إيمان عبد الحميد:
رغم الالتزام الذي يقع علي مصر باستصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وعلاقتها بالشركات متعددة الجنسيات، رغم كل هذا مازال مشروع القانون حائرا في دهاليز مجلس الشعب في انتظار أن يري النور، ومازالت تحيط به العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.. نصدره ثم نعدله فيما بعد، أم نتركه للمناقشات والمداولات والمباحثات حتي يخرج في صورة نهائية شاملة مهما طال الوقت قبل إصداره.. فمنذ بداية ذلك الالتزام ونحن نخطو خطوة للأمام في طريق ذلك القانون، وبعدها خطوتين للخلف.. رغم ظهور دراستين عن موضوع المنافسة ومنع الاحتكار.. الأولي من المجالس القومية المتخصصة شعبة العدالة والتشريع والثانية من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والخطة بالحزب الوطني الديمقراطي، وكلتاهما توضحان أهمية وجود قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أنهما فرضتا العديد من التساؤلات التي تبحث عن أجوبة ومنها أي نوع من سياسة المنافسة تحتاجها مصر؟ وما مدي تمتع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بالاستقلالية؟ وما هي المؤشرات التي يمكن الاحتكام إليها لتحديد وضع السيطرة وأهمية تحديد السوق في بعديه الجغرافي والسلعي، ومدي قبول تطور المنشآت بهدف التواجد في الاسواق الاقليمية والتوافق مع الأعراف الدولية وقضايا الدمج والاستحواذ ومدي فنية هذه القضايا وحاجتها للخبرة المتعمقة؟ وما هي العقوبات المنافسة في الجرائم الاقتصادية والمتفقة مع طبيعة الجريمة .
كما ظهرت دراسة ثالثة تحاول مناقشة بعض هذه النقاط أجراها د. فرج عبد الفتاح فرج الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة والتي عالج فيها بعض النقاط السابقة واستهل الدراسة بتعريف السيطرة في مشروع القانون الحالي باعتبارها وضعا يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا علي التحكم في سوق المنتج وذلك بامتلاك نسبة تجاوز %30 من حصة السوق وقد أوردت المادة السادسة من القانون بعض الحالات التي تمثل إخلالا بقواعد المنافسة الحرة حيث حظرت بشكل قطعي إبرام أي اتفاقات أو عقود صريحة أو ضمنية.. رسمية أو غير رسمية.. شفوية أو كتابية بين اثنين أو اكثر من المتنافسين اذا كان الهدف منها أو الاثر المترتب عليها الاخلال بقواعد المنافسة، باستثناء الاتفاقات التي تهدف إلي خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج أو التوزيع أو تشجيع التقدم التقني أو التنمية الاقتصادية بشرط استفادة المستهلك بنصيب عادل من العائد المترتب علي هذه الاتفاقيات .
ويري د. فرج أن المشروع قد منح جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سلطات تقديرية واسعة في تحديد الظاهرة وهو الأمر الذي يلقي عبئا جسيما علي هذا الجهاز عند فحصه للادلة المؤيدة لظاهرة الاحتكار، فالاتفاقات الضمنية أو الشفهية المضرة بالمنافسة هي اتفاقات محظورة غير أن عبء الاثبات في مثل هذه الحالات يقع علي جهاز الضبط الذي يتمتع العاملون فيه بصفة الضبطية القضائية كما ربط مشروع القانون وضع السيطرة ليس بامتلاك نسبة %30 من حصة السوق وانما يكون هذا الامتلاك مقرونا بعوامل أخري مساعدة وردت علي سبيل المثال، وهو مايؤيد النظرة السابقة بأن هناك سلطة تقديرية واسعة لجهاز المنافسة عند تصديه لتحديد الظاهرة الاحتكارية .
وحتي يتم تحديد هذه الظاهرة لابد من تحديد السوق في بعديه الجغرافي والسلعي تحديدا يجمع بين البعدين معا وقد قدمت النظرية الاقتصادية ـ كما جاء في الدراسة ـ حلا لهذه الاشكالية في تحديد مستوي التوصيف السلعي وهل يكتفي برقمين أم ثلاثة أو أربعة كما هو وارد بجداول التعريفة الجمركية حاليا، أما السوق فقد حددت الفقرة 6 من المادة 6 طريقة تقسيم الاسواق بحسب معيار المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية ولكن لم تحدد الجهة المناط بها تحديد المعيار اللازم للتقسيم وقد ترك المشرع تحديد ذلك للائحة التنفيذية أو لجهاز حماية المنافسة رغم أهمية هذا التحديد ووجوب النص عليه في صلب التشريع .
وتوضح الدراسة مقياسا آخر يمكن الاستعانة به في تحديد وضع السيطرة وما يرتبط به من ممارسات احتكارية وهو التعرف علي مستوي الارباح وتحديد ما إذا كان هذا المستوي هو المستوي العادي للصناعة في ظل سوق المنافسة أم أنه يتضمن أرباحا احتكارية غير انه يعيب هذا المقياس اختلاف الفنون والأعراف المحاسبية في حالة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية فمعدلات الإهلاك يمكن أن يثار جدل بشأنها، وكذلك المخصصات.. الا أنه يظل مؤشرا لا يمكن إهماله في تحديد الحالة الاحتكارية .
وتفرد الدراسة بعض الشروط اللازمة لنجاح سياسة المنافسة ومنع الاحتكار مثل البناء المؤسسي لجهاز المنافسة، والقوي البشرية اللازمة لهذا الجهاز، وعلاقة الجهاز بالاجهزة الاخري الاقليمية والدولية، وأخيرا العقوبات التي تناسب تلك الجرائم.. أما البناء المؤسسي فقد ورد بالقانون إنشاء هيئة مستقلة تسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تتبع الوزير المختص ويصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل أعضاء مجلس إدارته لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز إعفاء أي من هؤلاء الأعضاء إلا بناء علي قرار مسبب من الجهة المختصة بالتعيين ويبدو أن القانون قد اراد الجمع بين صفة الاستقلالية وصفة التبعية للجهاز الاداري للدولة.. وهو وضع يراه الباحث لا يستقيم مع أدبيات النظرية الاقتصادية وسوف تتوقف فعالية الأداء بالجهاز علي العديد من العوامل التنظيمية والادارية سواء كان داخل إدارة الجهاز أو علاقته بباقي الاجهزة الإدارية بالدولة وأيضاً علي مدي انتشار فروعه داخل الجمهورية ومدي مركزية اتخاذ القرارات أو تفويض السلطات وتحديد المسئوليات أما القوي البشرية فهي القوي القائمة علي تنفيذ القانون ولذلك لابد أن تتم تهيئة المناخ الاجتماعي لاستقبال هذا القانون فضلا عن إعداد الكوادر المدربة علي تنفيذه والتنسيق بين اجهزة المنافسة في الداخل والخارج علي المستوي الاقليمي والدولي لحسن تطبيق القانون خاصة مع منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .
وقد لاحظ د. فرج اثناء استقرائه لمواد القانون بأنه قد غلب الطابع الداخلي لإعمال أحكامه علي الطابع الدولي في الوقت الذي كان لابد من إجراء توازن بين الجانبين خاصة في المرحلة المقبلة سواء قبل إصدار القانون حيث يكون هناك امكانية لتعديل المشروع المقترح أو حتي بعد اصداره حيث تظل امكانية التعديل قائمة .
ويتبقي عنصر أخير في مناقشة مواد القانون وهو طبيعة العقوبات ومدي مناسبتها للجرائم فقد تدرج مشروع القانون في العقوبات من الامر بتعديل الاوضاع وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة التنفيذية وصولا إلي إلزام الشخص المخالف بأداء غرامة نقدية بحد أقصي يعادل نسبة عشرة في المائة من حجم الأعمال المحققة خلال العام السابق أو إلزام الشخص المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لازالة المخالفة ويري د. فرج أن القانون مثل باقي التشريعات الاقتصادية لدينا فان المواد العقابية بها عادة تنص علي تغليظ العقوبة في حالة العودة إلي المخالفة إذ أن تغليظ العقوبة في هذه الحالة يجد ما يبرره في تكرار اقتراف الفعل المؤثم بما يعني أن العقوبة الأولي لم تكن رادعة ويلخص د. فرج رأيه في ضرورة تحديد المقصود بلفظ المنتجات وتوصيفها توصيفا جيدا علي مستوي التصنيف السلعي حيث يساعد هذا التوصيف علي تحديد وضع السيطرة في الاسواق اما الشق الخاص بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بتوقيع قرارات ادارية لها الطبيعة العقابية فهو أمر يجب اسناده للجهات القضائية المتخصصة علي أن يظل للجهاز دوره الاساسي في إرساء قواعد المنافسة من خلال وظائفه الأخري سواء بالتدريب أو نشر ثقافة المنافسة أو التنسيق مع الاجهزة المماثلة في الدول الاخري وفي المنظمات الاقليمية .
رغم الالتزام الذي يقع علي مصر باستصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وعلاقتها بالشركات متعددة الجنسيات، رغم كل هذا مازال مشروع القانون حائرا في دهاليز مجلس الشعب في انتظار أن يري النور، ومازالت تحيط به العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.. نصدره ثم نعدله فيما بعد، أم نتركه للمناقشات والمداولات والمباحثات حتي يخرج في صورة نهائية شاملة مهما طال الوقت قبل إصداره.. فمنذ بداية ذلك الالتزام ونحن نخطو خطوة للأمام في طريق ذلك القانون، وبعدها خطوتين للخلف.. رغم ظهور دراستين عن موضوع المنافسة ومنع الاحتكار.. الأولي من المجالس القومية المتخصصة شعبة العدالة والتشريع والثانية من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والخطة بالحزب الوطني الديمقراطي، وكلتاهما توضحان أهمية وجود قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أنهما فرضتا العديد من التساؤلات التي تبحث عن أجوبة ومنها أي نوع من سياسة المنافسة تحتاجها مصر؟ وما مدي تمتع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بالاستقلالية؟ وما هي المؤشرات التي يمكن الاحتكام إليها لتحديد وضع السيطرة وأهمية تحديد السوق في بعديه الجغرافي والسلعي، ومدي قبول تطور المنشآت بهدف التواجد في الاسواق الاقليمية والتوافق مع الأعراف الدولية وقضايا الدمج والاستحواذ ومدي فنية هذه القضايا وحاجتها للخبرة المتعمقة؟ وما هي العقوبات المنافسة في الجرائم الاقتصادية والمتفقة مع طبيعة الجريمة .
كما ظهرت دراسة ثالثة تحاول مناقشة بعض هذه النقاط أجراها د. فرج عبد الفتاح فرج الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة والتي عالج فيها بعض النقاط السابقة واستهل الدراسة بتعريف السيطرة في مشروع القانون الحالي باعتبارها وضعا يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا علي التحكم في سوق المنتج وذلك بامتلاك نسبة تجاوز %30 من حصة السوق وقد أوردت المادة السادسة من القانون بعض الحالات التي تمثل إخلالا بقواعد المنافسة الحرة حيث حظرت بشكل قطعي إبرام أي اتفاقات أو عقود صريحة أو ضمنية.. رسمية أو غير رسمية.. شفوية أو كتابية بين اثنين أو اكثر من المتنافسين اذا كان الهدف منها أو الاثر المترتب عليها الاخلال بقواعد المنافسة، باستثناء الاتفاقات التي تهدف إلي خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج أو التوزيع أو تشجيع التقدم التقني أو التنمية الاقتصادية بشرط استفادة المستهلك بنصيب عادل من العائد المترتب علي هذه الاتفاقيات .
ويري د. فرج أن المشروع قد منح جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سلطات تقديرية واسعة في تحديد الظاهرة وهو الأمر الذي يلقي عبئا جسيما علي هذا الجهاز عند فحصه للادلة المؤيدة لظاهرة الاحتكار، فالاتفاقات الضمنية أو الشفهية المضرة بالمنافسة هي اتفاقات محظورة غير أن عبء الاثبات في مثل هذه الحالات يقع علي جهاز الضبط الذي يتمتع العاملون فيه بصفة الضبطية القضائية كما ربط مشروع القانون وضع السيطرة ليس بامتلاك نسبة %30 من حصة السوق وانما يكون هذا الامتلاك مقرونا بعوامل أخري مساعدة وردت علي سبيل المثال، وهو مايؤيد النظرة السابقة بأن هناك سلطة تقديرية واسعة لجهاز المنافسة عند تصديه لتحديد الظاهرة الاحتكارية .
وحتي يتم تحديد هذه الظاهرة لابد من تحديد السوق في بعديه الجغرافي والسلعي تحديدا يجمع بين البعدين معا وقد قدمت النظرية الاقتصادية ـ كما جاء في الدراسة ـ حلا لهذه الاشكالية في تحديد مستوي التوصيف السلعي وهل يكتفي برقمين أم ثلاثة أو أربعة كما هو وارد بجداول التعريفة الجمركية حاليا، أما السوق فقد حددت الفقرة 6 من المادة 6 طريقة تقسيم الاسواق بحسب معيار المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية ولكن لم تحدد الجهة المناط بها تحديد المعيار اللازم للتقسيم وقد ترك المشرع تحديد ذلك للائحة التنفيذية أو لجهاز حماية المنافسة رغم أهمية هذا التحديد ووجوب النص عليه في صلب التشريع .
وتوضح الدراسة مقياسا آخر يمكن الاستعانة به في تحديد وضع السيطرة وما يرتبط به من ممارسات احتكارية وهو التعرف علي مستوي الارباح وتحديد ما إذا كان هذا المستوي هو المستوي العادي للصناعة في ظل سوق المنافسة أم أنه يتضمن أرباحا احتكارية غير انه يعيب هذا المقياس اختلاف الفنون والأعراف المحاسبية في حالة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية فمعدلات الإهلاك يمكن أن يثار جدل بشأنها، وكذلك المخصصات.. الا أنه يظل مؤشرا لا يمكن إهماله في تحديد الحالة الاحتكارية .
وتفرد الدراسة بعض الشروط اللازمة لنجاح سياسة المنافسة ومنع الاحتكار مثل البناء المؤسسي لجهاز المنافسة، والقوي البشرية اللازمة لهذا الجهاز، وعلاقة الجهاز بالاجهزة الاخري الاقليمية والدولية، وأخيرا العقوبات التي تناسب تلك الجرائم.. أما البناء المؤسسي فقد ورد بالقانون إنشاء هيئة مستقلة تسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تتبع الوزير المختص ويصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل أعضاء مجلس إدارته لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز إعفاء أي من هؤلاء الأعضاء إلا بناء علي قرار مسبب من الجهة المختصة بالتعيين ويبدو أن القانون قد اراد الجمع بين صفة الاستقلالية وصفة التبعية للجهاز الاداري للدولة.. وهو وضع يراه الباحث لا يستقيم مع أدبيات النظرية الاقتصادية وسوف تتوقف فعالية الأداء بالجهاز علي العديد من العوامل التنظيمية والادارية سواء كان داخل إدارة الجهاز أو علاقته بباقي الاجهزة الإدارية بالدولة وأيضاً علي مدي انتشار فروعه داخل الجمهورية ومدي مركزية اتخاذ القرارات أو تفويض السلطات وتحديد المسئوليات أما القوي البشرية فهي القوي القائمة علي تنفيذ القانون ولذلك لابد أن تتم تهيئة المناخ الاجتماعي لاستقبال هذا القانون فضلا عن إعداد الكوادر المدربة علي تنفيذه والتنسيق بين اجهزة المنافسة في الداخل والخارج علي المستوي الاقليمي والدولي لحسن تطبيق القانون خاصة مع منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .
وقد لاحظ د. فرج اثناء استقرائه لمواد القانون بأنه قد غلب الطابع الداخلي لإعمال أحكامه علي الطابع الدولي في الوقت الذي كان لابد من إجراء توازن بين الجانبين خاصة في المرحلة المقبلة سواء قبل إصدار القانون حيث يكون هناك امكانية لتعديل المشروع المقترح أو حتي بعد اصداره حيث تظل امكانية التعديل قائمة .
ويتبقي عنصر أخير في مناقشة مواد القانون وهو طبيعة العقوبات ومدي مناسبتها للجرائم فقد تدرج مشروع القانون في العقوبات من الامر بتعديل الاوضاع وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة التنفيذية وصولا إلي إلزام الشخص المخالف بأداء غرامة نقدية بحد أقصي يعادل نسبة عشرة في المائة من حجم الأعمال المحققة خلال العام السابق أو إلزام الشخص المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لازالة المخالفة ويري د. فرج أن القانون مثل باقي التشريعات الاقتصادية لدينا فان المواد العقابية بها عادة تنص علي تغليظ العقوبة في حالة العودة إلي المخالفة إذ أن تغليظ العقوبة في هذه الحالة يجد ما يبرره في تكرار اقتراف الفعل المؤثم بما يعني أن العقوبة الأولي لم تكن رادعة ويلخص د. فرج رأيه في ضرورة تحديد المقصود بلفظ المنتجات وتوصيفها توصيفا جيدا علي مستوي التصنيف السلعي حيث يساعد هذا التوصيف علي تحديد وضع السيطرة في الاسواق اما الشق الخاص بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بتوقيع قرارات ادارية لها الطبيعة العقابية فهو أمر يجب اسناده للجهات القضائية المتخصصة علي أن يظل للجهاز دوره الاساسي في إرساء قواعد المنافسة من خلال وظائفه الأخري سواء بالتدريب أو نشر ثقافة المنافسة أو التنسيق مع الاجهزة المماثلة في الدول الاخري وفي المنظمات الاقليمية .