسبة لبعض المصدرين أو المستوردين الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد مرة واحدة أو مرتين فى السنة، الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى.
(مادة 17)
فى تطبيق أحكام المادة (15) من القانون، للمأمورية المختصة تعديل الإقرارات المقدمة فى حالة عدم مطابقتها من واقع أى بيانات أو مستندات وإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقا لأحكام القانون، وبمراعاة ما يأتى :
1 – فى حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث السنوات الأولى التى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار، يتم حساب الضريبة الإضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار وحتى تاريخ السداد.
2 – فى حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار بعد مضى الثلاث سنوات المشار إليها وقيام المسجل بالسداد فى التاريخ المحدد بالإخطار، يتم حساب الضريبة الإضافية عن مدة الثلاث السنوات المذكورة فقط، وفى حالة عدم قيام المسجل بالسداد أو قيامه بالسداد بعد التاريخ المحدد بالإخطار، يتم حساب الضريبة الإضافية عن الثلاث سنوات، بالإضافة إلى الفترة من تاريخ الإخطار وحتى تاريخ السداد.
وتخطر المأمورية المختصة المسجل بالتعديل والأسس التى استندت عليها على نموذج رقم (15 ض.ق.م) بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أوبأية وسيلة الكترونية لها حجية فى الاثبات وفقا لقانون التوقيع الالكترونى، أو بأية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقينى.
الفصل الرابع
التسجيل
(مادة 18)
فى تطبيق أحكام المادة (16) من القانون، على المذكورين أدناه القيام بالآتى:
( أ ) كل منتج أو تاجر أو مؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالى رقم مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بالقانون خمسمائة ألف جنيه أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1 ض.ق.م).
ويتعين على كل مكلف توفرت بشأنه شروط التسجيل فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه، خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل.
(ب) كل مستورد بقصد الإتجار، أو مصدر، أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1 ض.ق.م).
وفى جميع الأحوال، يتعين على المأمورية المختصة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل، وتسرى عليه أحكام القانون إعتباراً من تاريخ التسجيل.
(مادة 19)
تتبع القواعد والإجراءات التالية لتسجيل المكلفين:
1 – يقدم المكلف أو من يمثله قانونا طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة.
2 – تقوم المأمورية المختصة بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة، وإذا تبين للمأمورية عدم استيفائه للبيانات تقوم بقيد هذا الطلب بصفة مبدئية مع إخطار المكلف على النموذج (رقم “2” ض. ق. م) لاستيفاء البيانات خلال المدة التى تحددها المأمورية فى هذا الإخطار.
3 – تقيد المأمورية المختصة طلبات التسجيل المستوفاة،أوالتى يتم استيفاؤها، فى السجل المعد لهذا الغرض.
4 – تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف، وتصدر له شهادة تسجيل (نموذج رقم “3” ض. ق. م)، ويخطر بها رفق (النموذج رقم “4” ض. ق. م) لوضعها فى مكان ظاهر بالمنشأة.
5 – بالنسبة للمكلفين الذين لم يتقدموا للتسجيل يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (16) من القانون من تاريخ بلوغ قيمه مبيعاتهم حد التسجيل، وتسرى عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة إخطارهم بنموذج التسجيل.
(مادة 20)
لا تسرى أحكام التسجيل المنصوص عليها فى المادتين رقمى (18)، (19) من هذه اللائحة على الفئات الآتية :
1 – المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة.
2 – التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط.
3 – الشخص الطبيعى غير المكلف الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة والذى بلغت مبيعاته الحد المشار إليه فى المادة (16) من القانون.
(مادة 21)
فى تطبيق أحكام المادتين رقمى (17) و(32) من القانون يشترط أن يكون تعيين الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم وغير المسجل بالمصلحة بموجب توكيل رسمى أو عرفى مصدق عليه لدى السفارة المصرية فى الدولة التى يقيم بها الموكِل، وأن يكون الوكيل أو الممثل مقيما فى مصر ومسجلا لدى المصلحة، أو لديه بطاقة ضريبية.
(مادة 22)
فى تطبيق أحكام المادة (18) من القانون، يجوز للشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى لم يبلغ إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون، أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1ض. ق. م)، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية :
(1) ألا يقل حجم تعاملاته خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه، أو ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
(2) أن يكون لديه مقر ثابت يزاول من خلاله النشاط المسجل عنه.
(3) أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية.
ولا يجوز للمسجل فى هذه الحاله طلب إلغاء التسجيل إلا بعد مضى أربعة وعشرين شهرا من تاريخ التسجيل، ما لم يتوقف المسجل نهائيا عن ممارسة نشاطه قبل هذا التاريخ، ويثبت ذلك للمصلحة.
(مادة 23)
فى تطبيق أحكام المادة (19) من القانون، يراعى ما يأتى :
1 – تصدر شهادات التسجيل متضمنة البيانات الواردة بالنموذج رقم (3 ض. ق. م المرفق).
2 – تعتمد الشهادة من رئيس المصلحة أو من يفوضه، وتختم بخاتم شعار الجمهورية.
3 – ترسل الشهادة بعد إصدارها إلى المسجل رفق النموذج رقم (4 ض. ق. م) (إخطار بالتسجيل) بمراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة (16) من القانون.
4 – فى حالة وجود فروع أخرى للمسجل ذاته يتم إصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع.
5 – يلتزم المسجل بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع.
6 – يجب على المسجل فى حالة فقد أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية منها على النموذج رقم (7ض. ق. م ) المعد لذلك، وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
(مادة 24)
فى تطبيق حكم المادة (20) من القانون، على كل مسجل أن يخطر المصلحة كتابة بأى تغييرات تحدث على بيانات طلب التسجيل خلال واحد وعشرين يوما من حدوث تلك التغييرات.
وتشمل تلك البيانات، الاسم والعنوان وطبيعة النشاط الرئيسى الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخرى.
وإذا تطلب الأمر استخراج شهادة تسجيل جديدة برقم التسجيل ذاته متضمنة البيانات الجديدة يلتزم المسجل بتسليم شهادة التسجيل السابقة.
(مادة 25)
فى تطبيق أحكام المادتين (8) و(21) من القانون يجوز لرئيس المصلحة أومن يفوضه أن يلغى التسجيل فى الحالات الآتية :
1 – إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل المنصوص عليها بالمادتين (16) و(41) من القانون.
2 – اذا طلب المسجل ذلك وفقا لأحكام المادة (18) من القانون.
3 – اذا ثبت لدى المصلحة أن تسجيل المكلف تم على خلاف الحقيقة.
4 – إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقا لحكم المادة رقم (8) من القانون، ويجب على رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى تسجيل المسجل المتوقف إعتبارا من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة الجدول.
وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجيله بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم (5 ض.ق.م).
ويعتبر المسجل ملغى تسجيله اعتبارا من اليوم التالى لتسليمه نموذج الإلغاء.
وعليه الاحتفاظ بنموذج إلغاء التسجيل نموذج رقم (5 ض. ق. م ) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء.
وفى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقا لأحكام القانون وألغى تسجيله، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزته وقت إلغاء التسجيل.
وفى جميع الأحوال على من ألغى تسجيله الإلتزام بما يأتى :
1 -الامتناع عن أن يقدم نفسه باى صورة من الصور على انه مسجل.
2 -الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة خمس سنوات من تاريخ الغاء تسجيله وتمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.
و للمأمورية المختصة تعديل الاقرارات المقدمة فى حالة عدم مطابقتها من واقع أى بيانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقا لأحكام القانون.
الفصل الخامس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
(مادة 26)
فى تطبيق أحكام المادة (22) من القانون، للمسجل أن يخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ما يأتى :
أولا : ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وفقا للشروط والأوضاع الآتية :
1 – يخصم فقط ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة.
2 – يشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل، وتم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل.
3 – يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخا، ويحمل رقما مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع والمشترى، على أن يبين به عنوان البائع ورقم تسجيله وإسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها.
ثانياً : ما سبق تحميله من ضريبة على ما يأتى :
1 – المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.
2 – المشتريات بغرض الاتجار.
3 – ما سبق سداده من ضريبة على السلع والخدمات المستوردة، وفقا لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد بالجمرك.
وإذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم الخصم شهريا من الضريبة المستحقة حتى يتم استنفادها.
وذلك كله شريطة حيازة المسجل لفاتورة ضريبية.
(مادة 27)
إذا كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضريبة وبعضها معفى أو خاضع لضريبة الجدول فقط – خلال الفترة الضريبية – فيتم الخصم على الوجه الآتى :
(1) يخصم إجمالى الضريبة على المدخلات المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة فقط سواء تمت عملية البيع فى الفترة الضريبية أو بعدها.
(2) لا تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى المبيعات المعفاة من الضريبة أو التى تخضع لضريبة الجدول فقط، سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.
(3) تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مبيعات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى أو خاضع لضريبة الجدول فقط طبقا لنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المبيعات.
ويحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع أو الخدمات المعفاة أو الخاضعه لضريبة الجدول فقط فى البندين رقمى (2) و(3) إذا قام بخصمها فى إقرارات سابقة.
وتسرى القواعد السابقة ذاتها على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل التوزيع.
وبالنسبة للسلع والخدمات التى تخضع للضريبة وضريبة الجدول فيتم خصم الضريبة السابق تحميلها على المدخلات من ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول بالشروط والضوابط ذاتها المشار إليها.
(مادة 28)
تسرى أحكام الخصم على ما يأتى :-
(1) مبيعات السلع والخدمات الموردة للجهات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه.
(2) السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية المعفاة وفقا وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
(3) السلع والخدمات الموردة للإستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين المعينين بالجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وأزواجهم وأولادهم القصر وفقا وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
(4) السلع الموردة للإستعمال الشخصى من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية من غير المذكورين فى البند السابق وفقا وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
(5) مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ولا تسرى أحكام الخصم على ما يأتى :-
1 – ضريبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
2 – الضريبة السابق سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الإستيراد.
3 – الضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات المعفاة.
(مادة 29)
للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلعى فى تاريخ تسجيله، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
1 – إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
2 – حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك حسب الأحوال.
3 – تقديم بيان بالمخزون السلعى لديه فى تاريخ التسجيل على ( نموذج 123 ض. ق. م ) رفق طلب التسجيل.
4 – الضريبة السابق سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الإستيراد.
5 – أن يكون المخزون متعلق ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
(مادة 30)
فى جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانونا، لايتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شهادة فى نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد بأحقيته فى الخصم.
(مادة 31)
يكون منح الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون على نموذج رقم ( 5 إعفاءات سفارات) للسفارات ونموذج رقم ( 6 إعفاءات أعضاء دبلوماسيين) لأعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الأحوال، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية واعتمادها من المصلحة، ويتعين على المسجل الاحتفاظ بأصل شهادة الإعفاء، وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير محملة بالضريبة.
(مادة 32)
فى تطبيق أحكام المادة (24) من القانون، يلتزم المستفيد بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة (23) من القانون بتقديم إقرارا يتعهد فيه بعدم التصرف فى السلعة المعفاة فى غير الغرض الذى أعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء الا بعد إخطار المصلحة، وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد، ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتتبع فى هذا الشأن القواعد الآتية:
1 – على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته فى التصرف أوتعديل الاستعمال قبل شروعه فى التصرف.
2 – موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا يقضى بغير ذلك.
3 – على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وقت السداد، ولها أن تستعين بالمختصين فى مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص.
4 – تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة وضريبة الجدول أو أية مبالغ أخرى فى حالة استحقاقها.
(مادة 33)
فى تطبيق أحكام المادة (26) من القانون، يكون الإعفاء من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع التالية :
أولا بالنسبة للأصناف والسلع المستوردة المنصوص عليها فى المادة (26) المشار إليها : تطبق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005، على إعفاء الأصناف المشار إليها من الضريبة.
ثانيا : بالنسبة للسلع والأصناف المحلية المحددة بالمادة المشار إليها :
1 – تعفى العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومى بما يفيد التحليل واستهلاك العينة.
2 – تعفى السلع والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية بشرط ان تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقا به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية، مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون،وما يثبت أنه حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية أو غيرها من المسابقات المعترف بها.
3 – تعفى الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية او الأجنبية الواردة معهم أو المشتراة من الأسواق أوالمناطق الحرة تتحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركى المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.
4 – تعفى الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم أعيد استيرادها بذاتها، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
(مادة 34)
فى تطبيق أحكام المادة ( 28 ) من القانون يشترط ما يأتى :
أولا : بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع :
1 – أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه.
2 – تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها.
3 – أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية.
4 – تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هى جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء.
5 – فى حالة شراء أو استيراد أو بيع أى صنف أو أداء أى خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فورا لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة.
6 – تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء.
7 – تتبع لتطبيق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتية :
( أ ) تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة أولصالحها هى لأغراض التسليح مرفقا بها موافقة المصلحة على الإعفاء.
(ب) يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحا بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة (28) من القانون، ويثبت ذلك فى دفاتره مع احتفاظه بأصًل شهادة الإعفاء المشار إليها فى الفقرة السابقة.
(ج) تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها.
8 – يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار إليها ونموذج توقيعه.
ثانيا : بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى :
1 – تسرى أحكام المادة ( 28 ) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى:
( أ ) الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.
( ب) وزارة الداخلية.
( ج ) الهيئة العربية للتصنيع.
( د ) هيئة الأمن القومى.
2 – يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص، أو من يفوضه، شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه.
3 – تسرى بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى البنود ( 3 ) و( 5 ) و(6) و( 7 ) من الفقرة أولا من هذه المادة.
4ـ تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليها فى هذه المادة، وعلى ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة.
وفى جميع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيع السلع والخدمات المباعة لتلك الجهات معفاة من الضريبة وفى حال سداد ضريبة على ما سبق يحق للبائع المسجل خصم أو تسوية أو رد تلك الضريبة حسب الأحوال.
(مادة 35)
فى تطبيق حكم البند (1) من المادة (30) من القانون ترد الضريبة بالشروط والإجراءات الآتية :
أولا : بالنسبة للسلع المصدرة :
1- أن تكون السلع أو مدخلاتها قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية.
2- الا يكون قد سبق استعمالها بمعرفة مصدرها.
3- أن يتم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك.
4- توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يحددها، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة.
5- ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة، ولا يتم رد الضريبة إلا فى حدود الرصيد الدائن.
6- أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة 0
وعلى المسجل أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير (نموذج 13 جمارك أو أى شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها) وأصل الفاتورة الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد، وان يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير.
ويجوز لمصلحة الجمارك فى الحالات التى يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج وذلك وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة فى شأن البضائع المصدرة.
ثانيا : بالنسبة للخدمات المؤداه على السلع المصدرة
1 – تقديم المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير (نموذج 13 جمارك) للسلع التى تم تصديرها أو أى شهادة رسميه من الجمارك تقوم مقامها.
2 – تقديم اصل الفاتورة الضريبية الصادرة من مؤدى الخدمة لمالك السلعة (المصدر) والتى تفيد أن تلك الخدمة تمت عن السلعة المصدرة ذاتها للخارج.
3 – تقديم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفى العقد 0
4 – أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة 0
ثالثا : بالنسبة للخدمات المصدرة : ترد الضريبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط التالية :
إثبات التعامل بين مقدم الخدمة فى مصر ومتلقيها فى الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأى وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة.
تقديم صورة كربونية أو إلكترونيه للفاتورة الضريبية أوالمستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفيد منها.
تقديم صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يحددها، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى طريقة من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة.
تقديم أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بمدخلات أداء الخدمة.
أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة 0
وفى جميع الأحوال يجب مراعاة الآتى :
(1) لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التى كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ماتم تصديره بالفعل، وبما لايجاوز الرصيد الدائن0
(2) تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يحددها، أو وفقا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى ومنها :
– التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضه وعلى المسجل تقديم مايفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سدادا لقيمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك.
– التسويات بين الشركات القابضه أو الأم والشركات التابعة لها.
(3) ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
(4) ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
(مادة 36)
يحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط أن لا يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنيه مصرى، وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته.
ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركى، أو بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه.
وفى جميع الأحوال تخصم مصاريف إدارية بواقع (5 %) من إجمالى قيمة المبلغ المسترد 0
وعلى رئيس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضريبة على تلك السلع0
(مادة 37)
فى تطبيق أحكام البنود أرقام (2) و(3) و(4) من المادة (30) من القانون ترد الضريبة فى الحالات التالية وبالشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها:
1 – الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ :
يتقدم صاحب الشأن بطلب كتابى موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التى وقع فيها الخطأ ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك.
2 – الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية :
يتقديم المسجل بطلب كتابى موضحا به قيمة الرصيد الدائن، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك، وعلى المصلحة التحقق من صحة هذا الرصيد قبل الرد.
3 – الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة.
أ – يتقدم المسجل بطلب كتابى لإستردادها، مرفقا به المستندات الدالة على سبق سداد الضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى.
ب- أن تستخدم الآلات والمعدات فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة.
ج – أن يكون قد تم الإفراج النهائى عن المستورد منها وسداد كامل الضريبة بالنسبة للمحلى والمستورد.
د – ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وفى حالة التصرف فى الآلات أو المعدات السابق رد الضريبة عليها أواستخدامها فى إنتاج سلعة أو تادية خدمة معفاة من الضريبة قبل مضى خمس سنوات تالية للرد، يلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المأمورية المختصة وسداد الضريبة السابق ردها وفـقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.
وفى جميع الأحوال لا يتم رد الضريبة إلا فى حدود الرصيد الدائن.
وترد الضريبة فى موعد غايته خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات.
(مادة 38)
فى جميع حالات رد الضريبة المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى رد الضريبة، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد أحقية المكلف فى رد الضريبة، ولايتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة.
الفصل السادس
تحصيـــــل الضريبـــــة
(مادة 39)
فى تطبيق أحكام المادة (31) من القانون، على المسجل أداء الضريبة دورياً إلى المأمورية المختصة رفق اقراره الشهرى فى الموعد المنصوص عليه بالمادة (14) من القانون.
ويجوز لرئيس المصلحة تحديد جهة السداد ووسيلته.
وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقا للإجراءات الجمركية المقررة فى هذا الشأن، على أن تسدد كل من الضريبة وضريبة الجدول بإيصالين مستقلين.
ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
(مادة 40 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة لإنتاج سلعة أو أداء خدمة وذلك وفقا لشروط السداد والحدود والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه، ولايجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل أداء الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما بالكامل.
كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على السلع المفرج عنها برسم التصدير أووفق أى من الأنظمة الجمركية الخاصة.
ويكون سداد الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على الآلات والمعدات التى تستخدم فى تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة أوضريبة الجدول أو كلتيهما، على النحو الآتى:
1 – يسدد 5 % من قيمة الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على الآلات والمعدات، تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص.
2 – يسدد باقى مبلغ الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على أربعة أقساط سنوية متساوية، يؤدى القسط الأول منها بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإفراج المؤقت.
وفى حالة التأخر عن سداد أى من هذه الأقساط تستحق كامل الأقساط المتبقية بالإضافة إلى الضريبة الإضافية، ويتم حسابها من تاريخ الإفراج المؤقت عن هذه السلعة وحتى تاريخ السداد.
ويكون سداد الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على الأتوبيسات وسيارات الركوب المستوردة لأغراض خدمة النقل السياحى الخاضعة للضريبة وفقا لقواعد تقسيط الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما وضوابط السداد الآتية :
1 – يسدد عند الإفراج الجمركى نسبة 25% من قيمة الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما.
2 – تسدد باقى الضريبة أوضريبة الجدول أو كلتيهما على قسطين سنويين متساويين بعد إنقضاء سنة من تاريخ الإفراج.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إعمال قواعد رد الضريبة أوضريبة الجدول أو كلتيهما السابق سدادها على الآلات والمعدات وكذا الأتوبيسات وسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات.
ويشترط للتمتع بأى من نظامى السداد المشار إليهما تقديم أى من الضمانات الآتية:
1 – خطاب ضمان مصرفى أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما .
2 – إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعها لسداد الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما.
3 – أيه ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة.
ولا يجوز التصرف فى الآلات او المعدات أوالأتوبيسات أوسيارات الركوب التى تؤدى الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما عليها طبقاً لهذه المادة إلا بعد إخطار المأمورية المختصة، وسداد باقى الضريبة أوضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما.
وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل الضريبة أوضريبة الجدول أو كلتيهما والضريبة الإضافية المستحقة والتى يتم حسابها من تاريخ الإفراج المؤقت عن هذه السلع حتى تاريخ السداد، مع عدم الإخلال بأى من الإجراءات القانونية الواجبة.
(مادة 41)
فى تطبيق أحكام المواد أرقام (31) و(56) و(59) من القانون، تكون الضريبة واجبة الأداء فى الأحوال الآتية :
1- من واقع الإقرار الضريبى.
2- من واقع الإتفاق باللجنة الداخلية.
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
4- فى حالة عدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة.
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.
وفى جميع الاحوال تستحق الضريبة الاضافية من تاريخ إنتهاء المدة المحدده لتقديم الاقرار حتى تاريخ السداد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من هذه اللائحة.
(مادة 42)
فى تطبيق أحكام المادة (32) من القانون، يلتزم المستفيد من الخدمة المستوردة من غير المقيم وغير المسجل وليس له ممثل ضريبى فى مصر او وكيل عنه فى مصر بحساب الضريبة وتوريدها للمأمورية المختصة، أو التى يقع بها محل إقامته المعتاد، بحسب الأحوال، على النموذج رقم (111 ض.ق.م) خلال ثلاثين يوما من تاريخ أداء الخدمة.
ويطبق حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون على الخدمة التى تقدمها الشركة الأم، أو المركز الرئيسى فى الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو إلى فروعها، وتكون للفروع والمنشآت العاملة فى مصر حصة فى تكاليفها مقابل استفادتها منها.
(مادة 43)
فى تطبيق أحكام المادة (33) من القانون، تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التى تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها،وتحصل قيمتها نقدا أوبفاتورة أو بما يقوم مقامها.
وتعد من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة :
1 – خدمات الإتصالات والفاكس.
2 – خدمات مقاولات التشييد والبناء.
3 – خدمات النظافة والحراسة.
4 – خدمات نقل البضائع والمواد.
(مادة 44)
فى تطبيق حكم المادة (35) من القانون، تقع المقاصة بقوة القانون، بشرط أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أى نزاع.
وتتم المقاصة وفقاً للترتيب التالى :
1 – المقاصة بين المبالغ التى أداها المسجل بالزيادة على ما هو مقرر بالقانون، وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقا للقانون .
2 – المقاصة بين المبالغ التى أداها المسجل بالزيادة على ما هو مقرر بالقانون وبين المبالغ المستحقة على المسجل وواجبة الأداء وفقاً لأى قانون ضريبى آخر تطبقه المصلحة.
3 – المقاصة بين المبالغ التى أداها المسجل بالزيادة على ما هو مقرر بالقانون، وبين المبالغ الأخرى المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقا لأى قانون تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.
وعلى المأمورية المختصة إخطار المسجل بنتيجة المقاصة.
الباب الثالث
ضريبة الجدول
(مادة 45)
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (36) من القانون، يكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، طبقا للأوضاع والشروط الآتية :
أولا : بالنسبة للسلع المصدرة : يجب أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعه الإجراءات الجمركية المقررة، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية، والمستندات الدالة على تمام التصدير، بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.
ثانيا : بالنسبة للخدمات المصدرة :
يتعين إثبات التعامل بين مقدم الخدمة فى مصر ومتلقيها فى الخارج عن طريق تقديم عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة مع إرفاق المستندات الآتية :
1 – صورة كربونية أو إلكترونيه للفاتورة الضريبية أوالمستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفيد منها.
2 – صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يحددها، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة (35) من هذه اللائحة.
(مادة 46)
فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من الماده (37) من القانون، تتم تسوية ضريبة الجدول على مردودات المبيعات من السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون بالشروط والأوضاع الآتية :
1 – لا تتم تسوية إلا ما سبق سداده من ضريبة الجدول على السلع المرتدة.
2 – أن تكون السلع المرتدة قد تم إستلامها فعلا بالحالة التى بيعت عليها، وألا تكون تالفة أو منتهية الصلاحية.
3 – يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخا ويحمل رقما مسلسلا مثبتا فيه بيانات كلا من البائع والمشترى.
وتتم تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول فى حدود المستحق منها حتى يتم استنفادها.
(مادة 47)
تتم تسوية ضريبة الجدول فى الحالات الآتية :
(1) ضريبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل (1/أ/بند 2 غيره) الواردة بأولا من الجدول المرافق للقانون فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه.
(2) ضريبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خلاصات وأرواح التبغ الوارده بالمسلسل (تابع1/ب/بند 6غيرها ) الواردة بأولا من الجدول المرافق للقانون فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه.
(3) تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة على زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أومكررة الواردة بالمسلسل (3) بأولا من الجدول المرافق للقانون فى حالة هدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل (4) من الجدول.
(4) تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن الأعمال ذاتها.
(مادة 48)
فى تطبيق أحكام المادتين رقمى (36) و(38) من القانون تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لمرة واحدة، وذلك بتحقق إحدى الوقائع الآتية :
1 – بالنسبة للسلع والخدمات المحلية فتستحق عند بيعها أو أدائها بمعرفة منتجها فى السوق المحلى.
2 – بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
3 – بالنسبة للخدمات المستوردة فتستحق بتحقق واقعة تلقى الخدمة بمصر.
ولا تستحق ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة.
وذلك كله دون الإخلال باستحقاق ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون فى كافة مراحل التداول، وذلك مالم ينص بالجدول على خلاف ذلك.
(مادة 49 )
يسرى حكم المادة (48) من هذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون عند التصرف فيها فى صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية، وتتحدد القيمة فى هذه الحالة وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
وفى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون، يقصد بالعروض الترويجية، العروض التى تقدم بناء على السياسات البيعية التى تستخدمها الشركات والمنشآت لتحفيز العملاء على تفضيل السلعة أو الخدمة المقدمة منها أولتعزيز ولائهم للعلامه التجارية بما يتفق وطبيعة كل نشاط.
ولا يعد من قبيل العروض الترويجية ما يأتى :
1 – التصفيات، بما فيها التصفية الموسمية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
2 – الخصومات التجارية وفقا للمادة (11) من هذه اللائحة.
(مادة 50)
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ اساساً لحساب ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون،على النحو الآتى:
(1) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية : القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
(2) بالنسبة للسلع المستوردة : القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
(3) بالنسبة للخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
وذلك كله ما لم ينص فى الجدول على خلاف ذلك.
(مادة 51 )
فى تطبيق حكم المادة (41) من القانون، على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه، أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (1 ض.ق.م) المرافق.
ويتعين على المأمورية إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل، وتسرى عليه أحكام القانون إعتباراً من تاريخ التسجيل.
وتتبع فى شأن التسجيل الإجراءات التالية:
1 – يقدم المكلف أو من يمثله طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة.
2 – تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة، وإذا تبين للمأمورية عدم استيفائه للبيانات تقوم بقيد هذا الطلب بصفة مبدئية مع إخطار المكلف على النموذج (رقم 2 ض. ق. م) خلال المدة التى تحددها فى الإخطار.
3 – تقيد المأمورية طلبات التسجيل المستوفاة والتى يتم استيفاؤها فى السجل المعد لهذا الغرض.
4 – تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل (نموذج رقم 3 ض. ق. م)، ويخطر بها رفق النموذج رقم (4 ض. ق. م) لوضعها فى مكان ظاهر بالمنشأة.
5- بالنسبة للمكلفين وفقا لأحكام هذه المادة والذين لم يتقدموا للتسجيل، يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (16) من القانون من تاريخ بداية مزاولة النشاط، وتسرى عليهم أحكام التسجيل من هذا التاريخ، وعلى المأمورية المختصة إخطارهم بنموذج التسجيل .
(مادة 52 )
فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون، يشترط ما يأتى :
1 – يلتزم كل من صدر له ترخيص بإنشاء أو تشغيل مصنع أو معمل لانتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة لضريبة الجدول أو للضريبة وضريبة الجدول معا بأن يخطر المأمورية المختصة على النموذج رقم (101 ض.ق.م).
2 – فى حالة التوقف الكلى أو الجزئى للمنشأة أو إنتهاء فترة التوقف يتعين إخطار المأمورية المختصة على النموذج رقم (102 ض.ق.م).
ويتعين أن يتم الإخطار المشار إليه فى البندين السابقين خلال مدة لاتجاوز واحد وعشرين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة الواجب الإخطار بشأنها.
(مادة 53 )
تسرى أحكام هذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب والجدول المرافق للقانون.
الباب الرابع
الاحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن
(الفصل الأول)
أحكام عامة
(مادة 54)
فى تطبيق أحكام المادة (44) من القانون، يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقرارا يتعهد فيه بعدم التصرف فى السلعة المعفاة أو إستعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء الابعد إخطار المصلحة أو المأمورية المختصة، بحسب الأحوال، وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف أو تغيير الإستعمال.
وتتبع فى هذا الشأن القواعد الآتية:
1 – على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته فى التصرف أوتغيير الاستعمال قبل شروعه فى التصرف أو التغيير.
2 – تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة المستحقة عليه أو أية مبالغ أخرى فى حالة استحقاقها.
(مادة 55)
فى تطبيق أحكام المادة (46) من القانون : –
يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول عن سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع خمسين قرشاً للطابع الواحد 0
يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرة قروش للطابع الواحد.
يحدد مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية على الوجه الآتى :
(أ) فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج.
(ب) مصاريف انتقال بواقع 50 جنيها إذا كان الانتقال داخل المدينة التى يقع بها مقر المأمورية المختصة فإذا تعدد الموظفون المنتقلون تكون المصاريف 100جنيه، وتضاعف هذه المبالغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة وذلك بالإضافة إلى ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقا للفئات المقررة بشأنه، ويودع ذوو الشأن قيمة هذه المصاريف خزائن المصلحة قبل الانتقال.
(مادة 56)
فى تطبيق أحكام المادة (47) من القانون، يكون للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها وفقا للقواعد الآتية :
1 – تودع المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المضبوطة وفقا لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلية، وتوضع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك إلى أن يصدر حكم نهائى فى الدعوى أو تؤول لأى من المصلحتين نتيجة التصالح.
2 – لا يجوز التصرف فى المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المشار اليها إلابعد أيلولتها إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائى بمصادرتها.
3 – يكون التصرف فى المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل المشار إليها بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك، حسب الأحوال، كل فى حدود اختصاصاته وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ( 89 ) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
وتباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
4 – يجوز بناءا على أمر قضائى، بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك التصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات وأدوات التهريب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك فى الحالات التى لا تحتمل إجراء المزايدة، وتودع حصيلة البيع أمانة إلى حين ثبوت أيلولتها نهائيا إلى الخزانة العامة.
5 – تعدم بناءا على أمر قضائى، بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل فى حدود اختصاصه السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.
(مادة 57)
فى تطبيق أحكام المادة (48) من القانون ينقطع التقادم بالإخطار بعناصر ربط الضريبة او بالتنبيه على المسجل بأدائها او بالإحاله الى لجان الطعن.
ويعد من اسباب قطع التقادم : المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة، والتنبيه، والحجز، والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسه أو فى توزيع، وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، وإذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
(مادة 58)
تتبع القواعد التالية فى تشكيل لجان الإسقاط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (50) من القانون :
– تكون لكل منطقة تنفيذية لجنة إسقاط واحدة على الأقل.
– تكون رئاسة كل لجنة لأحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.
(الفصل الثاني)
الرقابة
(مادة 59)
فى تطبيق أحكام المادة (52) من القانون، تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة وضريبة الجدول على أسس مستندية ودفترية، وعند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلى يحق للمصلحة مراجعة واختبار هذه الأنظمة للتأكد من جودتها.
وفى حالة عدم توافر هذه الأسس فلرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة، ويجوز له فى بعض الحالات،لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة، وضع إجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابى خاص بها.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يراعى بالنسبة لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ما يأتى :
أولا :
1 – لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقى للوقود أو للصناعة إلا فى مصانع إنتاجه أو فى المناطق الجمركية إذا كان مستوردا.
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام المختص.
وإذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتم وفقا لنظام صناعى خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية فى كل حالة على حده.
2 – بعد إتمام عملية التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج ومن المواد الأخرى التى استعملت فى التحويل وتختم الأوعية التى تم التحويل بداخلها ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل بأنها محولة تحويلا كافيا.
3 – على أصحاب المصانع والمعامل الذين يسمح لهم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بها الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها وتكون هذه الفواتير والسجلات خاضعة لإشراف المصلحة.
4 – يقصد بالكحول المحول للصناعة، الكحول المحول لاستخدامه فى إحدى الصناعات الأساسية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية وتحديد مواد ونسب التحويل فى كل حالة.
ثانيا :
1 – تلتزم المصانع والمعامل التى تنتج نبيذ العنب الطازج وعصير العنب الذى أوقف اختماره بإضافة الكحول والمشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفــة (تخمير – تقطير – تكرير- كسر – تخفيف – تعبئة) وإخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع وعشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بما فى ذلك وضع الأختام على الأجهزة والأدوات.
وعلى صاحب الشأن فور انتهاء عملية التقطير وكذا عمليات التخمير (بالنسبة للأنبذة) أن يحدد ميعاد التعبئة وتظل الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة.
ويقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة (البندرول) وإثبات مقدار الضريبة المستحقة وأخذ التعهد اللازم بأدائها وتثبت كل الإجراءات فى محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من يفوضه قانونا.
2 – على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية، الداخل فى صناعتها الكحول الاثيلى النقى غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية، بأربع وعشرين ساعة؛ لندب من يلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجلات المدون بها كميات الكحول النقى المشتراه والتى تم كسرها وتعبئتها والاطلاع على فواتير الشراء وخصم الكميات التى تم كسرها وتعبئتها على الفواتير وأخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقى الذى تم كسره مسددة عنه الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وانه ليس ناتجا من كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود.
وتلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب الشأن على المشروبات الواردة قرين المسلسلين رقمى (3/ج، 3/د) من البند (ثانيا) من الجدول .
3 – على صاحب الشأن، فيما يختص بصناعة العطور والكولونيا، إمساك سجلات لإثبات الكميات المشتراه من الكحول النقى المستخدم فى صناعتها طبقا للجدول المرافق للقانون، ويثبت فى السجلات رقم الفاتورة وتاريخها.
ثالثا :
يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارها على خمسة لترات من الكحول الصرف، سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية، من بلد الى أخر الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، ولا يصدر هذا الترخيص إلا بعد التحقق من أن الكمية خالصة الضريبة.
رابعا :
يلتزم كل منتج صناعى أو مستورد للسلع التالى بيانها بوضع العلامات المميزة ” البندرول ” على تلك السلع قبل تداولها بالأسواق.
1 – سلع واردة ضمن المسلسل رقم (1) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون :
– السجائر
– المعسل والنشوق والمدغه
– تمباك
– سيجار وتبغ الغليون ومكبوس
2 – سلع واردة ضمن المسلسل رقم 3(ج،د) من البند (ثانيا) من الجدول المرافق للقانون :
– نبيذ عنب طازج
– عصير عنب أوقف أختمارة بأضافه الكحول ” بما فى ذلك المستلا “
– فرموت وأنبذة أخرى
– مشروبات مخمرة
– مشروبات روحيه ومشروبات كحوليه محلاة، معطرة
– مشروبات كحوليه أخرى
– محضرات كحولية مركبة
– مقطرات طبيعية
خامسا :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ، تلتزم المنشآت المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية، والتو سكانى، ودخان الغليون، والمعسل، والنشوق، والمدغة، ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بها كميات التبغ المشتراة والداخلة فى التصنيع، وعلى صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك.
ولايجوز للمستورد بيع التبغ الخام لغير المصانع المرخصة والمسجلة لدى المصلحة، وعلى المستورد إخطار المأمورية التابع لها ببيان بالمصانع التى يتم البيع لها وكميات التبغ الخام المباعة لتلك المصانع خلال أربعة ايام من تاريخ البيع على النموذج رقم (109 ض.ق.م) مع موافاة المامورية بصورة من صفحة دفتر الخامات المثبت بها هذه المبيعات، وتتولى المأمورية بعد ذلك إخطار المأموريات، كل فيما يخصه.
الفصل الثـــالث
إجــــراءات الطعـــــن
(مادة 60)
فى تطبيق حكم المادة (55) من القانون، يقصد بمحل الاقامة المختار المكان الذى يحدده المسجل لإخطاره بالنماذج الضريبية، كمكتب المحامى أو المحاسب.
ويكون اثبات ارتداد الإخطار المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن الى المسجل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشرا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشاه او غياب صاحبها او رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من ثلاث صور تحفظ الاولى بملف المسجل، وتلصق الثانية على مقر المنشأه، وتعلق الثالثة بلوحة الاعلانات بالمامورية أو لجنة الطعن المختصة وتعلن على الموقع الالكترونى للمصلحة.
وعلى كل مامورية او لجنة طعن امساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار اليها اول فأول.
وفى الحالات التى يرتد فيها الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان المسجل، يتم إعادة الإخطار بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان المسجل يتم إعلانه بالإخطار فى مواجهة النيابة العامة.
ولرئيس لجنه الطعن أن يطلب من المأمورية المختصه اجراء التحريات المشار اليها بواسطه أحد مأمورى الضرائب بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويجب فى هذة الحاله اجراء التحريات على وجه السرعه وموافاة رئيس اللجنه بنسخه من محضر التحريات موضحا به ما أسفرت عنه.
وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (55) من القانون، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على المسجل تاريخ علمه بهذا الحجز.
(مادة 61)
فى تطبيق أحكام المادة (56) من القانون، يكون إخطار المسجل بتعديل الضريبة على النموذج رقم (15 ض.ق.م) وفى حالة تقدير الضريبة لعدم تقديم المسجل للإقرار الضريبى يكون الإخطار على النموذج رقم (14 ض.ق.م) وذلك كله بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى أو بأى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقينى لذلك التعديل أو التقدير.
ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير.
ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أو تقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المامورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا باوجه الخلاف التى تتضمنها، على أن تقوم بإحالته للجنة الداخلية المختصة.
وفى حالة ورود علم الوصول بما يفيد الإستلام دون أن يتم الطعن خلال المدة المشار إليها يعتبر تعديل أو تقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا.
(مادة 62)
تشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى المادة (56) من القانون بقرار من رئيس المصلحة برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.
ويراعى فى تشكيل اللجان الداخليه، وإجراءات نظرها للطعون،القواعد الآتيه:
1 – ألايكون عضو اللجنة قد سبق له نظر الموضوع سواء بالفحص أوالمراجعة.
2 – يجوز تعيين رئيس إحتياطى لرئيس اللجنة يحل محله فى حالة وجود مانع، على ألا يقوم بالبت فى الطعن إلا بعد الإطلاع على كافة مستندات الطعن.
3 – تقوم المأمورية المختصة بإحالة الطعن المقدم من المسجل إلى اللجنة الداخليه فى ميعاد غايته يومان من تاريخ استلام الطعن، وتقوم اللجنة الداخلية بإخطار المأمورية بقرارها خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم المأمورية بإخطار المسجل بقرار اللجنة الداخليه خلال يومين من تاريخ استلامها القرار.
4 – تكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
5 – على اللجنة إصدار قرارها مسببا، وغير معلق على شرط، ومحدداً به مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حساب الضريبة على وجه الدقة، على ان تقوم اللجنة بالبت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوفيا لكافة مستنداته وصالحا للفصل فيه.
(مادة 63)
على اللجنة الداخلية اخطار المسجل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره او من يمثله قانونا فى التاريخ المحدد يتم اخطاره بكتاب ثان اخير.
وفى حالة عدم حضور المسجل او من يمثله فى الموعد الثانى تقوم اللجنة الداخلية باحالة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة وتخطر المسجل بذلك0
(مادة 64)
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب اثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من المسجل والمامورية.
وعلى اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها المسجل، وان ترد على كل بند من هذه البنود.
وفى حالة التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف مع المسجل يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه وتصبح الضريبة نهائية، وفى حالة عدم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تحدد اللجنة هذه الأوجه وراى اللجنة بشانها، وتقوم المأمورية بإحالة اوجة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه، وتخطر المسجل بذلك.
فإذا إنقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال الخمسة عشر يوما التالية على رئيس لجنة الطعن المختصة 0
وعلى رئيس لجنة الطعن المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أووصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف النزاع.
ويجوز إتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بأى وسيلة إلكترونية.
ويجب ان يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة واعضائها والمسجل اومن يمثله قانونا.
ويكون للمسجل الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر.
( مادة 65)
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها فى المادة (56) من القانون بالفصل فى الطعون المقدمة من المسجلين طعنا على تعديل أو تقدير الضريبة على أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
( مادة 66)
يجب ان يتوافر بكل لجنة داخلية السجلات الاتية :-
1) سجل قيد الطعون
2) سجل محاضر الجلسات
3) سجل القرارات التى تنتهى اليها اللجنة
(مادة 67)
فى تطبيق أحكام المادة (57) من القانون يراعى الآتى :
1 – يصدر بتشكيل لجان الطعن قرار من الوزير، وتشكل كل لجنة من رئيس من غير العاملين بالمصلحة يختاره الوزير، وعضوية إثنين من موظفى المصلحة يختارهما رئيس المصلحة، وإثنين من ذوى الخبره ممن ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
2 – لرئيس المصلحة تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة.
3 – يعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
4 – يجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعه أو الإعتماد.
5 – للجنة أن تستمع إلى المسجل أو وكيله، وكذلك المأمورية المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود فى القرار.
6 – تلتزم لجنة الطعن بنظر المعروض عليها من أوجه الخلاف التى لم يتم تسويتها دون نظر أية مسائل جديده.
7 – يجب أن يصدر قرار لجنة الطعن مسببا، وغير معلق على شرط، ومحددا به مبلغ الضريبة وأسس حساب الضريبة على وجه الدقة.
8 – يتم تقييم أعمال اللجنة سنويا فى ضوء ماتم إنجازه من طعون وما إنتهت إليه تلك الطعون، وتحدد مكافآت أعضاء اللجان والأمانات الفنية فى ضوء الحالات التى تم إنجازها.
9 – تكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
(مادة 68)
تمسك لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة (57) من القانون السجلات الاتية:-
1) سجل الطعون الضريبية، ويقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن.
2) سجل الجلسات، ويقيد به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة والقرارات التى تتخذها اللجنة فى كل منها.
3) سجل المقررين، ويقيد به الطعون المسلمة لكل عضو.
4) أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
ويكون القيد فى السجلات المشار اليها بمعرفة أمانة اللجنة.
(مادة 69)
يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها فى هذه اللائحة على النحو الاتى :-
1) يحدد رئيس اللجنة مقرراً للحالة من بين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة.
2) يقوم كل مقرر بدراسة ما يحال اليه من طعون وكافة اوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار فى كل طعن.
3) تتم المداولة مع باقى اعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على اوراق الطعن 4) يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (59) من القانون.
(مادة 70)
يجب على لجان الطعن انجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة على لجان الطعن.
وعلى لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (316 طعن ض.ق.م) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
وللجنة فى حالة عدم حضور المسجل، أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات، أن تفصل فى الطعن فى ضوء المستندات المعروضة عليها0
ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة فى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويكون إعلان كل من المصلحة والمسجل بقرار اللجنة، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك على النموذج رقم (316/1 طعن ض.ق.م).
(مادة 71)
على لجنة الطعن مراعاة الاصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضى، ومنها :
1) الاختصاص المكانى المحدد بقرار إنشائها.
2) اعلان اطراف الخلاف على النحو المقرر قانونا.
3) أحكام الرد والتنحى فى الأحوال المقررة قانونا.
4) مناقشة كافة الدفوع المقدمة فى الطعن.
5) تسبيب القرارات.
6) الإلتزام بالمواعيد المحددة قانونا.
( مادة 72)
فى تطبيق حكم المادة (65) من القانون، تشكل لجنة برئاسة رئيس المصلحة أونائبه وعضوية كل من رئيس قطاع الشئون التنفيذية ورئيس الإدارة المركزية للقضايا ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير عام الشئون القانونية، وذلك لدراسة ما ينسب من اتهام إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية أعمالهم أو بسببه.
وللجنة أن تستعين بمن تراه، وعليها إعداد تقرير بتوصياتها للعرض على وزير المالية أو من يفوضه، لإتخاذ اللازم نحو إصدار طلب إحراء التحقيق فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة المشار إليهم فى الفقرة السابقة.
ويصدر قرار من رئيس المصلحة بتشكيل الأمانه الفنية لتلك اللجنة .
(مادة 73)
فى تطبيق حكم المادة (70) من القانون، فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الإعتبارية يكون المسئول هو الشريك المسئول عنه أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية وفقا للنظام المعمول به فى المنشأة، على أن تخطر إدارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المسئول عند تغييره وذلك خلال واحد وعشرين يوماً.
(مادة 74)
فى تطبيق أحكام المادة (72) من القانون، يفوض رئيس المنطقة الضريبية المختص فى إصدار طلب رفع الدعوى العمومية عن الجرائم الواردة بالمادة (66) من القانون.
ويفوض رئيس القطاع التنفيذى فى التصالح فى ذات الجرائم مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المنصوص عليه.
ويفوض رئيس المصلحة بالتصالح فى الجرائم الواردة بالمادة (68) من القانون التى لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المقرر قانونا عنها مليون جنيه.
(مادة 75)
فى تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز فى صورة رد ضريبة للمستهلك النهائى فى غير أغراض الاتجار، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.
ويصدر بتحديد المجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
(مادة 76)
فى تطبيق أحكام المسلسل رقم (9) من البند( أولا ) من الجدول، يقصد بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخدمات التى تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا، ومنها :
1 – أعمال المبانى.
2 – أعمال الأساسات.
3 – أعمال الإنشاءات المعدنية.
4 – الأعمال التكميلية (التخصصية)
5 – أعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق.
6 – محطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود.
7 – أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية.
8 – الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار.
9 – الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الإتصالات.
10 – أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.
على أن يراعى ما يأتى :
1 – تطبق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) المشار إليها، أما فى حالة كون العقد توريداً فقط أو تركيباً فقط فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة الوارد بالمسلسل (9) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا.
2 – المقصود بالقيمة هى قيمة المستخلص المعتمد من الإستشارى وتستحق ضريبة الجدول فى هذه الحالة عند إعتماد المستخلص.
3 – يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء كافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة فى أعمال المقاولة سواء تم توفيرها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولى الباطن.
4 – تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداه بمعرفة المقاول والداخلة فى المقاولة للضريبة بالأسعار والفئات المقررة قانونا بإعتبارها إستخداماً خاصاً، على أن تكون القيمة التى تتخذ اساسا لحساب الضريبة هى إجمالى التكلفة مع خصم الضريبة المسددة على مدخلاتها.
5 – يعتبر مقاول الباطن مسددا لضريبة الجدول فى حالة قيام المقاول العام بسدادها على ذات الأعمال بالشروط الآتية :
أ- تقديم شهادة من المقاول العام يتم تسليمها لمقاول الباطن وعلى مسئوليته محددا بها، اسم المشروع ورقمه ورقم الشيك وبيانات العقد المبرم بين جهة الإسناد والمقاول العام الذى يعمل من خلاله مقاول الباطن، وتصدر هذه الشهادة لكل عقد مقاولة من الباطن، وفى حالة تعديل العقد أو قيمته او بياناته يجب تعديل الشهادة.
ب- أن يكون العقد المبرم بين المقاول العام وجهة الإسناد عقد مقاولة توريد وتركيب.
ج- ألا تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسندة من المقاول العام.
د – أن يكون مقاول الباطن مسجلاً بالمصلحة على أن تتضمن إقراراته الضريبية قيمة الأعمال المنفذه بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام.
6 – تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال.
7 – للوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها وكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة سداد ضريبة الجدول المستحقة على أعمال مقاولات التشييد والبناء المؤداة لصالحها بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها، عن كل مستخلص يتم صرفه أولا بأول لمأموريات الضرائب المختصة، على أن يكون مرفقا بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التى قام بتنفيذها، وقيمتها، ومقدار ضريبة الجدول.
كما يتعين عليها كذلك سداد الضريبة الإضافية التى تستحق نتيجة تأخرها فى أداء ضريبة الجدول فى المواعيد المحددة، على أن يكون مرفقا بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التى قام بتنفيذها، وقيمتها، ومقدار ضريبة الجدول والضريبة الإضافية.
8- فى حالة إبرام عقد مع الجهات المعفاه بموجب المادة (29) من القانون يعفى العقد بالكامل بشهادة إعفاء واحدة بالتنسيق بين إدارة الإعفاءات بالمصلحة والجهة المختصة بالإعفاء لإجمالى قيمة العقد، على أن يقتصر الإعفاء على قيمة الأعمال المنفذة فقط من خلال المستخلص الختامى ويتم عمل التسوية اللازمة.
(مادة 77)
فى تطبيق حكم المسلسل (12) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون، يقصد بالخدمات المهنية والإستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الإعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيها العمل.
(مادة 78)
يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند :
أولا : البند (27) تشمل الطوابع البريدية مقابل الخدمات البريدية التى تقدمها هيئة البريد عدا البريد السريع.
ويقصد بالطوابع المالية الطوابع التى تصدرها أى جهة يخول لها القانون الخاص بها إصدار هذه الطوابع لدعم مواردها المالية .
ثانيا : البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها فى السكن.
ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى.
ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 وكذلك المنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن التى تنظم أحكامها قوانين خاصة.
ثالثا : البند (33) يقصد بالعمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها العمليات التى تقوم بها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وحدها وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.
رابعا : البند (36) يقصد بالخدمات المالية غير المصرفية الأدوات المالية غير المصرفية التى تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون 10 لسنة 2009، بما فى ذلك : أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق وكذا التمويل متناهى الصغر المضافة بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014.
خامسا : البند (37) يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التأمينية التى يقوم بها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المرخص له من السلطة المختصة بالعمل فى مجال التأمين.
ولا يدخل ضمن خدمات التأمين وإعادة التأمين المعفاه (الخدمات التى يقوم بها مصفى التأمين وخبراء تقدير القيمة “المثمنين” والمعاينة والخبراء الآخرين، والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الإصلاح والصيانة…الخ التى تؤديها شركة التأمين بمعرفتها أو عن طريق الغير ).
سادسا : البند (39) يقصد بالخدمات الصحية كل خدمة صحية يحصل عليها المريض فى المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء، ولا تدخل فيها ما تقدمه المستشفيات من خدمات أخرى ذات طبيعة تجارية أو استثمارية.
كما لا تدخل فى هذه الخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
سابعا : البند (57) يقصد بالخدمات الإعلانية هى الخدمة فى صورتها النهائية التى يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أية صورة من الصور ( ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية ).
(مادة 79)
يصدر رئيس المصلحة الأدلة والتوضيحات والشروحات التى تعين على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية ، وتلتزم المصلحة بها ، وللمكلف أن يستعين أو يسترشد بها فى التطبيق.